عدد المواد : 36       عدد الاقسام : 0

المواد

عمل عقيقة للطفل الميت أو أضحية هل يصح ذلك
الهدي والأضحية والعقيقة |
توفي لي طفل قبل حوالي خمسة عشر عاماً وكان عمره آنذاك قد بلغ أربعة أشهر، فهل يستحق أن أعقق له، أم أضحي له؟

السنة أن تعق عنه شاتين، إذا كان ذكرا تعق عنه شاتين، هذا هو الأفضل، وهي سنة ليست بواجبة لكنها سنة، فإذا تيسر لك ذلك فهو أفضل لك، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى)، وأمر أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، هذا هو السنة، فإذا كنت مستطيعاً فالأمر لك يا أخي أن تعق عن طفلك هذا بشاتين توزع لحمهما على إخوانك من الجيران والأقارب والفقراء، أو تطبخ لحمهما وتدعو إليه من تشاء من إخوانك وأحبابك ومن الفقراء كله حسن، كله طيب، والحمد لله.
الزوار : 488 14-10-2013
ما يقال عند الذبح، وشروط الأضحية
الهدي والأضحية والعقيقة |
متى يكبر على الذبيحة التي تُذبح في العيد، ومتى تُذبح؟ هل يصح أن تظل لمدة أسبوع، أم تذبح مباشرة في ذلك اليوم، أم كيف ذلك، وما هي شروط الذبيحة كون بعضها كسراء أو عوراء أو كبيرة في سنها، ماذا في ذلك؟ أفيدونا عن هذه المواضيع، جزاكم الله خيراً.

السنة عند الذبح أن يقول: باسم الله والله أكبر، سواءٌ ضَحية أو للأكل، باسم الله والله أكبر، في جميع الأوقات يقول الذابح عند الذبح: باسم الله والله أكبر، عندما يحرك يده للذبح، أما الضحية فتذبح في أربعة أيام: يوم العيد يوم عيد النحر والأيام الثلاثة التي بعده أربعة، الجميع أربعة على الصحيح من أقوال العلماء كلها أيام ذبح، يوم العيد واليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إلى غروب الشمس، هذه الأيام الأربعة كلها أيام ذبح، وأما الضحية المجزئة فقد بينها النبي -صلى الله عليه وسلم- قال عليه الصلاة والسلام: (أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيِّن عورها، والعرجاء البين ضلعها، والمريضة البين مرضها، والهزيلة التي لا تُنقي) ليس فيها نقي ليس فيها مخ هزيلة ضعيفة، هذه الأربع لا تجزئ في الأضاحي ولا في الهدايا وقت الحج ولا في العقيقة التي تذبح للمولود يوم السابع كل هذه لا تجزئ فيها، يقول -صلى الله عليه وسلم-: (أربع لا تجوز للأضاحي العوراء البين عورها) أما إذا كان العور ما هو ببين في عينها شيء لكن ما هو ببين لا يضر ما يمنع (والعرجاء البين ضلعها) أما إذا كان عرجها يسير يعفى عنه (والمريضة البين مرضها) إذا كان مرضها يسير ما يبين يعفى عنها (والهزيلة التي لا تنقي) ليس فيها نقي هزيلة ضعيفة القوة هزيلة من جهة عدم المخ فيها، هذه الأربع لا تجزئ في الأضاحي ولا في الهدايا في وقت الحج ولا في العقيقة عن المولود ولا في النذور، من نذر أن يذبح شاة أو بقرة أو غير ذلك لا بد أن تكون سليمة من هذه العيوب، وهناك نوع خامس وهو العضباء التي ذهب أكثر قرنها وأذنها الصحيح أنها لا تجزئ؛ لأنه ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- النهي عن الضحية بالعضباء، وهي التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها أو ذهب قرنها وأذنها كلها هذه خامسة، والله ولي التوفيق.
الزوار : 471 14-10-2013
الكبش أفضل من البقر في الأضحية
الهدي والأضحية والعقيقة |
أيهما أفضل في الأضحية، الكبش أو البقر؟

