المواد
الحيض والنفاس |
إذا كان هناك فتاة لم تعلم بأحكام الحيض وما يجب على المرأة أن تفعله إلا بعد سنوات، فكيف تنصحونها في ما مضى من حياتها؟
إذا كانت لا تصوم فهذا الأحوط لها أن تصوم؛ لأنها مكلفة، وتساهلت في الأمر، وهذا شيء لا يجهل له، يعرفه المسلمون، فتساهلها لا يسقط عنها الصيام، فالذي نرى لها أن تصوم وإن طالت المدة، تقضي ولو غير متتابع، تصوم ما أوجب الله عليها من الرمضانات التي مضت ولو مفرقة لا تتابع لا حرج في ذلك، هذا هو الأظهر والأبين بالأدلة الشرعية. أما الصلاة فليس عليها صلاة، الحائض لا صلاة عليها، فإذا صلت وهي حائض صلاتها باطلة، ليس عليها في هذا شيء إلا التوبة إلى الله، تصلي وهي حائض عليها التوبة إلى الله، والصلاة باطلة، وليس عليها شيء. أما الصوم فعليها أن تقضي الصوم، ولو كانت صامت في أيام الحيض صومها في أيام الحيض غير صحيح، فعليها أن تقضيه. المقدم: سماحة الشيخ بعض الأمهات هداهن الله يغفلن عن تنبيه بناتهن إلى مثل هذه الأمور، ما هو توجيهكم للأمهات حيال هذا جزاكم الله خيراً؟ الشيخ: الواجب على الأمهات تنبيه بناتهن، وهكذا الأخوات الكبيرات تنبيه أخواتهن، وهكذا العمات والخالات التعاون على البر والتقوى، كل واحدة تنبه الصغيرة على ما يجب عليها من جهة الصوم في رمضان، من جهة عدم الصلاة في أيام الحيض، من جهة طمأنينة الصلاة والخشوع فيها، من جميع الوجوه، كل واحدة تعلم أختها، بنتها بنت أخيها بنت أختها جيرانها جلسائها تلاميذها، عليها أن تعلم توضح لهم ما قد يخفى عليهم من أمور الصلاة في أمور الصيام أمور الزكاة أمور الحج أمور بر الوالدين إلى غير ذلك، على كل على الأخوات والعمات والخالات والأمهات ..... للبنات الشابات الإرشاد لهن إلى ما قد يخفى عليهن من أمور الدين.
الزوار : 390
12-01-2014
الحيض والنفاس |
إذا أتى المرأة عذرها لمدة أربعة أيام، ثم انقطع عنها واغتسلت؛ لظنها أنها قد طهرت، وصامت ليوم كامل، وفي اليوم التالي عاودها العذر مرة أخرى، فهل عليها قضاء ذلك اليوم، أم لا؟
ليس عليها قضاء ذلك اليوم، إذا كان الدم ارتفع عنها ذلك اليوم، ولم تر دماً إلا بعد غروب الشمس، فإن ذلك اليوم صومه صحيح، والدم الذي عاد عليها بعد ذلك اليوم يعتبر دم الحيض إذا كان في العدة في أيام العادة، أما إذا كان خارج العادة، إذا كان عادتها أربعة أيام وطهرت، ثم جاءها دمٌ بعد اليوم الخامس الذي صامت فيه، فهذا فيه تفصيل، فإن كان كدرة، أو صفرة، فإنه لا عمل عليه تصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة، أما إن كان دماً صحيحاً فإنه تابعاً... حيضاً تابعاً للأول، واليوم الذي فيه الطهارة يسومٌ صحيح، صومه صحيح والحمد لله. جزاكم الله خيراً
الزوار : 362
12-01-2014
الحيض والنفاس |
هل تغتسل المرأة من الاستحاضة التي بعد الحيض؟ وإذا كان يجب الغسل فما الحكم فيمن كانت جاهلة بهذا؟
الاغتسال من الاستحاضة مستحب وليس بواجب، الغسل الواجب من الحيض إذا انتهت مدته ورأت الطهارة تغتسل وجوباً كالجنب أما الاستحاضة الدماء التي تأتيها بعد الحيض النزيف المستمر فهذا يستحب منه الغسل، ........ الصلاة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء غسلاً واحداً والفجر غسلاً واحداً، وإن تركت فلا حرج عليها، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أوصى بهذا حمنة بنت جحش، أما الواجب فلا يجب عليها إلا غسل الحيض وغسل الجنابة أما الاستحاضة فيها الوضوء، على المرأة أن تتوضأ لكل صلاة كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لفاطمة بنت أبي حبيش وكانت مستحاضة توضئي وقت كل صلاة، لكن من اغتسل, إذا اغتسلت فهو أفضل، والأفضل أن يكون للظهر والعصر غسلاً واحداً أن تغتسل للظهر والعصر غسلاً واحداً, وأن تغتسل للمغرب والعشاء غسلاً واحداً وللفجر غسلاً واحدا هذا أفضل؛ لأن الرسول أوصى به حمنة -رضي الله عنها-. جزاكم الله خيراً.
الزوار : 358
12-01-2014
الحيض والنفاس |
إنني لا أتذكر هل كنت أغتسل أو لا؟
هذا أيضاً ما عليها، ما عليها، ما دام حصل النسيان فالأصل السلامة إن شاء الله، ليس عليك شيء، الأصل في المسلم أنه يغتسل ويقوم بالواجب هذا هو الأصل.
