الاقسام
عدد المواد
:
عدد الزوار : 226
المواد
فتاوى |
ما حكم المرأة التي تجهض حملها وله من العمر شهران، وهل يجوز قسمة التركة قبل أن يوضع الحمل؟
الإجهاض فيه مضار كثيرة ولا ينبغي, والصواب من قولي العلماء أنه لا يجوز هذا قبل التخلق, فإذا تخلق ونفخت فيه الروح حرم صار قتل لكن قبل أن ينفخ فيه الروح قبل الأربعة الأشهر لا يجوز لما فيه من العدوان على نفس قد انعقدت أسبابها, ولما فيه أيضاً من العدوان على تكثير النسل, والشيء الذي أحبه الله وشرعه سبحانه لعباده وهو تكثير النسل فهذا يزيله ويقلله ويقطعه بهذه العملية, فالإجهاض في هذه الحالة غير جائز اللهم إلا أن يكون في الأربعين الأولى فقد أجازه قوم من أهل العلم في الأربعين الأولى مادام نطفة إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس وتركه أولى, أما بعد الأربعين فيحرم وبعد نفخ الروح يكون قتلا نسأل الله العافية. بارك الله فيكم ، هل تقسم التركة قبل أن يوضع الحمل؟ هذا فيه تفصيل إن دعت الحاجة إلى ذلك قسم وترك للحمل الاحتياط إن كان الأمر على الموجودين أن يقدر الحمل ذكرين أجل نصيب ذكرين وقسمت التركة, ثم بعد ظهور الحقيقة بعد الولادة يتبين الأمر ويكمل العمل, وإن كان الأمر على الموجودين أن يكون الحمل بنتين أنثيين قدر حمل أنثيين, وقسم لهما نصيبها احتياطاً حتى لا تقع المشاكل بعد الوضع, وإن صبر الورثة حتى تضع تقسم التركة على بصيرة فهذا أولى, فإن لم يصبروا لأنهم في حاجة قسمت وهم من الموجودون بالأقل حتى لا يقع خطأ, مثلاً إذا توفي إنسان عن زوجته حبلى وعن ابن فإن الأمر على الابن أن يقدر الحمل ذكران, وقد تأتي بذكرين فيقدر الحمل ذكران ويعطى الابن الثلث, ويبقى الثلثان موقوفان فهذا التأويل فإن ولدت ذكراً يعطى الموجود بقية النصف وصار للمولود النصف الثاني إذا كان هناك زوجة تعطى فرضها إذا مات الميت عن ابن, وعن الزوجة الحبلى تعطى الزوجة نصيبها وهو الثمن؛ لأن الموجود ابن وحمل تعطى الثمن, ويعطى الابن ثلث الباقي احتياطاً فمتى ولدت ذكرين أخذ الموقوف فإن وجدت ذكر صار الموقوف للولد الموجود ربعه تكميل النصف يكون بينهما نصفين, وإن ولدت أنثى أعطي الذكر الموجود نصف الموقوف, وصار لها النصف الثاني لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ, وهكذا أشباه هذه الصورة يراعى فيها الأمر على الموجود ويحتاط فيها للحمل. بارك الله فيكم
الزوار : 426
12-01-2014
الحيض والنفاس |
إذا كان هناك فتاة لم تعلم بأحكام الحيض وما يجب على المرأة أن تفعله إلا بعد سنوات، فكيف تنصحونها في ما مضى من حياتها؟
إذا كانت لا تصوم فهذا الأحوط لها أن تصوم؛ لأنها مكلفة، وتساهلت في الأمر، وهذا شيء لا يجهل له، يعرفه المسلمون، فتساهلها لا يسقط عنها الصيام، فالذي نرى لها أن تصوم وإن طالت المدة، تقضي ولو غير متتابع، تصوم ما أوجب الله عليها من الرمضانات التي مضت ولو مفرقة لا تتابع لا حرج في ذلك، هذا هو الأظهر والأبين بالأدلة الشرعية. أما الصلاة فليس عليها صلاة، الحائض لا صلاة عليها، فإذا صلت وهي حائض صلاتها باطلة، ليس عليها في هذا شيء إلا التوبة إلى الله، تصلي وهي حائض عليها التوبة إلى الله، والصلاة باطلة، وليس عليها شيء. أما الصوم فعليها أن تقضي الصوم، ولو كانت صامت في أيام الحيض صومها في أيام الحيض غير صحيح، فعليها أن تقضيه. المقدم: سماحة الشيخ بعض الأمهات هداهن الله يغفلن عن تنبيه بناتهن إلى مثل هذه الأمور، ما هو توجيهكم للأمهات حيال هذا جزاكم الله خيراً؟ الشيخ: الواجب على الأمهات تنبيه بناتهن، وهكذا الأخوات الكبيرات تنبيه أخواتهن، وهكذا العمات والخالات التعاون على البر والتقوى، كل واحدة تنبه الصغيرة على ما يجب عليها من جهة الصوم في رمضان، من جهة عدم الصلاة في أيام الحيض، من جهة طمأنينة الصلاة والخشوع فيها، من جميع الوجوه، كل واحدة تعلم أختها، بنتها بنت أخيها بنت أختها جيرانها جلسائها تلاميذها، عليها أن تعلم توضح لهم ما قد يخفى عليهم من أمور الصلاة في أمور الصيام أمور الزكاة أمور الحج أمور بر الوالدين إلى غير ذلك، على كل على الأخوات والعمات والخالات والأمهات ..... للبنات الشابات الإرشاد لهن إلى ما قد يخفى عليهن من أمور الدين.
الزوار : 391
12-01-2014
الحيض والنفاس |
إذا أتى المرأة عذرها لمدة أربعة أيام، ثم انقطع عنها واغتسلت؛ لظنها أنها قد طهرت، وصامت ليوم كامل، وفي اليوم التالي عاودها العذر مرة أخرى، فهل عليها قضاء ذلك اليوم، أم لا؟
ليس عليها قضاء ذلك اليوم، إذا كان الدم ارتفع عنها ذلك اليوم، ولم تر دماً إلا بعد غروب الشمس، فإن ذلك اليوم صومه صحيح، والدم الذي عاد عليها بعد ذلك اليوم يعتبر دم الحيض إذا كان في العدة في أيام العادة، أما إذا كان خارج العادة، إذا كان عادتها أربعة أيام وطهرت، ثم جاءها دمٌ بعد اليوم الخامس الذي صامت فيه، فهذا فيه تفصيل، فإن كان كدرة، أو صفرة، فإنه لا عمل عليه تصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة، أما إن كان دماً صحيحاً فإنه تابعاً... حيضاً تابعاً للأول، واليوم الذي فيه الطهارة يسومٌ صحيح، صومه صحيح والحمد لله. جزاكم الله خيراً
الزوار : 362
12-01-2014
الحيض والنفاس |
هل تغتسل المرأة من الاستحاضة التي بعد الحيض؟ وإذا كان يجب الغسل فما الحكم فيمن كانت جاهلة بهذا؟
الاغتسال من الاستحاضة مستحب وليس بواجب، الغسل الواجب من الحيض إذا انتهت مدته ورأت الطهارة تغتسل وجوباً كالجنب أما الاستحاضة الدماء التي تأتيها بعد الحيض النزيف المستمر فهذا يستحب منه الغسل، ........ الصلاة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء غسلاً واحداً والفجر غسلاً واحداً، وإن تركت فلا حرج عليها، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أوصى بهذا حمنة بنت جحش، أما الواجب فلا يجب عليها إلا غسل الحيض وغسل الجنابة أما الاستحاضة فيها الوضوء، على المرأة أن تتوضأ لكل صلاة كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لفاطمة بنت أبي حبيش وكانت مستحاضة توضئي وقت كل صلاة، لكن من اغتسل, إذا اغتسلت فهو أفضل، والأفضل أن يكون للظهر والعصر غسلاً واحداً أن تغتسل للظهر والعصر غسلاً واحداً, وأن تغتسل للمغرب والعشاء غسلاً واحداً وللفجر غسلاً واحدا هذا أفضل؛ لأن الرسول أوصى به حمنة -رضي الله عنها-. جزاكم الله خيراً.
الزوار : 358
12-01-2014
الحيض والنفاس |
إنني لا أتذكر هل كنت أغتسل أو لا؟
هذا أيضاً ما عليها، ما عليها، ما دام حصل النسيان فالأصل السلامة إن شاء الله، ليس عليك شيء، الأصل في المسلم أنه يغتسل ويقوم بالواجب هذا هو الأصل.
الزوار : 416
12-01-2014
الحيض والنفاس |
فيما يتعلق بالدورة الشهرية، فإنه بعد انتهاء مدتها ألاحظ نزول سائل، فهل بنزوله تبطل صلاتي، أم أن صلاتي صحيحة؟
السائل إذا كان ليس بالدم الماء المعروف، لا يؤثر، متى رأيت الطهارة وجب الغسل، والصلاة صحيحة، وما خرج من السائل حكمه حكم البول، تستنجين منه وتوضئي وضوء الصلاة وتصلين، ما دمت رأيت الطهارة واغتسلتي تصلين والحمد لله، والسائل الذي يقع للنساء من المياه التي قد تقع للنساء هذه حكمها حكم الأبوال، ما أصاب الثياب يغسل، وما أصاب البدن يغسل، وهي تنقض الوضوء.
الزوار : 361
12-01-2014
الحيض والنفاس |
ما حكم الذهاب إلى المسجد لحضور الندوات والمحاضرات إذا كانت المرأة حائضة؛ وذلك للاستفادة من الدروس التي غالباً ما تكون قيَّمة؟
إذا كان لها مكان قرب المسجد تسمع منه عند المحراب أو بجانب المسجد أو في آخر المسجد تسمع فلا بأس، أما في داخل المسجد فلا؛ لأن النبي عليه السلام قال: (إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) وقال في حق الجنب: إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ (43) سورة النساء، وقال لعائشة لما أمرها أن تأتي بالخمرة من المسجد قالت: إني حائض، قال: (إن حيضتك ليست في يدك) فأمرها أن تعبر وتأخذ الخمرة الحصير من المسجد، أما الجلوس لا، أما المرور للجنب والحائض لا بأس، أما الجلوس لا، لكن إذا وُجد مكان خارج المسجد تسمع منه الدروس فهذا لا بأس به.
