المواد
طواف الوداع |
لدي مشكلة أشغلت بالي وكثيراً من تفكيري وهي: أنني قمت أنا وابني في الحج مع جماعة لنا، فعندما وصلنا إلى مكة بدأنا بالحج وعندما وصلنا إلى طوائف الإفاضة قمنا بحسب الأشواط جميعاً، فحصل بيننا تشاجر، فبعضنا يقول: هيا ننصرف أتممنا سبعة أشواط وبعضنا يقول: لم نتم سبعة أشواط بل بقي لنا شوط واحد، وأخيراً انصرف منا البعض، والبعض أتى بشوط، وأنا كنت مع الذين انصرفوا، أرجو إفادتي حول هذا
إذا كان الذين انصرفوا وأنت منهم انصرفوا باعتقاد أنهم كمَّلوا فحجكم صحيح والحمد لله، والذين شكوا عليهم أن يكملوا بأداء شوط سابع فهذا يختلف بحسب أحوال الناس، فمن شك هل كمل أو لم يكمل وجب عليه التكميل حتى يكمل سبعة عن يقين، ومن اعتقد أنه كملها وانصرف من أجل ذلك فلا شيء عليه والحمد لله. أولئك الذين انصرفوا ولم يتمموا وليسوا متيقنين من أن الأشواط سبعة وهم في غير مكة يعودون إلى مكة ليأتوا بهذا الشوط أم كيف؟ الذين انصرفوا وهم غير متيقنين تساهلوا وانصرفوا مع الشك عليهم أن يرجعوا إلى مكة وعليهم أن يأتوا بهذا الطواف كاملاً مع التوبة والاستغفار، عما حصل من التقصير وإذا كان رجلاً أتى زوجته أو امرأة أتاها زوجها فعليهم مع ذلك ذبح شاة تذبح في مكة؛ لأنه لا يجوز للرجل أن يأتي زوجته قبل الطواف وليس لها أن يأتيها زوجها قبل أن تكمل الطواف، فإذا كانت أتاها زوجها أو الرجل أتته زوجته ولم يطف هذا الطواف فإن عليه أن يرجع وأن يطوف وعليهم مع ذلك ذبيحة واحدة تذبح في مكة للفقراء بسبب جماعه لزوجته إذا كان رجلاً، أو بسبب جماع زوجها لها إن كانت امرأة قبل الطواف، أما الذين انصرفوا وهم يتيقنون أنهم قد طافوا سبعة ما عندهم شك هذا لا شيء عليه.
الزوار : 286
12-10-2013
طواف الوداع |
أنا مواطن في المملكة العربية السعودية وأسكن في مكان قريباً بين مكة والمدينة، وقد قمت بأداء العمرة في شهر رمضان الفائت، وكان الوقت حول منتصف النهار، وبعد أن ذهبت لأحد أصدقائي بمكة وبقيت حتى أفطرت ثم عدت عائداً إلى مسكني بعد رجوعي أخبرني مجموعة من إخواني بأنه كان يتوجب علي أن أعود مرة أخرى لوداع البيت الحرام، فما رأي أهل العلم في ذلك وما الحكم؟
في وجوب الوداع على المعتمر خلاف بين أهل العلم والذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يجب الوداع في العمرة إنما هو في الحج فالصواب أنه لا يجب وقد حكى ابن عبد البر إجماع أهل العلم أنه لا يجب على المعتمر وداع وهذا هو الأرجح والأقوى وإن ودعه فهو حسن ولكن لا يجب عليه ذلك ولا حرج عليه في تركه في موضوع العمرة.