الزوار : 415
12-01-2014
الحيض والنفاس |
فيما يتعلق بالدورة الشهرية، فإنه بعد انتهاء مدتها ألاحظ نزول سائل، فهل بنزوله تبطل صلاتي، أم أن صلاتي صحيحة؟
السائل إذا كان ليس بالدم الماء المعروف، لا يؤثر، متى رأيت الطهارة وجب الغسل، والصلاة صحيحة، وما خرج من السائل حكمه حكم البول، تستنجين منه وتوضئي وضوء الصلاة وتصلين، ما دمت رأيت الطهارة واغتسلتي تصلين والحمد لله، والسائل الذي يقع للنساء من المياه التي قد تقع للنساء هذه حكمها حكم الأبوال، ما أصاب الثياب يغسل، وما أصاب البدن يغسل، وهي تنقض الوضوء.
الزوار : 360
12-01-2014
الحيض والنفاس |
ما حكم الذهاب إلى المسجد لحضور الندوات والمحاضرات إذا كانت المرأة حائضة؛ وذلك للاستفادة من الدروس التي غالباً ما تكون قيَّمة؟
إذا كان لها مكان قرب المسجد تسمع منه عند المحراب أو بجانب المسجد أو في آخر المسجد تسمع فلا بأس، أما في داخل المسجد فلا؛ لأن النبي عليه السلام قال: (إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) وقال في حق الجنب: إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ (43) سورة النساء، وقال لعائشة لما أمرها أن تأتي بالخمرة من المسجد قالت: إني حائض، قال: (إن حيضتك ليست في يدك) فأمرها أن تعبر وتأخذ الخمرة الحصير من المسجد، أما الجلوس لا، أما المرور للجنب والحائض لا بأس، أما الجلوس لا، لكن إذا وُجد مكان خارج المسجد تسمع منه الدروس فهذا لا بأس به.
الزوار : 354
12-01-2014
الحيض والنفاس |
ما حكم الذهاب إلى المسجد لحضور الندوات والمحاضرات إذا كانت المرأة حائضة؛ وذلك للاستفادة من الدروس التي غالباً ما تكون قيَّمة؟
إذا كان لها مكان قرب المسجد تسمع منه عند المحراب أو بجانب المسجد أو في آخر المسجد تسمع فلا بأس، أما في داخل المسجد فلا؛ لأن النبي عليه السلام قال: (إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) وقال في حق الجنب: إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ (43) سورة النساء، وقال لعائشة لما أمرها أن تأتي بالخمرة من المسجد قالت: إني حائض، قال: (إن حيضتك ليست في يدك) فأمرها أن تعبر وتأخذ الخمرة الحصير من المسجد، أما الجلوس لا، أما المرور للجنب والحائض لا بأس، أما الجلوس لا، لكن إذا وُجد مكان خارج المسجد تسمع منه الدروس فهذا لا بأس به.
الزوار : 350
12-01-2014
الحيض والنفاس |
كم هي المدة التي تبقاها المرأة بدون صلاة بعد الولادة؟ وجهونا جزاكم الله خيراً
المدة أربعون يوماً إذا كان معها الدم، أما إذا انقطع الدم في أقل من أربعين فإنها تغتسل وتصلي، وإذا كانت حاملاً فإن العدة تنتهي بوضع الحمل أما النفاس، فإن النفاس يكون أربعين يوماً ما دام الدم موجوداً سواء كانت صغيرة أو كبيرة لا فرق في ذلك عربية أو أعجمية لا فرق في ذلك، العدة أربعين يوماً لجميع النساء، ما دام الدم موجوداً، يبتدئ من وضع الحمل، تبتدئ هذه المدة من وضع الحمل فإن انقطع الدم وهي في العشر الأول أو العشرين أو الشهر تغتسل وتطهر، ليس لأقل النفاس حد محدود، فإذا رأت الطهارة على رأس الشهر أو رأس العشرين اليوم أو أقل أو أكثر فإنها تغتسل وتصلي والحمد لله وتحل لزوجها أيضاً، أما إن استمر الدم معها ولم ينقطع فإنها تغتسل بعد تمام الأربعين ولو ما كان معها الدم، بعد تمام الأربعين ينتهي حكم النفاس لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: "كانت النفساء تقعد على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -أربعين يوماً"، يعني هذه النهاية إذا كان معها الدم، أما إذا رأت الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتطوف إن كانت في الحج وتحل لزوجها والحمد لله، ولو ما مر عليها إلا عشرة أيام أو خمسة أيام، بل لو ولدت وليس معها دم اغتسلت وصلت وصامت كما قد يقع لبعض النساء، أما الدم الذي بعد الأربعين فهو دم فساد كمثل الاستحاضة تصلي معه وتصوم، تحصن بثوب ونحوه كقطن وتحل لزوجها ولو كان معها الدم، بعد الأربعين مثل المستحاضة تصلي وتصوم وتحل لزوجها وتوضأ لكل صلاة، كلما دخل وقت الصلاة توضأ وتصلي في الوقت، وتقرأ القرآن وتطوف إن كانت في الحج أو العمرة، لها حكم الطاهرات وتحل لزوجها حتى ينقطع عنها الدم فإذا جاء وقت العادة الشهرية جلست لم تصل ولم تصم ولا تحل لزوجها حتى تنتهي العادة الشهرية، ثم تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها، ولا تلتفت للدم الزائد الذي هو دم فساد، هذا ليس له حكم الحيض ولا حكم النفاس.
الزوار : 378
12-01-2014
الحيض والنفاس |
هل صحيح أن المرأة إذا طهرت من العادة الشهرية عليها أن تعيد الصلاة فرضاً بفرض ووقتاً بوقت طيلة الأيام التي قضتها في العادة، أو تصلي الصلاة نفسها بغير مكررة -كما كتبت-؟ جزاكم الله خيراً.
الحائض ليس عليها قضاء الصلوات، ولكن تصلي إذا طهرت مستقبلاً وأما أيام الحيض وأيام النفاس فإنها تدع الصلاة ولا تقض، تقول عائشة -رضي الله عنها-: (كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة)، الله أسقط عنها الصلاة -سبحانه وتعالى- حال الحيض وحال النفاس أما الصوم فإنها لا تصوم لكن تقضي، لا تصوم حال الحيض ولكن تقضيه بعد ذلك.