الزوار : 354
12-01-2014
الحيض والنفاس |
ما حكم الذهاب إلى المسجد لحضور الندوات والمحاضرات إذا كانت المرأة حائضة؛ وذلك للاستفادة من الدروس التي غالباً ما تكون قيَّمة؟
إذا كان لها مكان قرب المسجد تسمع منه عند المحراب أو بجانب المسجد أو في آخر المسجد تسمع فلا بأس، أما في داخل المسجد فلا؛ لأن النبي عليه السلام قال: (إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) وقال في حق الجنب: إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ (43) سورة النساء، وقال لعائشة لما أمرها أن تأتي بالخمرة من المسجد قالت: إني حائض، قال: (إن حيضتك ليست في يدك) فأمرها أن تعبر وتأخذ الخمرة الحصير من المسجد، أما الجلوس لا، أما المرور للجنب والحائض لا بأس، أما الجلوس لا، لكن إذا وُجد مكان خارج المسجد تسمع منه الدروس فهذا لا بأس به.
الزوار : 350
12-01-2014
الحيض والنفاس |
كم هي المدة التي تبقاها المرأة بدون صلاة بعد الولادة؟ وجهونا جزاكم الله خيراً
المدة أربعون يوماً إذا كان معها الدم، أما إذا انقطع الدم في أقل من أربعين فإنها تغتسل وتصلي، وإذا كانت حاملاً فإن العدة تنتهي بوضع الحمل أما النفاس، فإن النفاس يكون أربعين يوماً ما دام الدم موجوداً سواء كانت صغيرة أو كبيرة لا فرق في ذلك عربية أو أعجمية لا فرق في ذلك، العدة أربعين يوماً لجميع النساء، ما دام الدم موجوداً، يبتدئ من وضع الحمل، تبتدئ هذه المدة من وضع الحمل فإن انقطع الدم وهي في العشر الأول أو العشرين أو الشهر تغتسل وتطهر، ليس لأقل النفاس حد محدود، فإذا رأت الطهارة على رأس الشهر أو رأس العشرين اليوم أو أقل أو أكثر فإنها تغتسل وتصلي والحمد لله وتحل لزوجها أيضاً، أما إن استمر الدم معها ولم ينقطع فإنها تغتسل بعد تمام الأربعين ولو ما كان معها الدم، بعد تمام الأربعين ينتهي حكم النفاس لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: "كانت النفساء تقعد على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -أربعين يوماً"، يعني هذه النهاية إذا كان معها الدم، أما إذا رأت الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتطوف إن كانت في الحج وتحل لزوجها والحمد لله، ولو ما مر عليها إلا عشرة أيام أو خمسة أيام، بل لو ولدت وليس معها دم اغتسلت وصلت وصامت كما قد يقع لبعض النساء، أما الدم الذي بعد الأربعين فهو دم فساد كمثل الاستحاضة تصلي معه وتصوم، تحصن بثوب ونحوه كقطن وتحل لزوجها ولو كان معها الدم، بعد الأربعين مثل المستحاضة تصلي وتصوم وتحل لزوجها وتوضأ لكل صلاة، كلما دخل وقت الصلاة توضأ وتصلي في الوقت، وتقرأ القرآن وتطوف إن كانت في الحج أو العمرة، لها حكم الطاهرات وتحل لزوجها حتى ينقطع عنها الدم فإذا جاء وقت العادة الشهرية جلست لم تصل ولم تصم ولا تحل لزوجها حتى تنتهي العادة الشهرية، ثم تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها، ولا تلتفت للدم الزائد الذي هو دم فساد، هذا ليس له حكم الحيض ولا حكم النفاس.
الزوار : 379
12-01-2014
الحيض والنفاس |
هل صحيح أن المرأة إذا طهرت من العادة الشهرية عليها أن تعيد الصلاة فرضاً بفرض ووقتاً بوقت طيلة الأيام التي قضتها في العادة، أو تصلي الصلاة نفسها بغير مكررة -كما كتبت-؟ جزاكم الله خيراً.
الحائض ليس عليها قضاء الصلوات، ولكن تصلي إذا طهرت مستقبلاً وأما أيام الحيض وأيام النفاس فإنها تدع الصلاة ولا تقض، تقول عائشة -رضي الله عنها-: (كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة)، الله أسقط عنها الصلاة -سبحانه وتعالى- حال الحيض وحال النفاس أما الصوم فإنها لا تصوم لكن تقضي، لا تصوم حال الحيض ولكن تقضيه بعد ذلك.
الزوار : 400
12-01-2014
الحيض والنفاس |
في اليوم السادس وبعد انقضاء مدة العذر الشرعي يخرج منها سائل أبيض مائل إلى الاحمرار، فهل يجب الغسل منه أم لا؟
إذا كان هذا بعد الطهر لا يجب عليها شيء، بل هذا مثل البول، عليها أن تستنجي وتتوضأ وضوء الصلاة، لقول أم عطية -رضي الله عنها- وهي صحابية جليلة: (كنا لا نعد الكُدْرة والصُّفْرة بعد الطهر شيئاً) فإذا كان بعد الطهر ورأت سائلاً فيه صفرة أو كدرة فلا عبرة به بل هو كالبول تستنجي وتتوضأ وضوء الصلاة.
الزوار : 362
12-01-2014
الحيض والنفاس |
كيف تفرق المرأة بين دم العادة المستمرة، ودم الاستحاضة؟
إذا طهرت من حيضتها، وأصابها صفرة، أو كدرة هذا هو الاستحاضة وإذا كان الدم في وقت العادة فهذا حيض ولو صفرة وكدرة في الحيض، وإذا استمر بها الحيض عادتها سبعاً فكانت العادة سبعاً فاستمر بها إلى عشر فلا بأس أن تجلس يجب عليها أن تجلس ولا تصلي ولا تصوم تترك الصلاة؛ لأن العادة قد تزيد وتنقص إلى خمسة عشر يوماً، أكثرها خمسة عشر يوماً، فهي تزيد وتنقص، فإذا صار عددها سبعاً، ثم زادت في بعض الأحيان، واستمر الدم تسعاً عشراً فلا بأس، لا تصلي ولا تصوم، ولا يقربها الزوج، أما إذا طهرت من حيضتها، ثم رأت صفرة أو كدرة في أيام الطهر فهذه لا عمل عليها تصلي وتصوم ولا عمل عليها، لكن توضأ لكل صلاة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- للمستحاضة: (توضئي لكل صلاة)؛ ولقول أم عطية رضي الله عنها: (كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً)، أم عطية صاحبية، تقول: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً، يعني فيها الوضوء فقط.
الزوار : 353
12-01-2014
الحيض والنفاس |
في اليوم السادس وبعد انقضاء مدة العذر الشرعي يخرج منها سائل أبيض مائل إلى الاحمرار، فهل يجب الغسل منه أم لا؟
إذا كان هذا بعد الطهر لا يجب عليها شيء، بل هذا مثل البول، عليها أن تستنجي وتتوضأ وضوء الصلاة، لقول أم عطية -رضي الله عنها- وهي صحابية جليلة: (كنا لا نعد الكُدْرة والصُّفْرة بعد الطهر شيئاً) فإذا كان بعد الطهر ورأت سائلاً فيه صفرة أو كدرة فلا عبرة به بل هو كالبول تستنجي وتتوضأ وضوء الصلاة.
الزوار : 373
12-01-2014
الحيض والنفاس |
إذا اغتسلت من الحيض وبعد أن أرى الطهر ينزل مني دم، وذلك يكون في يوم الغسل، أو بعد الغسل بيوم، أو يومين، وأحياناً ثلاثة، وهذا وراثة بيننا، وأنا عند كل صلاة أغتسل لهذا الدم؛ لأنه ينزل مني بين الوقتين، هل إذا رأيت الطهر، ثم نزل مني هذا الدم أغتسل عندما أراه، أم يكفي الوضوء؟
إذا كان النازل دماً واضحاً، فهو من تبع الحيض؛ لقول أم عطية رضي الله عنها وهي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، هذا يد على أن غير الكدرة والصفرة تعد من الحيض، وتمنع الصلاة والصيام والجماع من الزوج، أما إذا كان النازل ليس دماً صحيح، بل كدرة، أو صفرة شيء ملتبس هذا لا يلتفت إليه، ولا مانع من الصلاة، بل عليك أن تصلي، وتصومي، وتباحي لزوجك، ولا حرج في ذلك، مثل ما في الحديث المتقدم.
الزوار : 386
12-01-2014
الحيض والنفاس |
كم هي عدد الأيام شرعاً وفي السنة المطهرة لتلك التي يأتيها العذر الشرعي؟
الصواب لا حد لأقله ولا لأكثره، لكن الأغلب أن العادة تكون ستاً أو سبعاً، هذا هو الأغلب وقد تصل إلى خمسة عشر، والذي عليه جمهور أهل العلم أنها لا تزيد على خمسة عشر، متى زادت فهي استحاضة تصلي معها وتصوم وتحل لزوجها، أما إذا كانت خمسة عشر فأقل فإنها تكون عادة تستمر عليها وإن نقصت طهرت، تطهرت بعد ذلك، فعلى كل حال العادة تزيد وتنقص، قد تكون ستاً سبعاً وقد تزيد يوماً وتنقص يوماً ولو، المؤمنة تجلس مع ما ترى من الدم، ولو زادت العادة ونقصت على الصحيح تجلس ولا تصلي ولا تصوم ولا تحل لزوجها، حتى تطهر وتغتسل، لكن متى استمرت معها إلى خمسة عشر هذه النهاية على الصحيح، متى زادت على خمسة عشر فإنها تعتبرها استحاضة وتصلي وتصوم وتحل لزوجها وترجع إلى عادتها المعروفة قبل هذه الزيادة وتستمر عليها، سواء كانت ستاً أو سبعاً أو ثماناً أو عشراً لأنها لما زادت على نصف الشهر اتضح أنها استحاضة، وأنها ليست العادة المعروفة، والعادة الشرعية لا تزيد على نصف الشهر، أقصاها ونهايتها نصف الشهر.