الزوار : 289
12-10-2013
طواف الوداع |
لدي مشكلة أشغلت بالي وكثيراً من تفكيري وهي: أنني قمت أنا وابني في الحج مع جماعة لنا، فعندما وصلنا إلى مكة بدأنا بالحج وعندما وصلنا إلى طوائف الإفاضة قمنا بحسب الأشواط جميعاً، فحصل بيننا تشاجر، فبعضنا يقول: هيا ننصرف أتممنا سبعة أشواط وبعضنا يقول: لم نتم سبعة أشواط بل بقي لنا شوط واحد، وأخيراً انصرف منا البعض، والبعض أتى بشوط، وأنا كنت مع الذين انصرفوا، أرجو إفادتي حول هذا
إذا كان الذين انصرفوا وأنت منهم انصرفوا باعتقاد أنهم كمَّلوا فحجكم صحيح والحمد لله، والذين شكوا عليهم أن يكملوا بأداء شوط سابع فهذا يختلف بحسب أحوال الناس، فمن شك هل كمل أو لم يكمل وجب عليه التكميل حتى يكمل سبعة عن يقين، ومن اعتقد أنه كملها وانصرف من أجل ذلك فلا شيء عليه والحمد لله. أولئك الذين انصرفوا ولم يتمموا وليسوا متيقنين من أن الأشواط سبعة وهم في غير مكة يعودون إلى مكة ليأتوا بهذا الشوط أم كيف؟ الذين انصرفوا وهم غير متيقنين تساهلوا وانصرفوا مع الشك عليهم أن يرجعوا إلى مكة وعليهم أن يأتوا بهذا الطواف كاملاً مع التوبة والاستغفار، عما حصل من التقصير وإذا كان رجلاً أتى زوجته أو امرأة أتاها زوجها فعليهم مع ذلك ذبح شاة تذبح في مكة؛ لأنه لا يجوز للرجل أن يأتي زوجته قبل الطواف وليس لها أن يأتيها زوجها قبل أن تكمل الطواف، فإذا كانت أتاها زوجها أو الرجل أتته زوجته ولم يطف هذا الطواف فإن عليه أن يرجع وأن يطوف وعليهم مع ذلك ذبيحة واحدة تذبح في مكة للفقراء بسبب جماعه لزوجته إذا كان رجلاً، أو بسبب جماع زوجها لها إن كانت امرأة قبل الطواف، أما الذين انصرفوا وهم يتيقنون أنهم قد طافوا سبعة ما عندهم شك هذا لا شيء عليه.
الزوار : 296
12-10-2013
طواف الوداع |
أنا مواطن في المملكة العربية السعودية وأسكن في مكان قريباً بين مكة والمدينة، وقد قمت بأداء العمرة في شهر رمضان الفائت، وكان الوقت حول منتصف النهار، وبعد أن ذهبت لأحد أصدقائي بمكة وبقيت حتى أفطرت ثم عدت عائداً إلى مسكني بعد رجوعي أخبرني مجموعة من إخواني بأنه كان يتوجب علي أن أعود مرة أخرى لوداع البيت الحرام، فما رأي أهل العلم في ذلك وما الحكم؟
في وجوب الوداع على المعتمر خلاف بين أهل العلم والذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يجب الوداع في العمرة إنما هو في الحج فالصواب أنه لا يجب وقد حكى ابن عبد البر إجماع أهل العلم أنه لا يجب على المعتمر وداع وهذا هو الأرجح والأقوى وإن ودعه فهو حسن ولكن لا يجب عليه ذلك ولا حرج عليه في تركه في موضوع العمرة.
الزوار : 292
12-10-2013
طواف الوداع |
حججت العام الماضي والحمد لله، وعندما أخذت طواف الوداع قبل المغرب بساعة بعد صلاة العشاء خرجت ولظرف غير مقصود تأخرت، فهل يلزمني شيء؟ أرجو التوجيه جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال عن الحجاج: (لا ينفر أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت)، خرجه مسلم في صحيحه، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق عليه، ومعنى أمر الناس، يعني أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز للحاج أن يخرج من مكة إلا بعد طواف الوداع، إذا أراد السفر إلى بلاده، أو إلى بلاد أخرى، وإذا ودع قبل الغروب، ثم جلس بعد العشاء لحاجة أو لسماع درس أو ليصلي العشاء فلا حرج في ذلك، المدة اليسيرة يعفى عنها، قد طاف النبي - صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع، طواف الوداع في آخر الليل، ثم صلى بالناس الفجر، ثم سافر بعد ذلك عليه الصلاة والسلام، فالأمر اليسير يعفى عنه، فإذا كنت سافرت بعد العشاء فلا حرج في ذلك، أما إن كنت أقمت إقامة طويلة أصبحت، فينبغي لك أن تعيد طواف الوداع، فإن كنت لم تعيد طواف الوداع فلا حرج عليك إن شاء الله، لأن المدة وإن كانت فيها بعض الطول لكنها مغتفرة إن شاء الله للجهل، والواجب المبادرة والمسارعة إلى الخروج بعد طواف الوداع.
الزوار : 327
12-10-2013
طواف الوداع |
منذ حوالي سنتين تم الحج لمجموعة من الرجال والنساء والحمد لله, تم هذا الحج، وتم عمل طواف الوداع حوالي الساعة الحادية عشرة إلى الساعة الثانية عشر مساءً، على أنه سوف يتم الذهاب إلى جدة في نفس الليلة, ولكن مجموعة ذهبت والباقي ظلوا حتى بعد صلاة الفجر, فهل على
ليس عليهم شيء لأن هذا تأخر لا يضر، شيء خفيف، إذا أودع في الليل وأصبح أو وادع في آخر النهار وسافر بعد العشاء كل هذا لا حرج فيه، التأخر اليسير يعفى عنه إن شاء الله.