الزوار : 399
12-01-2014
الحيض والنفاس |
في اليوم السادس وبعد انقضاء مدة العذر الشرعي يخرج منها سائل أبيض مائل إلى الاحمرار، فهل يجب الغسل منه أم لا؟
إذا كان هذا بعد الطهر لا يجب عليها شيء، بل هذا مثل البول، عليها أن تستنجي وتتوضأ وضوء الصلاة، لقول أم عطية -رضي الله عنها- وهي صحابية جليلة: (كنا لا نعد الكُدْرة والصُّفْرة بعد الطهر شيئاً) فإذا كان بعد الطهر ورأت سائلاً فيه صفرة أو كدرة فلا عبرة به بل هو كالبول تستنجي وتتوضأ وضوء الصلاة.
الزوار : 362
12-01-2014
الحيض والنفاس |
كيف تفرق المرأة بين دم العادة المستمرة، ودم الاستحاضة؟
إذا طهرت من حيضتها، وأصابها صفرة، أو كدرة هذا هو الاستحاضة وإذا كان الدم في وقت العادة فهذا حيض ولو صفرة وكدرة في الحيض، وإذا استمر بها الحيض عادتها سبعاً فكانت العادة سبعاً فاستمر بها إلى عشر فلا بأس أن تجلس يجب عليها أن تجلس ولا تصلي ولا تصوم تترك الصلاة؛ لأن العادة قد تزيد وتنقص إلى خمسة عشر يوماً، أكثرها خمسة عشر يوماً، فهي تزيد وتنقص، فإذا صار عددها سبعاً، ثم زادت في بعض الأحيان، واستمر الدم تسعاً عشراً فلا بأس، لا تصلي ولا تصوم، ولا يقربها الزوج، أما إذا طهرت من حيضتها، ثم رأت صفرة أو كدرة في أيام الطهر فهذه لا عمل عليها تصلي وتصوم ولا عمل عليها، لكن توضأ لكل صلاة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- للمستحاضة: (توضئي لكل صلاة)؛ ولقول أم عطية رضي الله عنها: (كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً)، أم عطية صاحبية، تقول: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً، يعني فيها الوضوء فقط.
الزوار : 353
12-01-2014
الحيض والنفاس |
في اليوم السادس وبعد انقضاء مدة العذر الشرعي يخرج منها سائل أبيض مائل إلى الاحمرار، فهل يجب الغسل منه أم لا؟
إذا كان هذا بعد الطهر لا يجب عليها شيء، بل هذا مثل البول، عليها أن تستنجي وتتوضأ وضوء الصلاة، لقول أم عطية -رضي الله عنها- وهي صحابية جليلة: (كنا لا نعد الكُدْرة والصُّفْرة بعد الطهر شيئاً) فإذا كان بعد الطهر ورأت سائلاً فيه صفرة أو كدرة فلا عبرة به بل هو كالبول تستنجي وتتوضأ وضوء الصلاة.
الزوار : 372
12-01-2014
الحيض والنفاس |
إذا اغتسلت من الحيض وبعد أن أرى الطهر ينزل مني دم، وذلك يكون في يوم الغسل، أو بعد الغسل بيوم، أو يومين، وأحياناً ثلاثة، وهذا وراثة بيننا، وأنا عند كل صلاة أغتسل لهذا الدم؛ لأنه ينزل مني بين الوقتين، هل إذا رأيت الطهر، ثم نزل مني هذا الدم أغتسل عندما أراه، أم يكفي الوضوء؟
إذا كان النازل دماً واضحاً، فهو من تبع الحيض؛ لقول أم عطية رضي الله عنها وهي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، هذا يد على أن غير الكدرة والصفرة تعد من الحيض، وتمنع الصلاة والصيام والجماع من الزوج، أما إذا كان النازل ليس دماً صحيح، بل كدرة، أو صفرة شيء ملتبس هذا لا يلتفت إليه، ولا مانع من الصلاة، بل عليك أن تصلي، وتصومي، وتباحي لزوجك، ولا حرج في ذلك، مثل ما في الحديث المتقدم.
الزوار : 386
12-01-2014
الحيض والنفاس |
كم هي عدد الأيام شرعاً وفي السنة المطهرة لتلك التي يأتيها العذر الشرعي؟
الصواب لا حد لأقله ولا لأكثره، لكن الأغلب أن العادة تكون ستاً أو سبعاً، هذا هو الأغلب وقد تصل إلى خمسة عشر، والذي عليه جمهور أهل العلم أنها لا تزيد على خمسة عشر، متى زادت فهي استحاضة تصلي معها وتصوم وتحل لزوجها، أما إذا كانت خمسة عشر فأقل فإنها تكون عادة تستمر عليها وإن نقصت طهرت، تطهرت بعد ذلك، فعلى كل حال العادة تزيد وتنقص، قد تكون ستاً سبعاً وقد تزيد يوماً وتنقص يوماً ولو، المؤمنة تجلس مع ما ترى من الدم، ولو زادت العادة ونقصت على الصحيح تجلس ولا تصلي ولا تصوم ولا تحل لزوجها، حتى تطهر وتغتسل، لكن متى استمرت معها إلى خمسة عشر هذه النهاية على الصحيح، متى زادت على خمسة عشر فإنها تعتبرها استحاضة وتصلي وتصوم وتحل لزوجها وترجع إلى عادتها المعروفة قبل هذه الزيادة وتستمر عليها، سواء كانت ستاً أو سبعاً أو ثماناً أو عشراً لأنها لما زادت على نصف الشهر اتضح أنها استحاضة، وأنها ليست العادة المعروفة، والعادة الشرعية لا تزيد على نصف الشهر، أقصاها ونهايتها نصف الشهر.