الزوار : 362
12-01-2014
الحيض والنفاس |
البعض من النساء تصوم في فترة حيضها خاصةً في رمضان؛ لجهل، أو لغيره، فأرجو من سماحتكم التكرم ببيان ما يحرم على الحائض، وما يجب عليها عند انتهاء مدة حيضتها؟ جزاكم الله خيراً.
الحائض لا تصوم، ولا يصح منها الصوم، صومها باطل، ولا يجوز لها نية الصوم، وإذا فعلت ذلك فعليها التوبة إلى الله من ذلك والندم، والعزم أن لا تعود في ذلك، وعليها قضاء الأيام التي وقع فيها الحيض من رمضان عليها أن تقضيها؛ لأن صومها غير صحيح، والحائض عليها إذا رأت الدم أن تدع الصلاة، وتدع الصيام، وأن لا يقربها زوجها بالجماع، وأن لا تمس المصحف، وأن لا تطوف إن كانت في مكة للحج والعمرة حتى تطهر، ومتى طهرت تغتسل غسل جنابة، تغتسل بالماء في بدنها كله، ثم بعد الغسل تباح لزوجها، وتصلي مع الناس، وتصوم مع الناس؛ لأن الحيض انتهى، كل هذا مما يتعلق بالحائض، وإذا كانت في حج، أو عمرة لا تطوف حتى تطهر، ولا بأس أن تلبي، وتذكر الله، وتسبح وتهلل، وتقف مع الناس في عرفات، وترمي الجمار، وتقف معهم في مزدلفة، ولو كانت حائضاً لكن لا تطوف حتى تطهر. واختلف العلماء هل تقرأ، أو ما تقرأ؟ الصواب أن لها أن تقرأ عن ظهر قلب لا تمس المصحف، ولكن تقرأ من محفوظها عن ظهر قلبها؛ لأن مدتها تطول، فعليها مشقة في ترك القراءة، وقد تنسى ما حفظت، بخلاف الجنب، فإنه لا يقرأ حتى يغتسل، الجنب لا يقرأ حتى يغتسل، أما الحائض، والنفساء، فالصواب أنهم تقرءان لا بأس لكن مما في صدره عن ظهر قلب، لا تقرأ من المصحف، ولو احتاجت إلى المصحف جاز لها مسه من دون حائل، لمراجعة بعض الآيات يكون في يدها قفازان، أو شبه قفازين حتى لا تباشر المصحف، وقت طلب الآية، أو الآيات التي تحتاج إلى مراجعتها، أو تستعين بمن تشاء من أخواتها حتى يراجعن لها المصحف مما أشكل عليها، أو غلطت فيه.
الزوار : 356
12-01-2014
الحيض والنفاس |
قالت أم سلمة: [[ كنا لا نعد الكدرة والصفرة من الحيض ]]، هل هذا قول صحيح؟
هذا قول أم عطية الأنصارية مو أم سلمة، هذا قول أم عطية الأنصارية، وهي من الصحابة تقول -رضي الله عنها-: (كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا). ومعنى ذلك أن المرأة إذا طهرت من عادتها، ثم رأت كدرة، أو صفرة، فإنها لا تعدها حيضها، بل تصلي، وتصوم، وتعتبر هذه الصفرة مثل البول، تستنجي منها، وتوضأ لوقت كل صلاة، مثل البول ليس بحيض.
الزوار : 357
12-01-2014
الحيض والنفاس |
قالت أم سلمة: [[ كنا لا نعد الكدرة والصفرة من الحيض ]]، هل هذا قول صحيح؟
هذا قول أم عطية الأنصارية مو أم سلمة، هذا قول أم عطية الأنصارية، وهي من الصحابة تقول -رضي الله عنها-: (كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا). ومعنى ذلك أن المرأة إذا طهرت من عادتها، ثم رأت كدرة، أو صفرة، فإنها لا تعدها حيضها، بل تصلي، وتصوم، وتعتبر هذه الصفرة مثل البول، تستنجي منها، وتوضأ لوقت كل صلاة، مثل البول ليس بحيض.
الزوار : 411
12-01-2014
الحيض والنفاس |
هل صحيح بأن وقت العادة هو سبعة أيام لا تزيد ولا تنقص، وإذا طهرت قبل السبعة أيام هل تصلي -سماحة الشيخ-؟
السبعة أيام ليست حداً للحيض، يزيد وينقص، قد تكون سبعة قد تكون ثمانية قد تكون خمسة قد تكون ثلاثة، العادة تختلف، لكن المرأة المبتدئة التي ليس لها عادة سابقة تحيض ستة أيام أو سبعة أيام يستمر معها الدم، تتحرى ستة أو سبعة أيام كعادة نساءها ثم تغتسل، أما المرأة التي لها عادة تمشي على عادتها، التي لها عادة ست، خمس، سبع، ثمان، عشر تبقى مع عادتها، ولا يتحدد بسبع ولا بخمس ولا بثمان حسب العادة، مثل ما قال النبي - صلى الله عليه وسلم- لأم حبيبة: (امكثي قدر بقاءك في حيضتك، ثم اغتسلي)، فإذا كانت عادتها عشراً جرت العشر، وإذا كانت عادتها ثلاثاً جلست ثلاثاً، وهكذا، وإذا رأت دماً في حالة الطهر فهذا دم فساد، أو صفرة أو كدرة هذا دم فساد، تتوضأ لكل صلاة، وإنما تجري على عادتها التي استقرت لها، خمس، ست، سبع، ثمان، عشر، أقل، أكثر، إلى خمسة عشر، لا تزيد على خمسة عشر العادة عند جمهور أهل العلم، فالحاصل أنها تقف مع عادتها، إذا كانت العادة خمساً تحيض خمسة أيام، عادتها سبع، سبع، عادتها ثمان تحيض ثمان، وهكذا.
الزوار : 381
12-01-2014
الحيض والنفاس |
هل المرأة إذا طهرت من الدورة الشهرية تغتسل وتغير ملابسها، أم أنها لا تغير الملابس؟ أفيدونا بذلك.
المرأة إذا طهرت من حيضها أو نفاسها عليها أن تغتسل عند جميع أهل العلم، كما قال الله جل وعلا: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ (222) سورة البقرة، فلا بد من التطهر، فلا تصلي ولا يقربها زوجها حتى تغتسل، أما الملابس إن جاءها دم يغسل ما أصابه الدم فقط والملابس طاهرة، عرقها طاهر، لكن إذا أصاب ملابسها شيء من الدم يغسل محل الدم، كما أخبرت عائشة- رضي الله عنها- أنهن كن يغسلن ما أصابه الدم في الملابس، فالحاصل أن ملابس المرأة التي حاضت فيها أو نفست فيها طاهرة، ولا يضرها كونها تعرق فيها إلا إذا أصابها دم، فما أصابه دم تغسل، أي بقعة أصابها الدم تغسل، وإذا غسلت الثوب كله فلا بأس، لكن لا ينجس إلا الذي أصابه الدم فقط، فإذا غسلت بقع الدم كفى، وإن غسلت الثوب كله فلا بأس.
الزوار : 397
12-01-2014
الحيض والنفاس |
إذا أجهضت المرأة فما حكم دم الإجهاض، هل حكمه كالنفاس أم كالحيض، وما هي أكثر مدته وأقلها؟
إن كان الإجهاض بعدما تخلق الطفل ووجد فيه علامة الإنسان من رجل أو رأس أو يد ولو خفياً فإنه نفاس، حكمه حكم النفاس، عليها أن تبقى حتى تطهر، ولو إلى أربعين يوم، لأن هذه نهاية النفاس أربعون يوماً، فإن طهرت قبل ذلك بعشرين أو بشهر اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها، فإن استمر معها الدم تركت الصلاة والصوم ولم تحل لزوجها حتى تكمل الأربعين، فإذا كملت الأربعين اغتسلت وصلت وصامت، وحلت لزوجها ولو كان معها الدم؛ لأنه دم فساد حينئذ، فإن النفاس نهايته وأكثره أربعون يوماً، فما زاد عليه يعتبر دم فساد، تصلي وتصوم بعد الغسل وتحل لزوجها وتتحفظ بقطن ونحوه، وتتوضأ لكل صلاة، كالمستحاضات وصاحب السلس، أما لو طهرت بأقل من ذلك بعشرين أو لخمسة عشر أو ثلاثين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم، ولو كانت في أثناء الأربعين، وتحل لزوجها أيضاً، أما إن كان هذا الجهاض ما تخلق ...... بل دماً أو لحمة ليس فيها خلق إنسان بين، فإن هذا يعتبر دم فساد، تصلي وتصوم كصاحب السلس وتتوضأ لوقت كل صلاة إذا دخل الوقت، وتعتبر نفسها كالمستحاضة أو كصاحب السلس وكالمريض، إذا شق عليها ذلك تصلي الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً من أجل كثرة الدم، فالمقصود أنها في هذه الحالة كالمستحاضة وكصاحب السلس، تصلي وتصوم وتحل لزوجها؛ لأنه ليس بنفاس، حتى ينقطع عنها ذلك، وتتوضأ لوقت كل صلاة كما تقدم.