الكبش أفضل، ضحية الغنم أفضل، وإذا ضحى بالبقر أو بالإبل فلا حرج، لكن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يضحي بكبشين، وأهدى يوم حجة الوداع مائة من الإبل، فالمقصود أن الضحية من الغنم أفضل، ومن ضحى بالبقرة أو بالإبل، الناقة عن سبعة والبقرة عن سبعة كله طيب.
الزوار : 462 14-10-2013
حكم الإطعام بدل الهدي أو الصيام
الهدي والأضحية والعقيقة |
ماذا عن الإطعام في مثل هذه الحالة سماحة الشيخ؟

لا، ما في إطعام، ما فيه إلا الصوم، إما الهدي وإما الصوم، فقط، إن قدر على الهدي أهدى -كما تقدم-، وإن عجز عن الهدي فإنه يصوم عشرة أيام، ثم الهدي يذبح في أيام العيد لا قبله، لا يقدم؛ لأن العبادة لا تقدم قبل وقتها، والرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذبحوا في أيام العيد، وبعض الفقهاء أجاز التقديم ولكنه قول ضعيف مرجوح، والصواب أن هذه الهدايا تذبح يوم العيد، وفي أيام النحر الثلاثة، أربعة أيام، في أيام ذبح الهدي والضحايا، فإن فاتت شُغل عن ذلك، أو فقد الهدي أو ضاقت نفقته فلم يتيسر له الذبح أيام العيد فإنه يقضي بعد العيد الهدايا هذه، يسن أن يذبحها ولو بعد العيد قضاء، كما تقضى الصلاة، فإذا لم يتيسر له الذبح أيام النحر الأربعة فإنه يذبح هديه التمتع والقران بعد ذلك قضاء، يذبحها في مكة، ويأكل ويطعم كما يفعل في أيام العيد الأربعة، أما الضحايا وهدي التمتع وهدي التطوع فهذا ينتهي بانتهاء أيام النحر، إذا لم يذبح الضحية أيام النحر انتهى وذهب وقتها، وهكذا هدي التطوع ذهب وقته، لكن الهدي الواجب الذي يلزم المعتمر الهدي الذي يلزم المتمتع والقارن هذا لو فات في الأيام الأربعة لسبب من الأسباب فإنه يقضيه بعد ذلك، ويفعل فيه كما يفعل لو ذبحه في أيام النحر، من الأكل والإطعام.
الزوار : 517 14-10-2013
الأضحية عن الرجل وأهل بيته
الهدي والأضحية والعقيقة |
عن الأضحية الواحدة، هل تكفي، أو تجزئ عني وعن والدي، علماً بأني متزوج ولي أسرة، وطبعاً الوالد له كذلك؟

إذا كنتما في بيت واحد، ذبيحة واحدة تكفي عنكما، السنة عنك وعن أبيك وزوجاتكما وأولادكما، أما إذا كنت في بيت مستقل وأبوك في بيت مستقل فالسنة أن يضحي كل واحد منكما عن نفسه وأهل بيته؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين، كان يضحي بكبشين أملحين أحدهما عنه وعن أهل بيته، والثاني عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فالحاصل أنك إذا كنت مستقلاً وهو مستقل، السنة أن يضحي كل واحد عن نفسه وأهل بيته، أما إذا كنتما في بيت واحد حالكم واحدة تكفي الواحدة، وإن ضحيتم بأكثر فلا بأس الأمر في هذا واسع، قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه الصحابي الجليل: كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نضحي بالشاة الواحدة يضحي بها الرجل عنه وعن أهل بيته.
الزوار : 468 14-10-2013
التلفظ بنية الحج والأضحية
الهدي والأضحية والعقيقة |
إذا أراد الإنسان أن يحج أو يطوف أو يتصدق أو يذبح أضحية عن والديه، هل يقول: اللهم إن هذه عن والدي، بمعنى آخر: هل يظهر النية أم تكون في القلب؟