الزوار : 362
12-01-2014
الحيض والنفاس |
البعض من النساء تصوم في فترة حيضها خاصةً في رمضان؛ لجهل، أو لغيره، فأرجو من سماحتكم التكرم ببيان ما يحرم على الحائض، وما يجب عليها عند انتهاء مدة حيضتها؟ جزاكم الله خيراً.
الحائض لا تصوم، ولا يصح منها الصوم، صومها باطل، ولا يجوز لها نية الصوم، وإذا فعلت ذلك فعليها التوبة إلى الله من ذلك والندم، والعزم أن لا تعود في ذلك، وعليها قضاء الأيام التي وقع فيها الحيض من رمضان عليها أن تقضيها؛ لأن صومها غير صحيح، والحائض عليها إذا رأت الدم أن تدع الصلاة، وتدع الصيام، وأن لا يقربها زوجها بالجماع، وأن لا تمس المصحف، وأن لا تطوف إن كانت في مكة للحج والعمرة حتى تطهر، ومتى طهرت تغتسل غسل جنابة، تغتسل بالماء في بدنها كله، ثم بعد الغسل تباح لزوجها، وتصلي مع الناس، وتصوم مع الناس؛ لأن الحيض انتهى، كل هذا مما يتعلق بالحائض، وإذا كانت في حج، أو عمرة لا تطوف حتى تطهر، ولا بأس أن تلبي، وتذكر الله، وتسبح وتهلل، وتقف مع الناس في عرفات، وترمي الجمار، وتقف معهم في مزدلفة، ولو كانت حائضاً لكن لا تطوف حتى تطهر. واختلف العلماء هل تقرأ، أو ما تقرأ؟ الصواب أن لها أن تقرأ عن ظهر قلب لا تمس المصحف، ولكن تقرأ من محفوظها عن ظهر قلبها؛ لأن مدتها تطول، فعليها مشقة في ترك القراءة، وقد تنسى ما حفظت، بخلاف الجنب، فإنه لا يقرأ حتى يغتسل، الجنب لا يقرأ حتى يغتسل، أما الحائض، والنفساء، فالصواب أنهم تقرءان لا بأس لكن مما في صدره عن ظهر قلب، لا تقرأ من المصحف، ولو احتاجت إلى المصحف جاز لها مسه من دون حائل، لمراجعة بعض الآيات يكون في يدها قفازان، أو شبه قفازين حتى لا تباشر المصحف، وقت طلب الآية، أو الآيات التي تحتاج إلى مراجعتها، أو تستعين بمن تشاء من أخواتها حتى يراجعن لها المصحف مما أشكل عليها، أو غلطت فيه.
الزوار : 355
12-01-2014
الحيض والنفاس |
قالت أم سلمة: [[ كنا لا نعد الكدرة والصفرة من الحيض ]]، هل هذا قول صحيح؟
هذا قول أم عطية الأنصارية مو أم سلمة، هذا قول أم عطية الأنصارية، وهي من الصحابة تقول -رضي الله عنها-: (كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا). ومعنى ذلك أن المرأة إذا طهرت من عادتها، ثم رأت كدرة، أو صفرة، فإنها لا تعدها حيضها، بل تصلي، وتصوم، وتعتبر هذه الصفرة مثل البول، تستنجي منها، وتوضأ لوقت كل صلاة، مثل البول ليس بحيض.
الزوار : 357
12-01-2014
الحيض والنفاس |
قالت أم سلمة: [[ كنا لا نعد الكدرة والصفرة من الحيض ]]، هل هذا قول صحيح؟
هذا قول أم عطية الأنصارية مو أم سلمة، هذا قول أم عطية الأنصارية، وهي من الصحابة تقول -رضي الله عنها-: (كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا). ومعنى ذلك أن المرأة إذا طهرت من عادتها، ثم رأت كدرة، أو صفرة، فإنها لا تعدها حيضها، بل تصلي، وتصوم، وتعتبر هذه الصفرة مثل البول، تستنجي منها، وتوضأ لوقت كل صلاة، مثل البول ليس بحيض.
الزوار : 411
12-01-2014
الحيض والنفاس |
هل صحيح بأن وقت العادة هو سبعة أيام لا تزيد ولا تنقص، وإذا طهرت قبل السبعة أيام هل تصلي -سماحة الشيخ-؟
السبعة أيام ليست حداً للحيض، يزيد وينقص، قد تكون سبعة قد تكون ثمانية قد تكون خمسة قد تكون ثلاثة، العادة تختلف، لكن المرأة المبتدئة التي ليس لها عادة سابقة تحيض ستة أيام أو سبعة أيام يستمر معها الدم، تتحرى ستة أو سبعة أيام كعادة نساءها ثم تغتسل، أما المرأة التي لها عادة تمشي على عادتها، التي لها عادة ست، خمس، سبع، ثمان، عشر تبقى مع عادتها، ولا يتحدد بسبع ولا بخمس ولا بثمان حسب العادة، مثل ما قال النبي - صلى الله عليه وسلم- لأم حبيبة: (امكثي قدر بقاءك في حيضتك، ثم اغتسلي)، فإذا كانت عادتها عشراً جرت العشر، وإذا كانت عادتها ثلاثاً جلست ثلاثاً، وهكذا، وإذا رأت دماً في حالة الطهر فهذا دم فساد، أو صفرة أو كدرة هذا دم فساد، تتوضأ لكل صلاة، وإنما تجري على عادتها التي استقرت لها، خمس، ست، سبع، ثمان، عشر، أقل، أكثر، إلى خمسة عشر، لا تزيد على خمسة عشر العادة عند جمهور أهل العلم، فالحاصل أنها تقف مع عادتها، إذا كانت العادة خمساً تحيض خمسة أيام، عادتها سبع، سبع، عادتها ثمان تحيض ثمان، وهكذا.