الزوار : 368
12-01-2014
الحيض والنفاس |
هل يجوز للحائص أو النفساء أن تمس المصحف وتقرأ فيه، وهل يجوز لها أيضاً أن تدخل المسجد لتتلقى العلوم الشرعية وهي حائض؟
ليس لها الجلوس في المسجد، وليس لها مس المصحف وهي حائض حتى تتطهر، لكن إذا دعت الحاجة إلى مسه من وراء قفازين من وراء حائل لمراجعة آية أو ما أشبه ذلك لا بأس، أما أن تمسه من دون حائل، لا، ليس لها ذلك، لأن حدثها أكبر كالجنب، فالجنب لا يقرأ ولا يمس المصحف، أما الحائض فلها أن تقرأ بطول المدة والنفساء كذلك على الصحيح، لها أن تقرأ غيباً لكن لا تمس المصحف، إلا إذا دعت الحاجة إلى مراجعة آية فلا بأس أن تمسه من وراء حائل.
الزوار : 341
12-01-2014
الحيض والنفاس |
هل كل ما عاد علي الدم مرةً أخرى طوال اليوم أغتسل وأصلي أم لا؟
ما دام الدم موجود لا تغتسلين، إنما الغسل يكون عند النهاية، أما ما دام الدم يتكرر في الليل والنهار فأنت في الحيض حتى تنتهي المدة وتحصل الطهارة، فإذا انتهت المدة خمساً أو ستاً أو سبعاً أو ثمان حسب العادة، إذا انتهت العادة ورأت المرأة الطهارة بالماء الأبيض، أو جعلت في فرجها شيء من القطن ثم أخرجته أو نحوه من الأشياء الدالة على نظافتها، فإنها تغتسل وتصلي وتحل لزوجها وتصوم إذا شاءت وانتهى الأمر، أما أنها تغتسل كل ساعة لا؛ لأن الدم يجري تارة ويقف أخرى، ما دام المدة موجودة ما انتهت المدة ولا رأت الطهارة فإنها لا تغتسل حتى تنتهي المدة وينقطع الدم. بارك الله فيكم
الزوار : 361
12-01-2014
الحيض والنفاس |
إذا جاء العادة الشهرية وزادت مدتها على كل شهر كالنزيف، فهل جائز للمرآة أن تصلي وتصوم أم لا؟
إذا زادت العادة فالصواب أنها تبع العادة إذا كانت عادتها خمسة أيام فصارت ستاً ، سبعاً ، ثماناً ، فالصواب أنها...... ما دام أن الدم مستمراً فإنها تحسبها من العادة ، تحسبها من العادة ولا تصلي ولا تصوم ولا يحل لزوجها أن يقربها في هذا الحال ؛ لأن العادة تزيد وتنقص ، هذه عادة النساء تزيد وتنقص ، فإذا زاد الدم جلست ولم تصل ولم تصوم وإذا نقص ورأت الطهارة اغتسلت وحلت لزوجها وصلت وصامت هذا هو الصواب في هذه المسألة، أما إذا طهرت واغتسلت من حيضها ثم رأت صفرة أو كدرة فإن هذه الصفرة أو الكدرة لا تحسب شيئاً ولا تعد شيئاً بل تصلي معها وتصوم؛ كما قالت أم عطية - رضي الله عنها-: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطُهر شيئاً. فإذا اغتسلت مثلاً بعد حيضها ثم رأت صفرةً أو كدرةً فإن هذه لا يُعمل عليها ولا تمنعها من الصلاة، ولا من الصوم، ولا من زوجها، أما الدم الصاحي ، الدم الواضح فإنها تجلسه سواء اتصل أو انفصل فإنها تجلسه فإنها تجلسه تبعاً للعادة.
الزوار : 345
12-01-2014
الحيض والنفاس |
ما الحكم إذا جامع الرجل زوجته بعد انقطاع أحد الدمين منها ولم تغتسل، لكنه أمرها بالتيمم؟
الواجب الاغتسال إذا كانت تقدر عندها الماء وتستطيع الواجب الاغتسال، لأن الله قال: فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ[البقرة: 222] فعليها أن تتطهر بالماء بعد الحيض أو بعد النفاس ثم يأتيها، أما إذا كانوا في سفر أو كانت مريضة لا تستطيع استعمال الماء أو الماء معدوم فالتيمم يقوم مقامه، تتيمم بعد الحيض وبعد النفاس ويأتيها زوجها لأنه طهارة. بارك الله فيكم
الزوار : 387
12-01-2014
الحيض والنفاس |
لقد قرأت في أحد الكتب الفقهية أن البنت إذا بلغت لأول مرة تترك الصلاة لمدة يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي حتى ولو كان الدم باقياً، وتستمر على هذه الحالة لمدة ثلاثة أشهر، حتى تستقر مدة حيضتها، فهل هذا صحيح؟
هذا قول بعض أهل العلم، ولكنه ليس بصحيح, والصواب أنها لا تصلي مدة الأيام التي ترى فيها الدم، يومين ثلاث أربع خمس ست سبع إلى خمسة عشر، لا بأس، وهكذا كلما جاءت الدورة تجلس ولا تصلي ولا تصوم ولا يقربها زوجها إن كانت ذات زوج حتى تنتهي المدة، وليس لها حدٌ بيوم ولا يومين، لكن نهايتها وآخرها -عند أكثر أهل العلم- خمسة عشر يوماً، فإذا زادت صارت استحاضة ودماً فاسداً، ترجع إلى عادة النفاس ستاً أو سبعاً، أما إذا كانت تنقطع لست أو سبع أو ثمان أو عشر فالحمد لله، هي عادتها ولا تصلي ولا تصوم ولا يقربها زوجها.
الزوار : 379
12-01-2014
الحيض والنفاس |
سمعنا في حلقة ماضية مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لقاء، وقد قال في هذا اللقاء: أن المرأة إذا طهرت قبل الأربعين، فلها أن تصلي وتصوم، لكن لو عاد إليها الدم خلال الأربعين، فهل يعتد بصومها الذي صامته، وهل يجوز لزوجها مباشرتها في الأربعين؟
نعم، إذا طهرت المرأة في الأربعين كما تقدم تصلي وتصوم وتحل لزوجها ولو ما كملت الأربعين، لأن الحكم مناط بالطهارة، فإذا رأت الطهارة وهي بنت عشرين يوماً في النفاس أو ثلاثين يوماً في النفاس فطهارتها صحيحة، وعليها أن تغتسل غسل النفاس وتتوضأ وضوء الصلاة، تصلي وتصوم وتحل لزوجها، ولو أنها ما كملت الأربعين، بسبب وجود الطهارة، فلو عاد الدم في الأربعين، رجع الدم عليها، طهرت مثلاً في شهر، ثم جلست ثلاثة أيام أو أربعة أيام طاهرة، ثم عاد عليها الدم في الخامس والثلاثين أو السادس والثلاثين، فالصحيح أن هذا الدم يعتبر نفاساً، لا تصلي فيه ولا تصوم، ولا تحل لزوجها، لكن صومها الذي في أيام الطهارة وصلاتها صحيحة، ما تعاد، صومها الذي في أوقات الطهارة صوم صحيح، ليس عليها أن تعيده بعد ذلك، أن تقضيه، لا، صوم وقع في محله، صلاة وقعت في محلها، فالصوم صحيح، والصلاة صحيحة، وكون زوجها باشرها في ذلك كذلك لا حرج عليه، لأنه باشرها في وقت الحل، وقت الطهارة، أما بعد رجوع الدم في الأربعين، فإن هذا الدم الذي رجع، قال بعض أهل العلم: أنه مشكوك فيه، والصواب: أنه ليس مشكوكاً فيه بل هو دم نفاس، يعتبر دم نفاس، مثل الدم الذي يعود في وقت الحيض، فلا تصلي ولا تصوم، فإذا مضت الأربعون ولم ينقطع قد تقدم أن هذا الزائد يعتبر دماً فاسداً بعد الأربعين، تصلي وتصوم فيه وتعتبره دم استحاضة، عليها أن تتحفظ فيه بقطن ونحوه، وتتوضأ في وقت كل صلاة، وتصلي الصلوات في أوقاتها، أو تجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء لا بأس، وتحل لزوجها كما تقدم، والجمع بين الصلاتين ، الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء أفضل للمستحاضات ومن في حكمهن هو أفضل لهن مع ذلك أن يغتسلن، في الظهر والعصر غسلاً واحدا، والمغرب والعشاء غسلا واحدا، والفجر غسلاً واحدا، إذا تيسر ذلك، كما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض المستحاضات. .... لكن إذا صامت مثلا عشرة أيام خلال الأربعين في رمضان ثم عاد عليها الدم خلال الأربعين، هل يعتد بصومها الذي.....؟ يعتبر صومها صحيح، يعتبر صومها صحيح ولا تقضيه لأنه وقع في وقت الطهارة، وهو صوم صحيح.