الضحية المشروع له أن يسم، يقول بسم الله والله أكبر، عن والدي، أو يقول: اللهم تقبل مني عن والدي فهذا أفضل، وإن اكتفى بالنية فلا بأس ولا حرج، النبي - صلى الله عليه وسلم -لما ضحى، قال: (اللهم تقبل من محمد وآل محمد)، أما أن يطوف عن أحد ويصلي عن أحد فهذا لا يجوز شرعاً، لا يطوف عن أحد ولا يصلي عن أحد، إنما يطوف عن نفسه ويصلي عن نفسه ويدعو لوالديه في قضائه وفي صلاته وهكذا لا يصوم عن أحد، إلا إذا كان عليه صيام فريضة، فصام عنه وليه كأبيه أو أخيه أو نحو ذلك، فلا بأس، كما قال عليه الصلاة والسلام: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)، أما أن يتطوع بالصوم أو بالصلاة فهذا لا أصل له، وهكذا الطواف ليس عليه دليل فالأفضل ألا يطوف عن أحد، إلا إذا حج حجاً كاملاً عن أبيه أو أمه أو غيرهما من أمواته وأقاربه من الأموات والعاجزين فلا بأس، وهكذا العمرة، لأنها وردت أدلة تدل على ذلك، أما كونه يصلي عن فلان أو يطوف عن فلان، أو يصوم عن فلان تطوعاً فهذا لا دليل عليه ولا ينبغي فعله، لكن الصدقة عن الأموات والأحياء، طيبة نافعة، الصدقة طيبة نافعة، كونه يدعو لهم يستغفر لهم، يحج عن الميت عن العاجز، يعتمر، كل هذا طيب، يؤدي الدين عن المدين كل هذا نافع.
الزوار : 416 14-10-2013
هل يلزم أهل الميت أن يضحوا عنه
الهدي والأضحية والعقيقة |
هل يلزم أهل الميت العيد له, أي: ذبح الأضحية في عيد الأضحى له؟

لا يلزمهم ، لكن إذا ضحوا فهم مأجورون من باب التطوع كالصدقة عنه ، و إلا فلا يلزمهم إلا إذا أوصى بذلك ، إذا أوصى في بيت أو مزرعة عليهم أن ينفذوا الوصية في الثلث فأقل ، أما إذا كان ما أوصى فلا يلزمهم ، لكن إذا تطوعوا ضحوا عنه أو تصدقوا عنه فلهم أجرهم ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعوا له). وسأله رجل قال يا رسول الله إن أمي ماتت أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال النبي: نعم) . فهذا يدل على أنه إذا تصدق عن أمه أو أبيه أو فلان أو فلان له أجر.

الزوار : 326 14-10-2013
هل للرجل أن يضحي عن الميت
الهدي والأضحية والعقيقة |
ماذا يعمل من يُنفق على روح الميت بأضحية وما أشبه ذلك، مثل العشاء بذبح شاة أو بقرة، وما حكم ذلك لغير الميت، وما يقتضي عمله لغير الميت، وهل يصح تكرار الأضحية للعيد الكبير كل سنة، وكم مرة تكرر في العمر؟ هذه بعض أسئلتها لو تكرمتم.

ليس لهذا حد، له أن يضحي عن الميت، وله أن يضحي عن الحي من أهل بيته، كأن يذبح ضحية عنه وعن والديه الأحياء، وعن أهل بيته من زوجة وأولاد، وله أن يضحي عن الميت من أبيه أو أمه أو خالته أو خاله أو نحو ذلك، وليس لذلك حد، إذا ضحى كل سنة فهذا حسن والضحية سنة كل سنة، النبي كان يضحي كل سنة -عليه الصلاة والسلام- ضحيتين، إحداهما: عنه وعن أهل بيته، والثانية: عن من وحد الله من أمته -عليه الصلاة والسلام-، وإذا تصدق بغير الأضحية ذبح في رمضان وفي غيره ناقة أو بقرة أو شاة أو عدد أكثر، نوى بذلك الصدقة عن نفسه أو عن والديه الحيين أو الميتين، أو عن غيرهم صدقة يعطون بها ثواب الله، وتصدق بها على الفقراء والمساكين، كل ذلك نافع، كل ذلك فيه أجرٌ كثير، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار)، والله يقول -سبحانه-: وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ[البقرة: 280]، ويقول -جل وعلا-: الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ[البقرة: 274] فالصدقة بالمال بالنقود والذبائح والملابس والأطعمة كلها طيبة، إذا قصد بها وجه الله والتقرب إلى الله -سبحانه وتعالى-، عن الأحياء والأموات، في رمضان وفي غيره، وهكذا الضحية في أيام الضحية في يوم العيد من أيام النحر وأيام التشريق هذه الضحايا مشروعة للمسلمين، يضحي عن نفسه وعن نفسه وأهل بيته، وعن من شاء من إخوانه وأحبابه. جزاكم الله خيراًً
الزوار : 358 14-10-2013
هل يجوز استبدال الهدي بقيمته وتوزيعها على فقراء بلدة الحاج
الهدي والأضحية والعقيقة |
هل يجوز استبدال الهدي بثمنه وتوزيعه على الفقراء عند عودتي إلى بلادي؟

