المادة

إذا أتى المرأة عذرها لمدة أربعة أيام، ثم انقطع عنها واغتسلت؛ لظنها أنها قد طهرت، وصامت ليوم كامل، وفي اليوم التالي عاودها العذر مرة أخرى، فهل عليها قضاء ذلك اليوم، أم لا؟

ليس عليها قضاء ذلك اليوم، إذا كان الدم ارتفع عنها ذلك اليوم، ولم تر دماً إلا بعد غروب الشمس، فإن ذلك اليوم صومه صحيح، والدم الذي عاد عليها بعد ذلك اليوم يعتبر دم الحيض إذا كان في العدة في أيام العادة، أما إذا كان خارج العادة، إذا كان عادتها أربعة أيام وطهرت، ثم جاءها دمٌ بعد اليوم الخامس الذي صامت فيه، فهذا فيه تفصيل، فإن كان كدرة، أو صفرة، فإنه لا عمل عليه تصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة، أما إن كان دماً صحيحاً فإنه تابعاً... حيضاً تابعاً للأول، واليوم الذي فيه الطهارة يسومٌ صحيح، صومه صحيح والحمد لله. جزاكم الله خيراً


عناصر المادة

تصميم وتطويركنون