الزوار : 384
12-01-2014
الحيض والنفاس |
في أيام الحيض يأتيني الدم في أوقات متقاربة، وأحياناً لا ينقطع عني الدم نهائياً، فماذا أصنع، هل أغتسل وأصلي، علماً بأنني لا أستطيع أن أحدد هذه الأوقات؛ لأنها لا تنضبط، وقد لا أجد فرصة للاغتسال؛ لأنه قد ينزل مني الحيض -كما قلت لكم- بغير انضباط عندما أريد أن أغتسل، ينزل مني الحيض أحياناً، فماذا أفعل بالنسبة للصلاة، وقد تركت الصلاة في مرات سابقة ولم أغتسل؟
إذا استمر الدم في المرأة فإنها تكون مستحاضة, وتصلي, وتصوم, ولو معها الدم, ولو كان معها الدم مثل صاحب السلس الذي يستمر معه البول دائماً ولا ينقطع إلا في أشياء يسيرة يصلي على حسب حاله دائماً, ويستنجي إذا دخله الوقت ويصلي في الوقت الفريضة والنوافل, ويمس المصحف ويقرأ القرآن حتى يأتي الوقت الآخر, كالمستحاضة سواء؛ لأن النبي-عليه الصلاة والسلام- قال للمستحاضة: (توضئي لكل صلاة), والمستحاضة هي التي يستمر معها الدم ولا ينقطع إلا أشياء يسيرة فهذه يقال لها مستحاضة, فعليها أن تصلي ما فرض الله عليها, وتصوم وتحل لزوجها؛ لأنها مبتلاة بهذا الدم المستمر, ولكن تجلس أيام الحيض المعتاد إذا جاء وقت العادة التي تعرفها خمسة, أيام ستة أيام, سبعة أيام عادتها المعروفة تجلسها فلا تصلي, ولا تصوم ولا تحل لزوجها, فإذا انتهت هذه الأيام المعتادة اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها هذا هو الواجب في هذه المسألة. والحج كذلك؟ والحج كذلك. بارك الله فيكم.
الزوار : 366
12-01-2014
الحيض والنفاس |
لدي زوجة أسقطت في الشهر الثالث، أي قبل أن يتمثل الجنين وبقي الدم معها لما يقارب من ثلاثة أشهر، وخلال المدة المذكورة لم تستطع أن تؤدي الفرائض المطلوبة في الصلاة، بسبب سيلان الدم، وذلك لأن الغسل لكل صلاة صعب جداً عليها، لدى سؤال بعض العلماء من ذلك، أفاد بأن المرأة تسقط في الثلاثة الشهور من الحمل ونزل منها الجنين عبارة عن لحمة، فإن عليها أن تؤدي فرائض الصلاة والفرائض الأخرى، حتى الزوج له حق في جماعها، والسؤال: هل هناك نص شرعي بذلك؟
إذا أسقطت المرأة جنينها ففيه تفصيل: إذا كان إسقاطها للجنين قبل أن يتخلق، قبل أن يوجد فيه علامة الإنسان من رأس أو رجل أو ما أشبه ذلك، بل دم أو دم متجمع لم يظهر فيه ولو خفياً، ما ظهر فيه خلق الإنسان هذا يعتبر دماً فاسداً كالمستحاضة، تصلي وتصوم وتحل لزوجها كما أفتاه بعض العلماء في ذلك، كما أفتى السائل بعض العلماء، هذا مثل ما قاله المفتي الذي أفتاه من أهل العلم صحيح، إذا كان السقط دماً، ما فيه لحم الإنسان المتخلف، أو لحمة ما فيها خلق الإنسان لا خفية ولا ظاهرة، هذا يعتبر دماً فاسداً وتعتبر المرأة في حكم المستحاضة التي لها أن تصلي، بل عليها أن تصلي وتصوم وتباح لزوجها، وعليها مع ذلك أن تعنى بالطهارة، يعني تغتسل إذا تيسر لها ذلك في كل صلاة أو في الظهر والعصر جميعاً غسلاً واحداً، والمغرب والعشاء غسلاً واحداً، فهذا يكون أكمل وليس بواجب، وإنما الواجب الوضوء، إذا دخل الوقت تتوضأ وضوء الصلاة وتستنجي بالماء في فرجها، وتغسل ما أصابها من الدم، تستثفر بشيءٍ من القطن ونحوه، وتتوضأ وضوء الصلاة بغسل وجهها ويديها ورأسها ورجليها، وضوء الصلاة المعروف بعد الاستنجاء، بعد غسل ما في الفرج من النجاسة، ثم تصلي، كل وقت في وقته، وإن جمعت الظهر والعصر جميعاً أخرت الأولى الظهر مثلاً وعجلت العصر، وصلتهما بغسلٍ واحد هذا أفضل، وهو كذلك في المغرب، تؤخر المغرب عن وقتها بعض الشيء، وتعجل العشاء في وقتها يعني تكون صلاتها متقاربة بين العشاء والمغرب جمعاً صوريا يسمى، يعني ليس بجمع حقيقة، هذا لا بأس به، وهو أفضل لها حتى يتيسر لها الغسل لهما غسلاً واحداً، وهذا من باب الفضائل، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم أنه من باب الفضائل لا من باب الوجوب، والواجب عليها غسل واحد للحيض فقط، ما دامت هذه المرأة قد أصابها النزيف وليس عندها نفاس شرعي، فإن هذا الدم يعتبر دماً فاسداً، دم استحاضة، تصلي وتصوم وتحل لزوجها ولا حرج عليها في ذلك، إلا أنها تؤمر بأن تستنجي وتتوضأ لوقت كل صلاة، ولا بأس عليها أن تجمع وهو الأفضل بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وتغتسل لهما غسلاً واحداً، لهاتين ولهاتين، والفجر غسلاً واحدا، إذا تيسر لها ذلك، وإلا فليس بلازم، هذا هو حكم هذه المسألة وأشباهها، هذه المسألة التي يبتلى بها كثير من النساء، تسقط عن شهرين، ثلاثة دماً ما فيه خلق الإنسان، لا رأس ولا رجل ولا شيء من ذلك، هذا دم فاسد تتحفظ فيه وتصلي وتصوم، وتحل لزوجها. أما إن كان فيه خلق الإنسان، فيه رأس بين أو رجل أو يد أو ما أشبه ذلك مما يبين أنه إنسان هذه نفاس، هذا نفاس تمكث لا تصلي ولا تصوم حتى تطهر، ولا تحل لزوجها أيضاً، فإذا طهرت بعد إسقاط هذا الجنين ولو بعد خمسة أيام، عشرة أيام، عشرين يوم، متى طهرت تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها، ولو ما مضى عليها إلا عشرة أيام أو عشرون يوماً، ما هو لازم أنها تكمل أربعين يوم، ما هو لازم، فإن مضى معها الدم واستمر معها الدم حتى كملت الأربعين فهي نفاس، ولكن لا يزيد عن الأربعين، لو استمر معها تغتسل وتصلي وتصوم ولو كان معها الدم، يعتبر دماً فاسداً، مع زاد عن الأربعين يعتبر دماً فاسداً على الصحيح، وتصلي فيه، وتصوم وتحل لزوجها، وتتوضأ لكل وقت لكل صلاة، وتتنظف عند دخول الوقت بالاستنجاء، وتتحفظ بالقطن ونحوه، هذا هو الواجب عليها بعد الأربعين، ولو معها دم، ولو سال معها الدم، كالمستحاضة التي معها الدم من غير إسقاط، بعض النساء قد يصبها الدم وما فيها حمل، يستمر معها الدم تسمى مستحاضة، فإذا جاء وقت حيضها توقفت عن الصلاة والصوم، وحرمت على زوجها وتبقى هكذا في حكم الحيض، إذا مضى وقت الحيض الذي تعرفه بعدها تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها مدة الطهارة الحكمية، حتى يأتي وقت الحيض المعتاد، وهكذا، فهذه هكذا التي أنزلت دماً وهي تعتبر نفسها حاملاً ثم أراد الله عليها إسقاط الحمل بأسباب فإن هذا الدم يكون فاسداً، إلا إذا علمت ........ أنه خرج منها لحم فيه خلق إنسان، من رأس أو رجل أو ما أشبه ذلك فهذه تكون نفساء، تعتبر نفسها نفساء إذا كان فيه خلق الإنسان، ولو خفياً، فلا تصلي ولا تصوم حتى تطهر، والطهارة ليس لها حد محدود، مهو بلزوم أن تكون بالأربعين لا، لو طهرت وهي بنت عشرة أيام، أو عشرين يوما، أو شهر، فالطهارة صحيحة، وتصلي وتصوم بهذه الطهارة، فلو عاد الدم عليها في الأربعين، تجلس أيضاً تعتبره نفاساً، ولا تصلي ولا تصوم في الأربعين، إذا عاد عليها الدم فيها على الصحيح، فإذا استمر معها الدم إلى كمال الأربعين تعتبر هذا الدم دما فاسدا، بعد الأربعين، تصلي فيه وتصوم تحل لزوجها، تتوضأ لوقت كل صلاة وتتحفظ في فرجها بشيء من القطن ونحوه إذا استنجت، هذا هو الحكم في ذلك، كالمستحاضة سواء، ولا تزال على هذا العمل حتى يخلصها الله من هذا النزيف، وإذا جمعت بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء فلا بأس كما تقدم وتغتسل لهما غسلاً واحداً أفضل وتغسل فرجها غسلاً واحداً أفضل إن تيسر ذلك وإلا فالغسل الواجب إنما هو الغسل من الحيض أو الغسل من النفاس هذا هو الواجب أو الغسل من الجنابة كما هو معروف. أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا...
الزوار : 355
12-01-2014
الحيض والنفاس |
قبل حلول الدورة الشهرية تأتي معي مادةٌ بنية اللون تستمر خمسة أيام، وبعد ذلك يأتي الدم الطبيعي، ويستمر الدم الطبيعي مدة ثمانية أيام بعد الأيام الخمسة الأولى، وتقول أنا أصلي هذه الأيام الخمسة، ولكن أسأل: هل يجب عليّ صيام وصلاة هذه الأيام أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله.
قبل حلول الدورة الشهرية تأتي معي مادةٌ بنية اللون تستمر خمسة أيام، وبعد ذلك يأتي الدم الطبيعي، ويستمر الدم الطبيعي مدة ثمانية أيام بعد الأيام الخمسة الأولى، وتقول أنا أصلي هذه الأيام الخمسة، ولكن أسأل: هل يجب عليّ صيام وصلاة هذه الأيام أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله.