لا يجوز الاستعاضة عن الهدي بالثمن لأن هذا خلاف شرع الله، وخلاف ما أوجب الله وإنما شرع الهدي وذبحه فيأكل منه ويطعم ويتصدق ويهدي والحمد لله، يذبح في منى أو في مكة وليس له أن يعتاض عن هذا بالثمن في بلده ولا في غير بلده، لا في مكة ولا في بلده، بل يجب عليه الهدي متى قدر، فإن عجز صام عشرة أيام كما تقدم.
الزوار : 338 14-10-2013
ما حكم العقيقة، وما هو وقتها؟
الهدي والأضحية والعقيقة |
ما حكم العقيقة، وما هو وقتها، وإذا فات وقت العقيقة فمتى يعق عن المولود، وإذا كبر المولود وشب ولم يعق عنه، فهل يعق عنه وهو كبير؟

العقيقة سنة مؤكدة, وهي ذبيحتان عن الرجل وذبيحة واحدة عن الأنثى، كما أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، ووقتها يوم السابع، هذا هو الأفضل اليوم السابع، وإن ذبحت بعد ذلك فلا حرج، ولو بعد سنة أو سنتين، وإذا لم يعق عنه أبوه وأحب أن يعق عن نفسه فهذا حسن فمشروع في حق الأب لكن لو عق عن نفسه أو عقت عن أمه أو أخوه فلا بأس، كله حسن -إن شاء الله- وليس له وقت محدود ولو بعد سنة أو سنتين, ولو كان كبيراً، لكن السنة أن يعق الأب عن ولده في يوم السابع، هذا هو السنة.
الزوار : 358 14-10-2013
هل تكفي الأضحية للعائلة الكبيرة في البيت الواحد؟
الهدي والأضحية والعقيقة |
بالنسبة للأضحية الواحدة هل تكفي للعائلة الكبيرة في البيت الواحد؟

نعم، تكفيهم ضحية واحدة، كان الرجل يضحي له ولأهله بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، كما ذكر أبو أيوب - رضي الله عنه -، والنبي - صلى الله عليه وسلم - ضحى بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته - صلى الله عليه وسلم - ولو كانوا مائة.
الزوار : 348 14-10-2013
حكم الأضحية التي في بطنها حمل
الهدي والأضحية والعقيقة |
هل تجزئ الأضحية التي في بطنها حمل علماً أن الذي ذبحها لا يعلم، وقد خطب إمام صلاة العيد وذكر بأنها لا تجزئ؟

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعـد: الذبيحة التي فيها ولد تجزئ بلا شك، والخطيب الذي قال أنها لا تجزئ مخطئ ، غلطان، البقرة والناقة والشاة من الغنم من الضأن والمعز الذي في بطنها ولد تجزئ بلا شك، والذي خطب بأنها لا تجزئ قد غلط، وقال قولاً لا حجة له فيه ولا أعلم به قائلاً من أهل العلم، بل ذلك خطأ محض.
الزوار : 321 14-10-2013
مدى صحة العبارة من أراد أن يضحي أو يضحى عنه
الهدي والأضحية والعقيقة |
تلك العبارة التي يتناقلها الناس وهي: (من أراد أن يضحي أو يضحى عنه، فلا

الصحيح ما دل عليه الحديث: من أراد أن يضحي بس، أما المضحى عنه ما عليه شيء. المضحى عنه، لو أن إنساناً ضحى عن نفسه وأهل بيته فلا حرج على زوجته وأولاده أن يأخذوا من شعرهم وأظفارهم لأن والدهم هو المضحي، وهو باذل المال أما هم مضحىً عنهم فلا يمنعون، ما يمنعون من أخذ شعرهم أو ظفرهم هذا هو الصواب، أما قول بعض الفقهاء أن المضحى عنه يلحق بالمضحي فهذا رأي بحت لا دليل عليه.
الزوار : 311 14-10-2013
المقصود بحديث إذا رأيتم هلا ذي الحجة وأراد أحدكم أنيضحي
الهدي والأضحية والعقيقة |
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظافره فهل يشمل الحاج وغيره، وهل المقصود شعر الرأس أم يشمل جميع شعر البدن

