المادة

ما حكم العقيقة، وما هو وقتها، وإذا فات وقت العقيقة فمتى يعق عن المولود، وإذا كبر المولود وشب ولم يعق عنه، فهل يعق عنه وهو كبير؟

العقيقة سنة مؤكدة, وهي ذبيحتان عن الرجل وذبيحة واحدة عن الأنثى، كما أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، ووقتها يوم السابع، هذا هو الأفضل اليوم السابع، وإن ذبحت بعد ذلك فلا حرج، ولو بعد سنة أو سنتين، وإذا لم يعق عنه أبوه وأحب أن يعق عن نفسه فهذا حسن فمشروع في حق الأب لكن لو عق عن نفسه أو عقت عن أمه أو أخوه فلا بأس، كله حسن -إن شاء الله- وليس له وقت محدود ولو بعد سنة أو سنتين, ولو كان كبيراً، لكن السنة أن يعق الأب عن ولده في يوم السابع، هذا هو السنة.


عناصر المادة

روابط ذات صلة

المادة السابق
التلفظ بنية الحج والأضحية
المواد المتشابهة المادة التالي
الأضحية عن الرجل وأهل بيته

تصميم وتطويركنون