المادة

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظافره فهل يشمل الحاج وغيره، وهل المقصود شعر الرأس أم يشمل جميع شعر البدن

الحديث صحيح . رواه مسلم في صحيحه عن أم سلمة -رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- : (إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعرة ولا من أظفاره شيئا). وفي الرواية الأخرى: (ولا من بشرته شيئا). فالذي يريد الضحية سواء رجل أو امرأة وهو الذي يبذل المال في شراء الضحية، لا يخرج من شعره ، لا من شعر الرأس ولا من غيره ولا من أظفاره شيئاً، ولا من بشرته جلدته لا يأخذ شيئاً حتى يضحي، لكن حلقُ الحاج والمعتمر لا يدخل في ذلك، كون الحاج أو المعتمر يحلق رأسه أو يقصر غير داخل في هذا، إذا طاف المعتمر أو سعى يحلق أو يقصر، وهكذا الحاج إذا رمى الجمرة يحلق أو يقصر ولو كان مضحياً لا يدخل في هذا، لكن الحاج أو المعتمر لا يأخذ من إبطه ولا من أظفاره ولا من شعره غير الحلق والتقصير لحجه وعمرته حتى يضحي.


عناصر المادة

روابط ذات صلة

المادة السابق
التلفظ بنية الحج والأضحية
المواد المتشابهة المادة التالي
الأضحية عن الرجل وأهل بيته

تصميم وتطويركنون