الحديث صحيح . رواه مسلم في صحيحه عن أم سلمة -رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- : (إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعرة ولا من أظفاره شيئا). وفي الرواية الأخرى: (ولا من بشرته شيئا). فالذي يريد الضحية سواء رجل أو امرأة وهو الذي يبذل المال في شراء الضحية، لا يخرج من شعره ، لا من شعر الرأس ولا من غيره ولا من أظفاره شيئاً، ولا من بشرته جلدته لا يأخذ شيئاً حتى يضحي، لكن حلقُ الحاج والمعتمر لا يدخل في ذلك، كون الحاج أو المعتمر يحلق رأسه أو يقصر غير داخل في هذا، إذا طاف المعتمر أو سعى يحلق أو يقصر، وهكذا الحاج إذا رمى الجمرة يحلق أو يقصر ولو كان مضحياً لا يدخل في هذا، لكن الحاج أو المعتمر لا يأخذ من إبطه ولا من أظفاره ولا من شعره غير الحلق والتقصير لحجه وعمرته حتى يضحي.
الزوار : 356 14-10-2013
حكم العقيقة وعلى من تجب؟
الهدي والأضحية والعقيقة |
هل التميمة تجب على الفقير والغني، وهل يجب على والد المولود أن يدفع قيمة هذه التميمة، أم يشتريها الجد، أم ماذا؟

التميمة هي العقيقة وهي النسيكة يسمونها العامة بعضهم يسمونها التميمة, وهي سنة عن الرجل وعن المرأة, عن الذكر ثنتان يعني رأسان من الغنم سواء ضأن أو ماعز ذكور أو إناث, وعن الأنثى واحدة، هذه السنة تذبح يوم السابع، عن الذكر ثنتان يوم السابع, وعن الأنثى واحدة هذا هو الأفضل يذبحها الوالد السنة في حق الأب غير واجبة ما هي بواجبة لكن سنة في حق الأب، والجد يقوم مقامه إذا كان مو موجود وإن ذبحتها الأم كفى، وإن لم يذبحها في اليوم السابع ذبحها بعد ذلك في الرابع عشر, في الحادي والعشرين فيما بعد ذلك لا بأس, ولو بعد سنة, أو سنتين إذا تيسر لهما ذلك لكنهما مستحبة غير واجبة سنة مؤكدة.
الزوار : 403 14-10-2013
قص الشعر والأظافر للحاج في أيام العشر من ذي الحجة
الهدي والأضحية والعقيقة |
هل يجوز للحاج في العشر من ذي الحجة قص أي شعر في الجسم، سواء في أي شيء في الجسم والأظافر وهو في الرياض وأراد الحج، لأننا سمعنا برنامجكم يقول: إن الإنسان إذا أراد يعمل ضحية فإنه يجوز قص شعره، وإذا أراد أن يعمل ضحية له فإنه لا يجوز؟

