المادة

هل صحيح بأن وقت العادة هو سبعة أيام لا تزيد ولا تنقص، وإذا طهرت قبل السبعة أيام هل تصلي -سماحة الشيخ-؟

السبعة أيام ليست حداً للحيض، يزيد وينقص، قد تكون سبعة قد تكون ثمانية قد تكون خمسة قد تكون ثلاثة، العادة تختلف، لكن المرأة المبتدئة التي ليس لها عادة سابقة تحيض ستة أيام أو سبعة أيام يستمر معها الدم، تتحرى ستة أو سبعة أيام كعادة نساءها ثم تغتسل، أما المرأة التي لها عادة تمشي على عادتها، التي لها عادة ست، خمس، سبع، ثمان، عشر تبقى مع عادتها، ولا يتحدد بسبع ولا بخمس ولا بثمان حسب العادة، مثل ما قال النبي - صلى الله عليه وسلم- لأم حبيبة: (امكثي قدر بقاءك في حيضتك، ثم اغتسلي)، فإذا كانت عادتها عشراً جرت العشر، وإذا كانت عادتها ثلاثاً جلست ثلاثاً، وهكذا، وإذا رأت دماً في حالة الطهر فهذا دم فساد، أو صفرة أو كدرة هذا دم فساد، تتوضأ لكل صلاة، وإنما تجري على عادتها التي استقرت لها، خمس، ست، سبع، ثمان، عشر، أقل، أكثر، إلى خمسة عشر، لا تزيد على خمسة عشر العادة عند جمهور أهل العلم، فالحاصل أنها تقف مع عادتها، إذا كانت العادة خمساً تحيض خمسة أيام، عادتها سبع، سبع، عادتها ثمان تحيض ثمان، وهكذا.


عناصر المادة

تصميم وتطويركنون