الزوار : 415
12-01-2014
الرضاع | إذا المرأة لم ترضع طفلها إلا لمدة سنة، فحملت وأفطمت الرضيع هل تكون آثمة والحال ما ذكر؛ لأني سمعت أن المرأة إذا أرضعت وهي حامل أن الرضيع يتضرر، فهل هذا صحيح؟
هذا يرجع إليها وزوجها فإن تراضيا على فطامه فلا بأس وإن تراضيا على بقائه يبقى ولا يضره, فالحاصل أن المرأة تشاور زوجها في ذلك فإذا تراضيا فلا حرج؛ لقوله سبحانه: فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً يعني فطاماً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا (233) سورة البقرة. فالأمر يرجع إليهما في فطمه وعدم فطمه. جزاكم الله خيراً.
الزوار : 414
21-01-2014
الرضاع |
ما هو حكم الزواج من إخوة من الرضاع، وإذا كان قد حدث دون أن يعلم أحد بالرضاعة عدا الوالدة الجاهلة، هل يفسخ الزواج بعد أن تم فعلاً أم لا، وهل جميع الأبناء تحرم عليهم الزواج من بعضهم أم الذين قبل أن تتم عملية الرضاعة؟
السؤال فيه إجمال، متى ثبت الرضاع، متى ثبت أن زيداً رضع من فلانة، فإنه يحرم عليه بناتها وأخواتها؛ لأن بناتها أخوات، وأخواتها خالات، فالواجب عليه أن يحذر ذلك؛ لأن الرضاع يحرم ما يحرمه النسب، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) لكن لا بد أن تكون الرضاع ثابتة بشهادة امرأة عدل أو أكثر؛ بأنها أرضعت خمس رضعات في الحولين لا بد أن يكون الرضاع خمساً ولا بد يكون في الحولين قبل أن يفطر الفطر، ولا بد أن يكون الشاهد عدلاً إن كان رجلاً أو امرأة أو أكثر من واحد، فإذا كانت الشاهدة غير معروفة بالعدالة ما تثبت شهاداتها وهكذا الرجل، لا بد أن يكون الشاهد عدلاً من الرجال أو النساء. جزاكم الله خيراً
الزوار : 372
21-01-2014
الرضاع |
هل أبو الزوج من الرضاع، وأجداده كأبيه من النسب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فإن أبا الزوج من الرضاع، وهكذا أجداده من الرضاع، وهكذا بنو الزوج من الرضاع كلهم كالنسب، عند عامة العلماء، ولم ينقل في ذلك خلاف يعتبر إلا خلافاً شاذاً لا يعتبر، بل الذي عليه جمهور الأئمة، والأئمة الأربعة رحمهم الله أن أبا الزوج من الرضاعة كأبيه من النسب، وهكذا جده من الرضاعة كجده من النسب؛ لعموم قوله جل وعلا: وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء (22) سورة النساء ، وقوله سبحانه في زوجات الأبناء: وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ (23) سورة النساء، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)، فكما أن الآباء آباء الزوج وأجداده من النسب محارم، فهكذا من الرضاع، وهكذا زوجات البنين من الرضاع محارم، كالنسب، وأما قوله سبحانه: مِنْ أَصْلاَبِكُمْ، فهذا احتراز من الأدعياء كما قال أهل العلم، الدعي كان أهل الجاهلية يدعون يتبنون أولاداً وينسبونهم إليهم، ومن ذلك زيد بن حارثة كان صلى الله عليه وسلم تبناه وكان ينسب إليه ويقال: زيد بن محمد، فلما أنزل الله قوله جل وعلا: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ (5) سورة الأحزاب ، وقوله جل وعلا: وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ (4) سورة الأحزاب. دعي إلى أبيه زيد بن حارثة، أما أبناء الرضاع، فهم كالنسب وهكذا آباء الرضاع كالنسب سواء بسواء عند الأئمة الأربعة، وجمهور أهل العلم، ولم يحك أبو محمد المقدسي الموفق رحمه الله في المغني خلافاً في ذلك.
الزوار : 393
21-01-2014
الرضاع |
لقد رضعت مع فتاة من قريتنا في أثناء غياب أمي عني يوماً كاملاً، يقول: لا أدري كم أبلغ من العمر، وعندما كبرت..... رضعت معها تقول لي ولأسرتي: أنت قد أرضعتك مع بنت فلانة، وعندما كبرت تزوجت أخت الفتاة التي رضعت معها، وهي الصغرى، وحيث أنا في البادية لا نعلم أنه يحرم من الرضاع...... أنه في حياتنا لنا ثلاث سنوات، وقد خلفت بنتاً، وصارت الآن عدد الرضعات لا نعلمه، هل هي أقل من خمس أم أكثر والتي يثبت بها التحريم، وجهونا كيف نتصرف الآن؟
إذا كانت الرضعات لا تعلم فلا حرج عليكم والزوجة معك والحمد لله، إلا إذا كانت المرضعة موجودة وهي ثقة فاسألوها فإن ذكرت أنها أرضعتك خمس رضعات أو أكثر فأنت أخ للبنت التي تزوجتها لأنها بنت المرضعة ولا تحل لك، أما إذا كانت المرضعة ميتة أو لا تعرف كم أرضعتك أو غير ثقة وأنت لا تثق بها لفسقها أو كذبها فلا حرج عليك والزواج صحيح والحمد لله.
الزوار : 375
21-01-2014
الرضاع |
والدتي أرضعت ابن خالتي ستة أيام، في كل يوم جلسة، وتقول: أخشى أنه لا يشبع في الجلسة الواحدة، هل يكون بتلك الرضعات أخاً لي؟.
نعم، إذا كانت الوالدة أرضعته ست مرات، فإنه يكون ابناً لها، ويكون أخاً لكِ، حتى ولو خمس، لا ينقص عن خمس، الرضاع المحرم خمس فأكثر، لابد من تحقق أن اللبن ذهب إلى جوفه، ولو لم يشبع، إلى جوف الطفل أو الطفلة، ولو لم يشبع خمس مرات، كل واحدة منفصلة عن الأخرى، يرضع حتى يصل اللبن إلى جوفه ثم يقطع، ثم يعود أو ينتقل إلى الثدي الثاني فإذا كمل خمس مرات صار ابناً للمرضعة، وإذا زاد على الخمس فأولى وأولى، ولو لم يشبع في كل رضعة، المهم أن يرضع لبناً يصل إلى جوفه خمس مرات أو أكثر في الحولين، حال كونه في الحولين، فيكون ابناً للمرضعة، وأخاً لأولادها ذكورهم وإناثهم، ويكون أبوها جداً له، وإخوتها أخوالاً، وأخواتها خالات، أما إن كان الرضاع ناقص عن خمس فإنه لا يعتبر ولا يكون الرضيع ابناً للمرضعة.
الزوار : 366
21-01-2014
الرضاع |
رجل ولدته أمه وتوفيت وهو لا يزال صغيراً ثم أرضعته أخته، ما الحكم حينئذ؟ جزاكم الله خيراً.
إذا أرضعته أخته رضاعاً شرعياً خمس مرات فأكثر حال كونه في الحولين كان ابناً لها وأخاً لها، أخاً لها من النسب وابناً لها من الرضاعة، وابناً لزوجها أيضاً من الرضاعة، وأخاً لأولادها من الرضاع
الزوار : 364
21-01-2014
الرضاع |
هل يحل أن يتزوج شخص من فتاة رضع مع أختها التي هي من سنه وفي عمره، هل تكون حلال له أم لا؟
إذا رضع من أمها رضاعاً كاملاً خمس مرات فأكثر فأولادها أخوة له، هذه وغيرها، إذا كان رضع من أمها رضاعاً كاملاً خمس مرات أو أكثر في حال كونه في الحولين فجميع بنات المرضعة كلهن أخوات له، ليس له أن يتزوج من إحداهن، سواء كانت أكبر أو أصغر، أما لو كانت رضعت من أمه هو، رضعت من أمه معه فله أن يتزوج بعض أخواتها اللاتي لم يرضعن من أمه، أما هو إذا كان رضع من أمها فجميع بنات المرضعة أخوات له، التي قبل الرضيعة والتي بعد الرضيعة.
الزوار : 407
21-01-2014
الرضاع |
إذا كان لدي خالات ولهن أبناء وبنات، وأُرضعت من إحداهن الرضعات المعتبرة شرعاً وفي الحولين، ولكن ابنها لم يرضع من والدتي، فهل أنا أخ له ولجميع إخوانه وهو كذلك، أم أننا أخوين لبعض دون إخوتي وإخوته؛ بحكم أن الرضاع حصل بيننا نحن الاثنين فقط؟
إذا ارتضع الإنسان من خالته رضعا كاملاً خمس مرات فأكثر في الحولين فجميع أولادها أخوة له اللي معه واللي قبله واللي بعده، إذا ارتضع الإنسان من خالته، أو من عمته، أو من غيرهما رضاعاً كاملاً خمس مرات، أو أكثر حال كونه في الحولين قبل أن يفطم، فإن هذا الرضاع رضاع شرعي يكون ولداً لها، ويكون أخاً لأولادها كلهم كبيرهم وصغيرهم، الذي رضع معه والذي قبله والذي بعده، لكن لا يكون أخوة لإخوانك الذين ما رضعوا، إخوة لك فقط، وأنت أخوهم؛ لأنك رضعت من أمهم فهي أمك، وأبوها جدك، وأخواتها خالتك، وأخوتها أخوالك.
الزوار : 350
21-01-2014
الرضاع |
لي ابنة خال رضعت مع ابنها، فهل يجوز لي أن أتزوج ابنتها؟ علماً بأنها في بادئ الأمر قالت: لا تدري عن عدد الرضعات، وعندما أردت أن أتزوج ابنتها قالت: هي رضعة واحدة، أرجو إفادتي بهذا مأجورين؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. الرضاع الذي يحصل به التحريم لا بد أن يكون خمس رضعات أو أكثر ، فإذا كانت لم تضبط الرضاع ولم تحفظه، فإنه لا يحرم عليك نكاح ابنتها، ولا تكون أما لك، لكن ترك هذا أحسن من باب ترك المشتبه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك). ولقوله - صلى الله عليه وسلم-: (من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه). والنساء كثير والحمدلله، لكن لا تحرم عليك إلا إذا كان الرضاع ثابت خمس رضعات أو أكثر في الحولين وأنت في الحولين ، فإن ابنتها تكون أختا لك وهي تكون أما لك.
