المادة
الحائض لا تقضي الصلاة
هل صحيح أن المرأة إذا طهرت من العادة الشهرية عليها أن تعيد الصلاة فرضاً بفرض ووقتاً بوقت طيلة الأيام التي قضتها في العادة، أو تصلي الصلاة نفسها بغير مكررة -كما كتبت-؟ جزاكم الله خيراً.
الحائض ليس عليها قضاء الصلوات، ولكن تصلي إذا طهرت مستقبلاً وأما أيام الحيض وأيام النفاس فإنها تدع الصلاة ولا تقض، تقول عائشة -رضي الله عنها-: (كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة)، الله أسقط عنها الصلاة -سبحانه وتعالى- حال الحيض وحال النفاس أما الصوم فإنها لا تصوم لكن تقضي، لا تصوم حال الحيض ولكن تقضيه بعد ذلك.
عناصر المادة