المادة
من شبهات أصحاب التوسل الممنوع - الشبهة الثانية عشر
عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد قال : (كـان رسـول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح بصعاليك المهاجرين ، وفي رواية يستنصر بصعاليك المسلمين .)
يقول عبد الله الحسيني : (الدليل العاشر من أدلة التوسل بسيد الأنبياء وبغيره من الأولياء والصالحين ) ثم ذكر الحديث .
الجواب : يقال لهم أولا : الحديث مرسل ضعيف ، ذلك أن مداره على أمية بن عبد الله بن خالد مرفوعا ، وأمية لم تثبت له صحبة .
يقول ابن عبد البر في الاستيعاب بعد أن ذكر روايته لهذا الحديث- قال : ( لا تصح عندي صحبته والحديث مرسل ) ، وقال الحافظ في الإصابة : ( وأمية هذا ليست له صحبة ولا رؤية ) ، وقال ابن حبان : ( يروي المراسيل ، ومن زعم أن له صحبة فقد وهم ) ، وقال البغوي : ( أمية بن خالد لا أرى له صحبة) .
كما أن في سنده -في كـلا الروايتين- أبا إسحاق . وفيه علة العنعنة .
قـال الألباني بعد أن ذكـر هـاتين العلتين : ( فثبت بذلك ضعف الحديث وأنه لا تقوم به حجة) .
ثانيا : على فرض صحة الحديث فإنـه لا يدل إلا على التوسل بدعاء الصالح الحي وهو مشروع .
يقـول المناوي في فيض القدير : (كان يستفتح) أي يفتتح القتال ، (ويستنصر) أي يطلب النصرة (بصعاليك المسلمين) أي بدعاء فقرائهم )
ويقول الألباني بعد أن ذكر كلام المناوي : ( وقد جاء هذا التفسير من قوله صلى الله عليه وسلم : (إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها ، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم) فقد بين الحديث أن الاستنصار إنما يكـون بدعاء الصالحين لا بذواتهم وجاههم ، ومما يؤكد ذلك أن الحديث ورد في رواية قيس بن الربيع بلفظ : (كان يستفتح ويستنصر ....) وبهذا يكـون هذا الحديث إن صح دليلا على التوسل المشروع وحجة على التوسل المبتدع) .