الزوار : 373
22-01-2014
الرضاع |
أنا رضعت من أختي مع ابنةٍ لها، ثم إنه لما كبرت أصبحت لا أتحجب عن زوجها، فما هو توجيهكم لي الآن؟
إذا كنت رضعت من أختك خمس رضعات أو أكثر وأنت في الحولين صغيرة ما بعد فطمت فأنت بنتها، هي أمك وهي أختك، وزوجها محرم لك، لأنك ابنته من الرضاعة، إن كنت رضعت من لبنها وهي معه، وإن كان من زوج قبله فأنت ربيبة، .....، بنت زوجته إذا كان قد دخل بأمك وجامعها واتصل بها، فالحاصل أنك بنت لهم إذا كان اللبن لبنه أو ربيبة له إذا كنت رضعت من لبن زوج قبله، إذا كان الرضاع خمس رضعات أو أكثر حال كونك في الحولين قبل أن تفطمي، أما إن كان الرضاع أقل من ذلك فلا، لست محرماً له بل أنت أخت زوجته، ولا تكوني محرماً له إلا إذا كان الرضاع كاملاً خمس رضعات أو أكثر حال كونك في الحولين.
الزوار : 399
22-01-2014
الرضاع |
أرضعتني امرأة عندما كنت طفلاً بشهادة تلك المرأة ووالدتي رضعات غير معلومة، هل هن واحدة أو ثلاثة أم أقل أو أكثر، وكان الرضاع في يوم واحد فقط من العصر وحتى ميعاد النوم في الليل، فهل يحق لي الزواج من أحد بناتها، وخصوصا البنت الأخيرة التي أنجبتها؟ نرجو الإفادة وفقكم الله
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعـد: فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) وقال عليه الصلاة والسلام: (لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان)، وقال أيضاً فيما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعاتٍ معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمسٍ معلومات فتوفي النبي - صلى الله عليه وسلم -والأمر على ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام: (إنما الرضاعة من المجاعة لا رضاع إلا في الحولين)، إلى غير ذلك، هذه الأحاديث وما جاء في معناها تدلنا على أنه لا بد من خمس رضعات فأكثر، فإذا كانت المرأة المرضع تشك في الرضاع الواقع منها، هل هو واحدة أو أكثر فإنه لا يحصل به تحريم الرضاع ولا تـثبت به الحرمة، ولا حرج أن ينكح بعض بناتها لأنها لم تثبت أنها أم له، حتى يثبت أنها أرضعته خمس رضعات أو أكثر، وبهذا يعلم السائل أنه لا حرج عليه في نكاح ابنة المرأة التي أرضعته هذا الرضاع الغير معروف، وإن ترك ذلك من باب ترك الشبهة ومن باب: (دع ما يريبك) فلا حرج، حسن، وإلا فليس عليه حرج في ذلك، إنما من باب ترك الشبهات وترك الريبة إذا ترك ذلك فهو حسن، عملاً بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)،فإنها قد تكون أرضعته عدة رضعاتٍ بلغت الخمس لكن لم تحفظ ذلك، فإذا ترك ذلك احتياطاً وهو.... الشبهة فهو مشكور ومأجور، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه).
الزوار : 403
22-01-2014
الرضاع |
أنا إمام مسجد، ويرى الجماعة أنني أحسن أهل البلد فقهاً في الدين، وليس ذلك من جودتي وعلمي ولكن هذا عائد لقلة الدارسين في بلدتنا، ويأتيني أسئلة متعددة في الرضاعة، وأفتي فيها، ولكن أحياناً أشك في هذه الفتوى، فهل هناك قاعدة مطردة في وجوه الرضاعة من حيث الحل والتحريم والزواج؟
الواجب على طالب العلم أنه لا يفتي إلا عن بصيرة، وأن لا يقول على الله بغير علم، لأن الله حرم القول عليه بغير علم، فلا يجوز للمسلم أن يفتي إلا بعلم لا في الرضاع ولا فيه غيره، وطالب العلم أولى الناس بأن يتحرى ويطالع كتب أهل العلم ويسأل أهل العلم حتى يكون على بينة فيما يبين الفتوى فيه من الرضاع أو غيره، فالسائل يجب عليه أن يعتني بأحكام الرضاع ويراجعها في أمهات الكتب، ويراجع كلام أهل العلم، ويتبصر ويراجع الأحاديث، مثل بلوغ المرام، مثل ملتقى الأخبار، وهكذا الكتب المفيدة التي شرحت أحكام الرضاع، حتى يكون على بصيرة، فإذا عرف الأحكام الشرعية في الرضاع أفتى. والخلاصة في هذا: أن الرضاع المحرم الذي تحصل به الحرمة لا بد فيه من أمرين، أحدهما: أن تكون الرضعات خمس مرات فأكثر، والأمر الثاني: أن يكون في الحولين، حال الطفل في الحولين، فعلى المفتي أن يلاحظ هذا، فإذا كانت الرضعات خمساً أو أكثر وكان الطفل في الحولين حين الرضاع تمت أحكام الرضاع، وصارت المرضع أماً له، وأولادها إخوةً لها، وأبوها جده، وأمها جدته، وهكذا كالنسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)، ولا بد من مراعاة أن تكون المرضعة ثقة، التي أخبرت، التي أخبروا عنها ثقة عدل، فالمرضعة التي ليست مضبوطة أو معروفة بالكذب أو ما أشبه ذلك مما يقدح فيها لا يعتمد على قولها أنها أرضعت فلاناً، وهكذا من ينقل عنها الرضاع ويشهد عليها بالرضاع لا بد أن يكون عدلاً، ويقبل في هذا واحد، ثقة من الرجال أو ثقة من النساء، ولا يقبل من ليس بثقة لا من الرجال ولا من النساء، فإذا شهد الثقة أنها أرضعت الرجل خمس رضعات أو المرأة أرضعت خمس رضعات في الحولين اعتبرت هذه الرضاعة وصارت المرضعة أماً للرضيع، وصارت أمها وجداتها جداتٍ له، وصار أبناؤها إخوة له، وصار زوجها أباً له، وهكذا. فيجب على المفتي أن يلاحظ هذا، ثم الرضاعة لا بد أن يعرف فيه، الرضاع كونه يمسك الثدي، ويمص اللبن، ثم يطلقه، هذه رضعة، إذا أمسك الطفل الثدي وامتص اللبن وابتلع اللبن هذه واحدة، فإذا أطلقه وعاد وامتص اللبن هذه ثانية، فإذا أطلق وعاد هذه ثالثة، وهكذا حتى يكمل خمس رضعات وإن كان في مجلسٍ واحد، وإن كان في ساعةٍ واحدة، وهكذا لو كان في أيام أو في أوقات، لا بأس، الحاصل: أنه لا بد أن يهتم بالموضوع ويعتني ولا يتساهل لا من جهة الرضعات ولا من جهة المرضعة، والشاهد على الرضاع. والرضاع مثل النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إذا ثبت، وإذا اشتبه عليه شيء لا يعجل في الفتوى، يؤجل ولا يعجل حتى يتضح له الأمر، أو يتصل بأهل العلم يسألهم أو يكتب إلى البعيد عنه يسألهم حتى يكون على بينة وعلى بصيرة، وهذا من الاحتياط الواجب، ومن الورع الواجب، حتى لا يقول على الله بغير علم.
الزوار : 389
22-01-2014
الرضاع |
ما حكم إرضاع المرأة لابنها أكثر من حولين، وما الحكم إذا زاد عن ذلك؟
لا حرج في ذلك إذا دعت إليه الحاجة، الواجب حولان، قال الله تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ (233) سورة البقرة. فيجب الرضاع في الحولين إلا إذا تراضى أبواه أمه وأبوه على فصله عن الرضاع قبل ذلك لأسباب تقتضي ذلك، أما الزيادة على الحولين فإذا دعت إليه الحاجة فلا بأس، كأن يكون لا يشتهي الطعام، أو لأسباب أخرى المقصود أنه إذا دعت الحاجة فلا بأس.
الزوار : 368
22-01-2014
الرضاع |
لي أخ من الرضاعة وله ثلاث بنات، هن: معزية بنت حسن، وفاطمة بنت حسن، وجميلة بنت حسن بن سالم بن قاسم، وأخي المذكور متوفى قبل والده وصرنا عصبة، هل البنات لي محرم، وأجوز لهن محرم أم لا؟
إذا كان أخو السائل قد ارتضع من أم السائل خمس رضعات فأكثر ، أو السائل رضع من أمه وهو حسن هذا إذا ارتضع من أمه خمس رضعات فأكثر فإنه يكون أخاه وتكون بناته بنات أخٍ من الرضاعة ، محارم، فإذا تيقن هذا بأن كانت أم السائل أرضعت حسن المذكور فإنه يكون أخاه من الرضاعة أو زوجة أبيه أرضعته حسن المذكور خمس رضعات فأكثر، أو أم حسن أرضعت السائل خمس رضعات فأكثر فإن السائل يكون أخاً لحسن هذا ، ويكون عماً لبناته وعماً لبنات بناته وهكذا، يكون عمهن من الرضاع، ويكون محرماً لهن ، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب). أما إذا كانت الرضعات أقل من خمس ، أو كانت الرضعات فيها شك ، ما يدرى هل ارتضع أو لم يرتضع وإنما يقال أنه أخوه من الرضاعة، من غير جزم ، هذا لا يكن محرماً للسائل ولا يكون عماً لهن ، إن لم يرضع عن ثابت بشهادة المرضعة الثقة ، أو شهادة غيرها من الثقات أن أم حسن أرضعته، أو أن أمه أرضعت حسن فصار أخاً له ، أو زوجة أبيه ، أو زوجة أبي حسن أرضعته ، هذا هو الحكم في هذه المسألة. فالواجب التثبت في الأمر حتى إذا ثبت الرضاع فإنه يكون عماً لبنات حسن المذكور ، وهكذا بناتهن وبنات أولادهن هو عمهن.