الزوار : 338
12-10-2013
طواف الوداع |
ذهبت لأداء العمرة وقبل خروجي من مكة المكرمة اغتسلت من الدورة الشهرية قبل رؤية الطهارة جهلاً مني وطفت طواف الوداع فهل علي دمٌ أو كفارة لفعل هذا أرشدوني جزاكم الله خيراً؟
ليس عليك شيء سوى التوبة إلى الله، لأنه لا يجوز لك أن تطوفي ومعك الدم، لأن الطواف صلاة وليس عليك وداع الحائض ليس عليها وداع لا في الحج ولا في العمرة، ثم العمرة ليس لها وداعٌ واجب من شاء ودع ومن شاء ترك، الوداع في العمرة مستحب وليس بواجب على الصحيح، أما في الحج فيجب الوداع ولكن الحائض لا وداع عليها لا في الحج ولا في العمرة حتى تطهر فإذا خرجت من مكة وهي حائض فلا وداع عليها، وليس لها أن تصوم وهي حائض هذا لا يجوز فعليك التوبة من ذلك والحمد لله.
الزوار : 337
12-10-2013
طواف الوداع |
ما حكم من ذهب لأداء فريضة العمرة وبعد أن أنهى فريضة العمرة ذهب إلى المدينة بدون طواف وداع؛ للزيارة والعودة مرة أخرى إلى مكة لطواف الوداع، وعندما رجع من المدينة إلى مكة أحرم ونوى عمرة أخرى؟
العمرة ليس لها وداع في أصح قولي العلماء، ليس لها وداع واجب، النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يأمر المعتمرين بأن يودعوا ولا الذين حجوا معه لما حلوا من عمرتهم لم يأمروهم بأن يودعوا إذ أرادوا الخروج من مكة، وفيهم الرعاة يخرجون مسافاتٍ بعيدة، ولم يأمروهم بالوداع قبل الحج، وإنما الوداع للحج، أما العمرة أمرها واسع، مشروعة في كل وقت، فلا يجب لها الوداع، لكن من ودع فذلك حسن، وفيه خروج من الخلاف وإلا فليس بواجب، والذي خرج من المدينة ولم يودع لا شيء عليه، وإذا رجعوا من عمرتهم فقد أحسنوا ويكون إحرامهم بها من ذي الحليفة، إذا كانوا أرادوا العمرة وهم في المدينة أحرموا من ذي الحليفة من ميقات المدينة. هل هناك فاصل زمني بين العمرتين يا سماحة الشيخ؟ ليس هناك فاصل كما نعلم من الشرع، أما قول بعض العامة لا بد أن يكون أربعون فلا أصل له، المقصود أنه -صلى الله عليه وسلم- أطلق الأمر، فقال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. ولم يحدد أياماً معلومة، واعتمرت عائشة رضي الله عنها عمرتين في شهر، في أقل من عشرين يوما، فإنها دخلت العمرة في أربعة ذي الحجة وحلت منها يوم الحج في يوم العيد مع الناس ثم أمرها النبي -صلى الله عليه وسلم- في بعث الحصبة، لما نزلوا بيعة أربعة عشر اعتمرت عمرها -صلى الله عليه وسلم- من التنعيم، وأرسل معها أخاها عبد الرحمن وكانت قد اعتمرت مع حجتها فصارت عمرتان في أقل من عشرين يوما. دليل على أنه لا يشترط أن يكون بينهم أربعون ولا أكثر ولا أقل؟ ليس هناك دليل على أيام معدودة بين العمرتين.
الزوار : 304
12-10-2013
طواف الوداع |
من اعتمر ولم يودِّعْ هل عليه شيء؟
الوداع في الصحيح ليس واجباً في حق المعتمر، إنما هو واجب في حق الحاج لقوله صلى الله عليه وسلم- للحجاج: (لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت)، ولم يقل للمعتمرين شيئاً من ذلك؛ ولأن العمرة مبناها على التخفيف والتيسير لأنها مشروعة في كل وقت، فلا يلزم فيها طواف الوداع، لكن لو ودَّع كان أفضل وإلا فليس بلازم، هذا هو الصحيح.