الزوار : 381
12-01-2014
الحيض والنفاس |
هل المرأة إذا طهرت من الدورة الشهرية تغتسل وتغير ملابسها، أم أنها لا تغير الملابس؟ أفيدونا بذلك.
المرأة إذا طهرت من حيضها أو نفاسها عليها أن تغتسل عند جميع أهل العلم، كما قال الله جل وعلا: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ (222) سورة البقرة، فلا بد من التطهر، فلا تصلي ولا يقربها زوجها حتى تغتسل، أما الملابس إن جاءها دم يغسل ما أصابه الدم فقط والملابس طاهرة، عرقها طاهر، لكن إذا أصاب ملابسها شيء من الدم يغسل محل الدم، كما أخبرت عائشة- رضي الله عنها- أنهن كن يغسلن ما أصابه الدم في الملابس، فالحاصل أن ملابس المرأة التي حاضت فيها أو نفست فيها طاهرة، ولا يضرها كونها تعرق فيها إلا إذا أصابها دم، فما أصابه دم تغسل، أي بقعة أصابها الدم تغسل، وإذا غسلت الثوب كله فلا بأس، لكن لا ينجس إلا الذي أصابه الدم فقط، فإذا غسلت بقع الدم كفى، وإن غسلت الثوب كله فلا بأس.
الزوار : 397
12-01-2014
الحيض والنفاس |
إذا أجهضت المرأة فما حكم دم الإجهاض، هل حكمه كالنفاس أم كالحيض، وما هي أكثر مدته وأقلها؟
إن كان الإجهاض بعدما تخلق الطفل ووجد فيه علامة الإنسان من رجل أو رأس أو يد ولو خفياً فإنه نفاس، حكمه حكم النفاس، عليها أن تبقى حتى تطهر، ولو إلى أربعين يوم، لأن هذه نهاية النفاس أربعون يوماً، فإن طهرت قبل ذلك بعشرين أو بشهر اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها، فإن استمر معها الدم تركت الصلاة والصوم ولم تحل لزوجها حتى تكمل الأربعين، فإذا كملت الأربعين اغتسلت وصلت وصامت، وحلت لزوجها ولو كان معها الدم؛ لأنه دم فساد حينئذ، فإن النفاس نهايته وأكثره أربعون يوماً، فما زاد عليه يعتبر دم فساد، تصلي وتصوم بعد الغسل وتحل لزوجها وتتحفظ بقطن ونحوه، وتتوضأ لكل صلاة، كالمستحاضات وصاحب السلس، أما لو طهرت بأقل من ذلك بعشرين أو لخمسة عشر أو ثلاثين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم، ولو كانت في أثناء الأربعين، وتحل لزوجها أيضاً، أما إن كان هذا الجهاض ما تخلق ...... بل دماً أو لحمة ليس فيها خلق إنسان بين، فإن هذا يعتبر دم فساد، تصلي وتصوم كصاحب السلس وتتوضأ لوقت كل صلاة إذا دخل الوقت، وتعتبر نفسها كالمستحاضة أو كصاحب السلس وكالمريض، إذا شق عليها ذلك تصلي الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً من أجل كثرة الدم، فالمقصود أنها في هذه الحالة كالمستحاضة وكصاحب السلس، تصلي وتصوم وتحل لزوجها؛ لأنه ليس بنفاس، حتى ينقطع عنها ذلك، وتتوضأ لوقت كل صلاة كما تقدم.
الزوار : 368
12-01-2014
الحيض والنفاس |
هل يجوز للحائص أو النفساء أن تمس المصحف وتقرأ فيه، وهل يجوز لها أيضاً أن تدخل المسجد لتتلقى العلوم الشرعية وهي حائض؟
ليس لها الجلوس في المسجد، وليس لها مس المصحف وهي حائض حتى تتطهر، لكن إذا دعت الحاجة إلى مسه من وراء قفازين من وراء حائل لمراجعة آية أو ما أشبه ذلك لا بأس، أما أن تمسه من دون حائل، لا، ليس لها ذلك، لأن حدثها أكبر كالجنب، فالجنب لا يقرأ ولا يمس المصحف، أما الحائض فلها أن تقرأ بطول المدة والنفساء كذلك على الصحيح، لها أن تقرأ غيباً لكن لا تمس المصحف، إلا إذا دعت الحاجة إلى مراجعة آية فلا بأس أن تمسه من وراء حائل.
الزوار : 340
12-01-2014
الحيض والنفاس |
هل كل ما عاد علي الدم مرةً أخرى طوال اليوم أغتسل وأصلي أم لا؟
ما دام الدم موجود لا تغتسلين، إنما الغسل يكون عند النهاية، أما ما دام الدم يتكرر في الليل والنهار فأنت في الحيض حتى تنتهي المدة وتحصل الطهارة، فإذا انتهت المدة خمساً أو ستاً أو سبعاً أو ثمان حسب العادة، إذا انتهت العادة ورأت المرأة الطهارة بالماء الأبيض، أو جعلت في فرجها شيء من القطن ثم أخرجته أو نحوه من الأشياء الدالة على نظافتها، فإنها تغتسل وتصلي وتحل لزوجها وتصوم إذا شاءت وانتهى الأمر، أما أنها تغتسل كل ساعة لا؛ لأن الدم يجري تارة ويقف أخرى، ما دام المدة موجودة ما انتهت المدة ولا رأت الطهارة فإنها لا تغتسل حتى تنتهي المدة وينقطع الدم. بارك الله فيكم
الزوار : 360
12-01-2014
الحيض والنفاس |
إذا جاء العادة الشهرية وزادت مدتها على كل شهر كالنزيف، فهل جائز للمرآة أن تصلي وتصوم أم لا؟
إذا زادت العادة فالصواب أنها تبع العادة إذا كانت عادتها خمسة أيام فصارت ستاً ، سبعاً ، ثماناً ، فالصواب أنها...... ما دام أن الدم مستمراً فإنها تحسبها من العادة ، تحسبها من العادة ولا تصلي ولا تصوم ولا يحل لزوجها أن يقربها في هذا الحال ؛ لأن العادة تزيد وتنقص ، هذه عادة النساء تزيد وتنقص ، فإذا زاد الدم جلست ولم تصل ولم تصوم وإذا نقص ورأت الطهارة اغتسلت وحلت لزوجها وصلت وصامت هذا هو الصواب في هذه المسألة، أما إذا طهرت واغتسلت من حيضها ثم رأت صفرة أو كدرة فإن هذه الصفرة أو الكدرة لا تحسب شيئاً ولا تعد شيئاً بل تصلي معها وتصوم؛ كما قالت أم عطية - رضي الله عنها-: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطُهر شيئاً. فإذا اغتسلت مثلاً بعد حيضها ثم رأت صفرةً أو كدرةً فإن هذه لا يُعمل عليها ولا تمنعها من الصلاة، ولا من الصوم، ولا من زوجها، أما الدم الصاحي ، الدم الواضح فإنها تجلسه سواء اتصل أو انفصل فإنها تجلسه فإنها تجلسه تبعاً للعادة.