من أراد أن يضحي فلا يأخذ شيء، سواء في ........... من أراد أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا من أظافره، لا من رأسه ولا من بقية بدنه، لا من إبطه، ولا من عانته، ولا من شاربه، ولا من رأسه، حتى يضحي بعد دخول شهر ذي الحجة ، يسميه العامة شهر الضحية، إذا دخل الشهر هل هلاله حرم على الذين يريدون الضحية من رجال أو نساء أخذ شيء من الشعر أو الظفر أو البشرة من جميع البدن سواء كان شعر الرأس أو من الشارب أو من العانة شعرة ، أو من الإبط، أو من بقية البدن، هذا على الذكور والإناث ، إذا أرادوا أن يضحوا الضحية الشرعية عن نفسه وعن بيته عن أبيه وعن أمه هذه الضحية لا يأخذ معها شيء حتى يضحي. أما إن كان وكيل على الضحايا هذا لا حرج عليه، الوكيل ما هو مضحي ، لو كان عنده سبايل، وهو ممكن يضحي يذبحها يعني هذا لا بأس أن يأخذ من شعره ومن أظفاره، لأنه ما هو مضحي، المضحي ....... أما إذا كان يذبح من ماله عن نفسه أو عن والديه أو عنه أو عن أهل البيت جميعاً وهو الأفضل، عنه وعن البيت لا يخص الوالدين وحدهم، بل..... نفسه معهم عن فلان ووالديه، عن فلان وأهل بيته، عن فلان وزوجته فلانة، عن فلان وأهل وأولاده، يجعلهم أغنياء، هذا هو السنة، وهذا لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيء حتى يضحي بعد دخول الشهر، ولا .......... لا من رجله ولا من يده، ولا من أي مكان؛ لأنها بشرة الرسول قال: (لا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئاً). هذا هو الذي يمنع فقط، بس، أما كونه يتطيب وكونه يأتي أهله، كونه يتروش يفعل كل ما يفعله الحلال لا بأس إلا هذه الأمور الثلاثة: الشعر، والظفر، والبشرة، لا يأخذ منها شيء حتى يضحي. المقدم: لكن فضيلة الشيخ عبد العزيز أليس الحاج مطالب أيضا بالتنظف وأخذ الشعر وتقليم الأظافر؟ الشيخ: إذا كان ما هو مضحي لا بأس، إذا حل من إحرامه يأخذ ما شاء لكن ما عنده ضحية غير الهدي، الهدي غير الضحية، أما إذا كان مضحي مع الهدي فلا يأخذ بعد دخول الشهر حتى يضحي ........ عليه التمتع والقران هذا الهدي لا يمنع ما هو مثل الضحية، لا يمنع.
الزوار : 325 14-10-2013
هل يجوز شراء أضحية وذبحها خارج البيت للفقراء والمساكين؟
الهدي والأضحية والعقيقة |
هل يجزي أن ندفع مبلغاً من المال لشراء أضحية، وذبح ذلك في الخارج للفقراء والمساكين؟

لا حرج، سواءٌ ذبحها في بيته أو في الخارج، لكن في بيته أفضل، إذا ضحى في بيته وأكل منها ووزع على من حوله كان أفضل تأسياً بالنبي - صلى الله عليه وسلم - كونه يذبح الضحية في بيته ويأكل ويطعم وإذا أحب أن يذبح ضحايا أخرى في محل فقراء في بلد أخرى فله أجر ذلك هذا من الصدقات.
الزوار : 323 14-10-2013
الأضحية من البقر
الهدي والأضحية والعقيقة |
نحن في منطقة الجنوب بعضنا يضحي ببقر، أي كل سبعة أشخاص يشترون بقرة ويضحون بها، أي كل واحد منهم يأخذ سبع هذه البقرة عنه وعن أهل بيته منذ قديم الزمان، وفي هذا العام قال بعض القضاة: إن البقرة لا يجوز أن يضحي بها؛ لأنها لا تضحي إلا عن سبعة أشخاص دون عوائلهم، فأرجو إرشادنا في هذا الأمر، هل السبع من البقرة يضحي عن الرجل وأهل بيته، أم وحده دون أهله؟ ولكم منا جزيل الشكر.

قد صحّ عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أن أمر بالاشتراك في البدنة والبقرة عن سبعة ، فإذا أجزأت عن سبعة من الناس في الضحايا والهدايا فهكذا يجوز للرجل أن يجعل السبع الذي يذبحه عن نفسه يكون عنه وعن أهل بيته ؛ لأنه الرجل وأهل بيته كالشيء الواحد ، فلا أرى بأساً في ذلك ، حتى يكون السبع عنه وعن أهل بيته فلا حرج في ذلك، بعض إخواننا من أهل العلم قد توقف في ذلك ، وظن أن هذا فيه تشريك لأكثر من واحد ، وهذا ليس بجيد، لأن الرجل وأهل بيته شيء واحد، ولهذا ذبح النبي - صلى الله عليه وسلم - الشاة عنه وعن أهل بيته والبدنة عن سبع شياه والبقرة عن سبع شياه، فكل جزء منها من السبعة يقوم مقام الشاة ، والشاة تذبح عن الرجل وأهل بيته ، فهكذا سبعها ، سبع البدنة، سبع البقرة يضحى به الرجل عنه وعن أهل بيته ولا حرج في ذلك - إن شاء الله -.
الزوار : 297 14-10-2013
السنة للمؤمن أن تكون له أضحية مستقلة
الهدي والأضحية والعقيقة |
لنا عادة نحن وأسرتنا وأقاربنا، نقوم في كل سنة في عيد الأضحى المبارك ونجمع أضحيتنا ونجتمع عليها أيام التشريق، ونقتسمها فيما بيننا، وقد خالفتهم وضحيت بأضحيتي وقسمتها بنفسي، وأنا لم أقطع صلتي بهم، وأقوم بأداء واجبي تجاههم، فهل أواظب وأستمر معهم على الاجتماع على الأضحية أم أنفرد بأضحيتي كما فعلت سابقاً؟