الزوار : 362
22-01-2014
الرضاع |
لي بنت عم وأنا أريد أن أتزوجها ولكن والدتي أخبرتني أنها قد أرضعت أختاً لها قد ماتت، وأنا أريد أن أتزوج البنت التي لم ترضعها أمي، فهل تجوز لي أم لا؟
نعم، لا حرج عليك في زواج البنت الموجودة، لأن الرضاع يتعلق بالميتة، والميتة ذهبت، ورضاعها لا يسري على أختها، فالذي أرضعتها أمك توفيت وهذه لم ترضعها أمك، وأنت لم ترضع من أمها، ولا من أخواتها حتى تكون خالةً لك، ما دام ما بينك وبينها رضاع فلا حرج بزواجها.
الزوار : 376
22-01-2014
الرضاع |
عبد السلام من سوريا حلب: شاب يريد الزواج من فتاة ترغب فيه ويرغب فيها، ولكن هذا الشاب رضع من أم تلك الفتاة رضعةً واحدة مشبعة، فهل تحرّم هذه الرضعة هذا الزواج؟
الرضعة الواحدة لا تحرم، والرضعتان ما تحرمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا المصة ولا المصتان. ويقول صلى الله عليه وسلم لسهلة بنت سهيل: أرضعي سالماً خمس رضعات تحرمي عليه. فتقول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعاتٍ معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، فالرضعات المحرمة لا بد أن تكون خمساً أو أكثر كل واحدة مستقلة، يمص الثدي ويشرب اللبن حتى يذهب بين جوفه ثم يرجع .. الثدي، فإذا عاد ومص الثدي وشرب اللبن هذه ثانية، فإذا أطلق الثدي ثم عاد ثانية هذه ثالثة، حتى يكمل خمس، كل واحدة مستقلة، تجزم المرأة أنه ذهب أنه شرب لبناً أنه حصل له لبن، أما إذا مص من دون لبن ما ينفع، أو كانت ما فيها لبن عندما شغلته بثديها حتى يسكت وإلا ما فيها لبن ما ينفع، لا بد من خمس رضعات أو أكثر كل رضعة مستقلة فيها لبن يصل إلى جوفه، أما الرضعة الواحدة أو الرضعتان فلا تحرمنا ولا الثلاث ولا الأربع.
الزوار : 376
22-01-2014
الرضاع |
بالنسبة للرضاع، ما هو مقدار الرضعة الواحدة، وهل إذا ترك الطفل الثدي لنفسه هل تعتبر رضعة واحدة، أم كيف تقاس الخمس رضعات؟
الرضعة تكون في خشمه ثدي، الطفل يمص اللبن ثم يتركه باختياره، هذه واحدة، فإذا عاد ومص اللبن وذهب إلى جوفه بمعرفة المرضعة هذه ثانية، وهكذا، كل ما قطع تمت واحدة بعد وصول اللبن إلى جوفه، وتيقن ذلك من المرضعة، حتى يكمل خمساً ولو في مجلس واحد، أو ينتقل من ثدي إلى ثدي، انتقاله إلى الثدي الآخر يكون رضعة، حتى يكمل خمساً، هذا كونه في الحولين ما بعد فطم، وهذا هو المجزي في الرضاع خمس فأكثر، أما دون أقل من هذا فلا يكفي؛ لما ثبت في الحديث الصحيح عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال لسهل بنت سهيل: (أرضعي سالماً خمس رضعات تحرمي عليه)، قالت عائشة -رضي الله عنها-: (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، -يعني يحرمن-، فتوفي النبي -صلى الله عليه وسلم- وأمر على ذلك)، فاستقر الأمر على خمس، يمص الثدي، يبلع اللبن ثم يطلق، هذه واحدة ثم يعود ويمص الثدي، يبلع اللبن وهذه الثانية وهكذا.
الزوار : 346
22-01-2014
الرضاع |
لقد أرضعت ابنة عمي خمس رضعات مشبعات وربما أربع رضعات، فلا أتذكر بالضبط، والآن يريد أخي الزواج منها، فهل يجوز زواجه منها، أم أنه خالها من الرضاع وتحرم عليه؟
لابد من وجود خمس رضعات مضبوطة معلومات، ولو ما فيها....، فإذا وجد خمس رضعات حرمت على أخيكِ، صار خالاً لها. المقصود أن أربع ما تحرم، لابد من خمس معلومات، يتيقن فيها وصول اللبن الحليب إلى جوف الطفل قبل الفطام، خمس أو أكثر.
الزوار : 335
22-01-2014
الرضاع |
رضعت مع ابنة أخي الأكبر مني ولم تكن الرضعات معلومة لدى أمهاتنا، ولكن كنا على هذه الحالة لفترة ثلاثة أشهر تقريباً، وكنا إذا غابت إحداهن ترضعنا الأخرى حسب ما أفادتني به الوالدة، فهل يعتبر هذا الرضاع شرعي، وإذا كان كذلك فهل أخي أصبح والدي من الرضاعة، ومن ثم ما حكم قرابتي لزوجته الثانية التي لم أرضع منها؟ وكما أني قد حجبت زوجتي عن أخي واحتجبت عني زوجته الأخرى؟ أرشدونا أثابكم الله وعظم أجركم، ونفعنا وإياكم بما نسمع، إنه سميع مجيب، والله ولي التوفيق،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فإذا كان الواقع كما ذكره السائل ولم تحفظ المرضعة ولا غيرها عدد الرضعات هل هي خمس أو أقل أو أكثر فإن الرضاعة لا تعتبر، ولا تكون ولداً لأخيه، ولا يكون أخوك أباً لك، ولا محرماً لزوجتك، ولا تكون زوجته محرماً لك، لا الذي أرضعتك ولا الأخرى، فلا بد من ضبط الرضاع، بأن تكون الرضاعات خمساً أو أكثر، فإذا كانت المرضعة أو غيرها من النساء، ثقات، قد حفظت أنك رضعت من زوجة أخيك خمس رضعات أو أكثر من ذلك فأنت ولده، ولو لم تعرف المرضعة عدد الرضعات كلها، إذا عرفت أنك رضعت منها خمس رضعات أو أكثر فإنك تكون ولداً لها، ولا يلزم أنها تكون تعرف الرضعات كلها، يعني ثلاثين أو عشرين أو أربعين ما هو بلازم، المهم أن تحفظ خمس رضعات صدرت منها لك أو أكثر من ذلك، في الحولين، حال كونك في الحولين، فإنها بهذا تكون أماً لك، ويكون أخوك أباً لك من الرضاعة، ويكون أولاده أخوة لك من الرضاعة، ويكون محرماً لزوجتك؛ لأنها زوجة ابنه، وتكون زوجته التي أضعتك أماً لك، وتكون زوجته الأخرى التي لم ترضعك زوجة لأبيك محرماً لك أيضاً، وفق الله الجميع.
الزوار : 358
23-01-2014
الرضاع |
أسألكم لو تكرمتم عن الرضاع، هل هو بالشبعة أم بالكَرَّة بعد المرة؟
ليس بالشعبة ولكنه بالكَرَّة بعد الكرَّة إذا وصل إلى الحليب إلى الجوف، إذ وصل الجوف ولو قليلاً فإنه يعتبر رضعة، فإذا امتص الثديَ الطفلُ الذي لم يبلغ الحولين إذا امتص اللبن وذهب إلى جوفه ولو قليلاً يعتبر رضعة، فإذا قطع ثم عاد وامتص اللبن حتى بلغ جوفه يعتبر رضعة ثانية، وهكذا إذا قطع ثم عاد ثالثة وهكذا في مجلس أو في مجالس ولو لم يشبع، المهم أن يصل اللبن إلى جوفه وأن تجزم المرأة بذلك ثم يفصل انتقاله إلى ثدي آخر أو بقطعه بأسباب أخرى ثم يعود إلى الرضاع فيمتص اللبن ويصل إلى جوفه، فإن هذه رضعة ثانية وهكذا، ولا يتم الرضاع ولا يكمل إلى بخمسة رضعات فأكثر؛ لما ثبت عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: (كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك) خرَّجه مسلم والترمذي رحمة الله عليهما، وهذا....، ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أيضاً أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر أسماء أن ترضع سالم مولى أبي حذيفة خمس رضعات وقال: (أرضعيه خمساً تحرمي عليه)؛ ولأنه عليه السلام قال: ( لا تُحرِّم الرضعة ولا الرضعتان) خرَّجه مسلم في صحيحه، هذا كله يدل على أن الرضاع القليل لا يحرم، بل لا بد من خمس رضعات أو أكثر في الحولين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم-: (لا رضاع إلا في الحولين) وقوله صلى الله عليه وسلم-: (إنما الرضاعة من المجاعة) والمجاعة محلها الحولان، وقوله صلى الله عليه وسلم-: (لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام) فالرضاع الكبير فوق الحولين لا تؤثر عند جمهور أهل العلم، وأما إرضاع سهلة بنت سهيل لسالم مولى أبي حذيفة وهو كبير فهذا خاص بها في أصح قولي العلماء، ـــ سهلة بنت سهيل ـــ أمر سهلة بنت سهيل بن عمرو أن ترضع سالم خمس رضعات...
الزوار : 406
23-01-2014
تصميم وتطويركنون