الزوار : 344
12-01-2014
الحيض والنفاس |
ما الحكم إذا جامع الرجل زوجته بعد انقطاع أحد الدمين منها ولم تغتسل، لكنه أمرها بالتيمم؟
الواجب الاغتسال إذا كانت تقدر عندها الماء وتستطيع الواجب الاغتسال، لأن الله قال: فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ[البقرة: 222] فعليها أن تتطهر بالماء بعد الحيض أو بعد النفاس ثم يأتيها، أما إذا كانوا في سفر أو كانت مريضة لا تستطيع استعمال الماء أو الماء معدوم فالتيمم يقوم مقامه، تتيمم بعد الحيض وبعد النفاس ويأتيها زوجها لأنه طهارة. بارك الله فيكم
الزوار : 387
12-01-2014
الحيض والنفاس |
لقد قرأت في أحد الكتب الفقهية أن البنت إذا بلغت لأول مرة تترك الصلاة لمدة يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي حتى ولو كان الدم باقياً، وتستمر على هذه الحالة لمدة ثلاثة أشهر، حتى تستقر مدة حيضتها، فهل هذا صحيح؟
هذا قول بعض أهل العلم، ولكنه ليس بصحيح, والصواب أنها لا تصلي مدة الأيام التي ترى فيها الدم، يومين ثلاث أربع خمس ست سبع إلى خمسة عشر، لا بأس، وهكذا كلما جاءت الدورة تجلس ولا تصلي ولا تصوم ولا يقربها زوجها إن كانت ذات زوج حتى تنتهي المدة، وليس لها حدٌ بيوم ولا يومين، لكن نهايتها وآخرها -عند أكثر أهل العلم- خمسة عشر يوماً، فإذا زادت صارت استحاضة ودماً فاسداً، ترجع إلى عادة النفاس ستاً أو سبعاً، أما إذا كانت تنقطع لست أو سبع أو ثمان أو عشر فالحمد لله، هي عادتها ولا تصلي ولا تصوم ولا يقربها زوجها.
الزوار : 378
12-01-2014
الحيض والنفاس |
سمعنا في حلقة ماضية مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لقاء، وقد قال في هذا اللقاء: أن المرأة إذا طهرت قبل الأربعين، فلها أن تصلي وتصوم، لكن لو عاد إليها الدم خلال الأربعين، فهل يعتد بصومها الذي صامته، وهل يجوز لزوجها مباشرتها في الأربعين؟
نعم، إذا طهرت المرأة في الأربعين كما تقدم تصلي وتصوم وتحل لزوجها ولو ما كملت الأربعين، لأن الحكم مناط بالطهارة، فإذا رأت الطهارة وهي بنت عشرين يوماً في النفاس أو ثلاثين يوماً في النفاس فطهارتها صحيحة، وعليها أن تغتسل غسل النفاس وتتوضأ وضوء الصلاة، تصلي وتصوم وتحل لزوجها، ولو أنها ما كملت الأربعين، بسبب وجود الطهارة، فلو عاد الدم في الأربعين، رجع الدم عليها، طهرت مثلاً في شهر، ثم جلست ثلاثة أيام أو أربعة أيام طاهرة، ثم عاد عليها الدم في الخامس والثلاثين أو السادس والثلاثين، فالصحيح أن هذا الدم يعتبر نفاساً، لا تصلي فيه ولا تصوم، ولا تحل لزوجها، لكن صومها الذي في أيام الطهارة وصلاتها صحيحة، ما تعاد، صومها الذي في أوقات الطهارة صوم صحيح، ليس عليها أن تعيده بعد ذلك، أن تقضيه، لا، صوم وقع في محله، صلاة وقعت في محلها، فالصوم صحيح، والصلاة صحيحة، وكون زوجها باشرها في ذلك كذلك لا حرج عليه، لأنه باشرها في وقت الحل، وقت الطهارة، أما بعد رجوع الدم في الأربعين، فإن هذا الدم الذي رجع، قال بعض أهل العلم: أنه مشكوك فيه، والصواب: أنه ليس مشكوكاً فيه بل هو دم نفاس، يعتبر دم نفاس، مثل الدم الذي يعود في وقت الحيض، فلا تصلي ولا تصوم، فإذا مضت الأربعون ولم ينقطع قد تقدم أن هذا الزائد يعتبر دماً فاسداً بعد الأربعين، تصلي وتصوم فيه وتعتبره دم استحاضة، عليها أن تتحفظ فيه بقطن ونحوه، وتتوضأ في وقت كل صلاة، وتصلي الصلوات في أوقاتها، أو تجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء لا بأس، وتحل لزوجها كما تقدم، والجمع بين الصلاتين ، الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء أفضل للمستحاضات ومن في حكمهن هو أفضل لهن مع ذلك أن يغتسلن، في الظهر والعصر غسلاً واحدا، والمغرب والعشاء غسلا واحدا، والفجر غسلاً واحدا، إذا تيسر ذلك، كما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض المستحاضات. .... لكن إذا صامت مثلا عشرة أيام خلال الأربعين في رمضان ثم عاد عليها الدم خلال الأربعين، هل يعتد بصومها الذي.....؟ يعتبر صومها صحيح، يعتبر صومها صحيح ولا تقضيه لأنه وقع في وقت الطهارة، وهو صوم صحيح.