السنة للمؤمن أن يضحى أضحية مستقلة عنه وعن أهل بيته, ولا يشرع التجمع للأقارب في أضحية واحدة, السنة لكل أهل بيت أن يضحوا هكذا لسنة, والرسول-صلى الله عليه وسلم-كان يضحي عن أهل بيته بضحية وعن أمة محمد بضحية أخرى كان يضحي بضحيتين- عليه الصلاة والسلام- كان يذبح كبشين أملحين أقرنين كل سنة أحدهما عن محمد وآل محمد, والثاني عن من وحد الله من أمة محمد- عليه الصلاة والسلام- قال أبو أيوب كان الرجل، أبو أيوب الأنصار الصحابي الجليل- رضي الله عنه-، قال: "كان الرجل يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون ثم تباهى الناس بعد ذلك"، فالمقصود أن السنة أن يضحي الإنسان بضحية واحدة عنه وعن أهل بيته هكذا يأكلون ويطعمون, أما تجمع الأقارب وهم لهم بيوت وهم ليسوا في بيت واحد بل في بيوت يتجمعوا في أسرة واحدة فلا هذا خلاف المشروع, أما إذا كانوا في بيت واحد، يسكنون في بيت واحد وتعاونوا بالضحية فلا بأس، مثل إخوة, مثل بني عم في بيت واحد، مثل إخوة وأعمام وأعمامهم, إخوة وأولاد أخوالهم مجتمعون في بيت واحد حالهم واحدة, فلا بأس تجزؤهم ضحية واحدة, أما في بيوت هذا في بيت, وهذا في بيت, وهذا في بيت يتجمعون في مكان فلا، السنة خلاف هذا، السنة أن كل أهل بيت يضحون ضحية واحدة.
الزوار : 351 13-10-2013
ما يذبحه الحاج من الهدي لا يجزيء عن الأضحية
الهدي والأضحية والعقيقة |
هل الذي يذبحه الحاج في مكة يوم النحر يجزيه عن الضحية التي يقوم المسلمون بذبحها يوم العيد بقصد أنها أضحية، أم أن من أراد الحج فهل يجب عليه أن يضحي في بلده ومن ثم يحج في عام آخر؟

الضحية شيء والهدي شيء ، فإذا أهدى هدي التمتع هذا يذبح في منى أو في مكة أيام النحر ؛ لأن الرجل أو المرأة إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم حج، أو حج بقران لبى بهما جميعاً هذا عليه هدي، يعني عليه ذبيحة من الغنم ، أو سبع من البدنة ، أو سبع من البقرة، لأن الله - سبحانه وتعالى - قال : فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [(196) سورة البقرة]. والمستيسر إما شاة من ثني المعز أو من جذع الضأن ، أو سُبع بدنة أو سُبع بقرة ، يجب عليه ذلك ، فإن عجز صام عشرة أيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم عرفة أفضل ، وسبعة إذا رجع إلى أهله، هذه غير مسألة الضحية ، أما الضحية التي يذبحها الناس في بلدانهم وقراهم وفي البوادي سنة أيام عيد النحر ، فيضحي الإنسان بشاة عنه وعن أهل بيته أو سبع بدنة أو سبع بقرة هذا سنة ، عن الرجل وعن أهل بيته، عن زوجته وأولاده سنة ، ولو كان حاجاً ، إذا وكّل أهل بيته يذبحون عنه أو ذبح في منى أو في مكة مع الهدي كل هذا لا بأس به. فالهدي شيء واجب ، والضحية سنة ما بلازمة الضحية ، سنة مؤكدة مع القدرة وليست واجبة فالذي يحج إذا كانت تركها لا حرج عليه، إذا اكتفى بالهدي ، هدي التمتع فلا بأس وإن ضحى بعد ذلك في بلاده ووكل عليها أهل بيته أو غيرهم فلا بأس ، وإن ضحى في منى أو في مكة فلا بأس.
الزوار : 393 13-10-2013
[ 1 ] [ 2 ] [ التالي ]

تصميم وتطويركنون