الزوار : 384
12-01-2014
الحيض والنفاس |
في أيام الحيض يأتيني الدم في أوقات متقاربة، وأحياناً لا ينقطع عني الدم نهائياً، فماذا أصنع، هل أغتسل وأصلي، علماً بأنني لا أستطيع أن أحدد هذه الأوقات؛ لأنها لا تنضبط، وقد لا أجد فرصة للاغتسال؛ لأنه قد ينزل مني الحيض -كما قلت لكم- بغير انضباط عندما أريد أن أغتسل، ينزل مني الحيض أحياناً، فماذا أفعل بالنسبة للصلاة، وقد تركت الصلاة في مرات سابقة ولم أغتسل؟
إذا استمر الدم في المرأة فإنها تكون مستحاضة, وتصلي, وتصوم, ولو معها الدم, ولو كان معها الدم مثل صاحب السلس الذي يستمر معه البول دائماً ولا ينقطع إلا في أشياء يسيرة يصلي على حسب حاله دائماً, ويستنجي إذا دخله الوقت ويصلي في الوقت الفريضة والنوافل, ويمس المصحف ويقرأ القرآن حتى يأتي الوقت الآخر, كالمستحاضة سواء؛ لأن النبي-عليه الصلاة والسلام- قال للمستحاضة: (توضئي لكل صلاة), والمستحاضة هي التي يستمر معها الدم ولا ينقطع إلا أشياء يسيرة فهذه يقال لها مستحاضة, فعليها أن تصلي ما فرض الله عليها, وتصوم وتحل لزوجها؛ لأنها مبتلاة بهذا الدم المستمر, ولكن تجلس أيام الحيض المعتاد إذا جاء وقت العادة التي تعرفها خمسة, أيام ستة أيام, سبعة أيام عادتها المعروفة تجلسها فلا تصلي, ولا تصوم ولا تحل لزوجها, فإذا انتهت هذه الأيام المعتادة اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها هذا هو الواجب في هذه المسألة. والحج كذلك؟ والحج كذلك. بارك الله فيكم.
الزوار : 366
12-01-2014
الحيض والنفاس |
لدي زوجة أسقطت في الشهر الثالث، أي قبل أن يتمثل الجنين وبقي الدم معها لما يقارب من ثلاثة أشهر، وخلال المدة المذكورة لم تستطع أن تؤدي الفرائض المطلوبة في الصلاة، بسبب سيلان الدم، وذلك لأن الغسل لكل صلاة صعب جداً عليها، لدى سؤال بعض العلماء من ذلك، أفاد بأن المرأة تسقط في الثلاثة الشهور من الحمل ونزل منها الجنين عبارة عن لحمة، فإن عليها أن تؤدي فرائض الصلاة والفرائض الأخرى، حتى الزوج له حق في جماعها، والسؤال: هل هناك نص شرعي بذلك؟
إذا أسقطت المرأة جنينها ففيه تفصيل: إذا كان إسقاطها للجنين قبل أن يتخلق، قبل أن يوجد فيه علامة الإنسان من رأس أو رجل أو ما أشبه ذلك، بل دم أو دم متجمع لم يظهر فيه ولو خفياً، ما ظهر فيه خلق الإنسان هذا يعتبر دماً فاسداً كالمستحاضة، تصلي وتصوم وتحل لزوجها كما أفتاه بعض العلماء في ذلك، كما أفتى السائل بعض العلماء، هذا مثل ما قاله المفتي الذي أفتاه من أهل العلم صحيح، إذا كان السقط دماً، ما فيه لحم الإنسان المتخلف، أو لحمة ما فيها خلق الإنسان لا خفية ولا ظاهرة، هذا يعتبر دماً فاسداً وتعتبر المرأة في حكم المستحاضة التي لها أن تصلي، بل عليها أن تصلي وتصوم وتباح لزوجها، وعليها مع ذلك أن تعنى بالطهارة، يعني تغتسل إذا تيسر لها ذلك في كل صلاة أو في الظهر والعصر جميعاً غسلاً واحداً، والمغرب والعشاء غسلاً واحداً، فهذا يكون أكمل وليس بواجب، وإنما الواجب الوضوء، إذا دخل الوقت تتوضأ وضوء الصلاة وتستنجي بالماء في فرجها، وتغسل ما أصابها من الدم، تستثفر بشيءٍ من القطن ونحوه، وتتوضأ وضوء الصلاة بغسل وجهها ويديها ورأسها ورجليها، وضوء الصلاة المعروف بعد الاستنجاء، بعد غسل ما في الفرج من النجاسة، ثم تصلي، كل وقت في وقته، وإن جمعت الظهر والعصر جميعاً أخرت الأولى الظهر مثلاً وعجلت العصر، وصلتهما بغسلٍ واحد هذا أفضل، وهو كذلك في المغرب، تؤخر المغرب عن وقتها بعض الشيء، وتعجل العشاء في وقتها يعني تكون صلاتها متقاربة بين العشاء والمغرب جمعاً صوريا يسمى، يعني ليس بجمع حقيقة، هذا لا بأس به، وهو أفضل لها حتى يتيسر لها الغسل لهما غسلاً واحداً، وهذا من باب الفضائل، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم أنه من باب الفضائل لا من باب الوجوب، والواجب عليها غسل واحد للحيض فقط، ما دامت هذه المرأة قد أصابها النزيف وليس عندها نفاس شرعي، فإن هذا الدم يعتبر دماً فاسداً، دم استحاضة، تصلي وتصوم وتحل لزوجها ولا حرج عليها في ذلك، إلا أنها تؤمر بأن تستنجي وتتوضأ لوقت كل صلاة، ولا بأس عليها أن تجمع وهو الأفضل بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وتغتسل لهما غسلاً واحداً، لهاتين ولهاتين، والفجر غسلاً واحدا، إذا تيسر لها ذلك، وإلا فليس بلازم، هذا هو حكم هذه المسألة وأشباهها، هذه المسألة التي يبتلى بها كثير من النساء، تسقط عن شهرين، ثلاثة دماً ما فيه خلق الإنسان، لا رأس ولا رجل ولا شيء من ذلك، هذا دم فاسد تتحفظ فيه وتصلي وتصوم، وتحل لزوجها. أما إن كان فيه خلق الإنسان، فيه رأس بين أو رجل أو يد أو ما أشبه ذلك مما يبين أنه إنسان هذه نفاس، هذا نفاس تمكث لا تصلي ولا تصوم حتى تطهر، ولا تحل لزوجها أيضاً، فإذا طهرت بعد إسقاط هذا الجنين ولو بعد خمسة أيام، عشرة أيام، عشرين يوم، متى طهرت تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها، ولو ما مضى عليها إلا عشرة أيام أو عشرون يوماً، ما هو لازم أنها تكمل أربعين يوم، ما هو لازم، فإن مضى معها الدم واستمر معها الدم حتى كملت الأربعين فهي نفاس، ولكن لا يزيد عن الأربعين، لو استمر معها تغتسل وتصلي وتصوم ولو كان معها الدم، يعتبر دماً فاسداً، مع زاد عن الأربعين يعتبر دماً فاسداً على الصحيح، وتصلي فيه، وتصوم وتحل لزوجها، وتتوضأ لكل وقت لكل صلاة، وتتنظف عند دخول الوقت بالاستنجاء، وتتحفظ بالقطن ونحوه، هذا هو الواجب عليها بعد الأربعين، ولو معها دم، ولو سال معها الدم، كالمستحاضة التي معها الدم من غير إسقاط، بعض النساء قد يصبها الدم وما فيها حمل، يستمر معها الدم تسمى مستحاضة، فإذا جاء وقت حيضها توقفت عن الصلاة والصوم، وحرمت على زوجها وتبقى هكذا في حكم الحيض، إذا مضى وقت الحيض الذي تعرفه بعدها تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها مدة الطهارة الحكمية، حتى يأتي وقت الحيض المعتاد، وهكذا، فهذه هكذا التي أنزلت دماً وهي تعتبر نفسها حاملاً ثم أراد الله عليها إسقاط الحمل بأسباب فإن هذا الدم يكون فاسداً، إلا إذا علمت ........ أنه خرج منها لحم فيه خلق إنسان، من رأس أو رجل أو ما أشبه ذلك فهذه تكون نفساء، تعتبر نفسها نفساء إذا كان فيه خلق الإنسان، ولو خفياً، فلا تصلي ولا تصوم حتى تطهر، والطهارة ليس لها حد محدود، مهو بلزوم أن تكون بالأربعين لا، لو طهرت وهي بنت عشرة أيام، أو عشرين يوما، أو شهر، فالطهارة صحيحة، وتصلي وتصوم بهذه الطهارة، فلو عاد الدم عليها في الأربعين، تجلس أيضاً تعتبره نفاساً، ولا تصلي ولا تصوم في الأربعين، إذا عاد عليها الدم فيها على الصحيح، فإذا استمر معها الدم إلى كمال الأربعين تعتبر هذا الدم دما فاسدا، بعد الأربعين، تصلي فيه وتصوم تحل لزوجها، تتوضأ لوقت كل صلاة وتتحفظ في فرجها بشيء من القطن ونحوه إذا استنجت، هذا هو الحكم في ذلك، كالمستحاضة سواء، ولا تزال على هذا العمل حتى يخلصها الله من هذا النزيف، وإذا جمعت بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء فلا بأس كما تقدم وتغتسل لهما غسلاً واحداً أفضل وتغسل فرجها غسلاً واحداً أفضل إن تيسر ذلك وإلا فالغسل الواجب إنما هو الغسل من الحيض أو الغسل من النفاس هذا هو الواجب أو الغسل من الجنابة كما هو معروف. أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا...
الزوار : 355
12-01-2014
الحيض والنفاس |
قبل حلول الدورة الشهرية تأتي معي مادةٌ بنية اللون تستمر خمسة أيام، وبعد ذلك يأتي الدم الطبيعي، ويستمر الدم الطبيعي مدة ثمانية أيام بعد الأيام الخمسة الأولى، وتقول أنا أصلي هذه الأيام الخمسة، ولكن أسأل: هل يجب عليّ صيام وصلاة هذه الأيام أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله.
قبل حلول الدورة الشهرية تأتي معي مادةٌ بنية اللون تستمر خمسة أيام، وبعد ذلك يأتي الدم الطبيعي، ويستمر الدم الطبيعي مدة ثمانية أيام بعد الأيام الخمسة الأولى، وتقول أنا أصلي هذه الأيام الخمسة، ولكن أسأل: هل يجب عليّ صيام وصلاة هذه الأيام أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله.
الزوار : 415
12-01-2014
الحيض والنفاس |
السؤال: هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن من التفسير[ ] لأنها تخاف أن تنسى ما حفظته إن لم تداوم على القراءة ؟
هل صحيح أن المرأة[ ] إذا ماتت وهي في الوضع تصبح شهيدة ؟
الزوار : 286
15-06-2014
تصميم وتطويركنون