الزوار : 309
12-10-2013
طواف الوداع |
ما حكم من يرتدي ملابس الإحرام، ويطوف حول الكعبة في الحج أو العمرة وهو محتلم ناسياً أو متكاسلاً، هل عليه فدية أو ماذا؟
عليه التوبة إلى الله –عز وجل-، وعليه أن يغتسل ثم يعيد الطواف إن كان فرضاً، وإن الطواف نافلة فلا شي عليه إلا التوبة والاستغفار؛ لأنه متلاعب والطواف صلاة فلا يطوف إلا وهو متطهر من الحدثين الأكبر والأصغر، فلا يطوف وهو جنب، ولا تطوف الحائض ولا النفساء بل الجميع عليهم أن ينتظروا حتى تحصل الطهارة بالغسل، وهكذا من عليه الحدث الأصغر لا يطوف حتى يتوضأ، فإذا طاف على جنابة أو على حدث عامداً فهو آثم يستحق أن يؤدب إذا عرفه ولي الأمر، وعليه التوبة إلى الله-سبحانه وتعالى-، فأما إن كان ناسياً فلا شيء عليه لكن يعيد الطواف إذا كان واجباً ولا إثم عليه لكن يعيد إذا كان طواف عمرة، أو طواف الحج طواف الإفاضة، أو طواف الوداع يعيده إذا تذكر أنه ليس على طهارة يعيد الطواف، أما إذا كان نافلة فالأمر واسع ليس عليه إعادة، لكن ليس له أن يطوف ولو نافلة وهو على حدث؛ لأن الطواف صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، والنبي لما أراد أن يطوف توضأ-عليه الصلاة والسلام-. لو قدر أنه ارتكب شيئاً من المحظورات التي تحظر على مثله فبما تنصحون شيخ عبد العزيز؟ إذا كان ما أحرم فلا شيء عليه، أما إذا كان أحرم ولكنه تعاطى بعض المحرمات مثل التطيب عمداً، أو قص أظافره عمداً عليه فدية التي بينها أهل العلم، وجاء بها الحديث الشريف، حديث كعب بن عجرة إذا تعمد ذلك فعليه إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، والذبح والإطعام يكون لمساكين الحرم، كما لو غطى رأسه، أو لبس المخيط كذلك في حال الإحرام، فالذي يقص أظفاره، أو يتطيب عامداً، أو يحلق شعره عامداً يكون عليه الفدية، أما إذا كان ناسياً فلا شيء عليه، ولا شيء عليه إذا كان جاهلاً. وإذا أتى أهل شيخ عبد العزيز؟ هذا فيه خلاف إذا كان ناسياً، أما إذا كان عامد هذا تبطل عمرته، ويبطل حجه، إذا كان قبل التحلل الأول قبل أن يرمي ويحلق، ويقصر، ويطوف قبل عرفة أو بعد عرفة لكن قبل أن يتحلل يبطل حجه ويكمل عمرة ....عمرة....مناسبة، وعليه أن يقضي في المستقبل بدل الحج الذي أفسده، وعليه بدنه تذبح في مكة للفقراء، وفي العمرة إذا كان أفسد العمرة وجامع قبل أن يطوف ويسعى تكون عليه شاة، وتفسد عمرته ويكملها ثم يقضيها من الميقات الذي أحرم منه بالأولى الفاسدة التي جامع فيها، ثم عليه أن يأتي بعمرة جديدة من الميقات الذي أحرم منه الأولى بدلاً من هذه التي أفسدها.
الزوار : 304
12-10-2013
طواف الوداع |
قبل فترة اعتمرنا وقمنا بكل الشعائر المطلوبة للعمرة، إلا أننا لم نقم بطواف الوداع، هل طواف الوداع واجب على المعتمر، وهل علينا كفارة، وما هي؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
طواف الوداع ليس بواجب على المعتمر، إنما هو واجب في حق الحجاج، وأما المعتمرون فلم يأمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- بالوداع، وقد اعتمر مع جمٌ غفير فلم يأمرهم بالوداع عليه الصلاة والسلام، لا في عمرة القضاء ولا في عمرة حجه عليه الصلاة والسلام، وكانوا يخرجون من مكة مع إبلهم إلى مسافة بعيدة للرعي ولا يؤمرون بالوداع، فالمعتمر ليس عليه وداع، وإذا ودع من باب التقرب إلى الله فهذا حسن، ولكن ليس بواجب.
الزوار : 348
12-10-2013
طواف الوداع |
أثناء طوافي بالكعبة مرّ صديق لي لم أره منذُ فترةٍ طويلة، فسلمتُ عليه وسألته عن حاله، فهل ما قمت به جائز أو لا؟
لا حرج في ذلك، والحمد لله، الله أباح الكلام في الطواف، والحمد لله.
الزوار : 330
12-10-2013
طواف الوداع |
أثناء طوافي بالكعبة مرّ صديق لي لم أره منذُ فترةٍ طويلة، فسلمتُ عليه وسألته عن حاله، فهل ما قمت به جائز أو لا؟
لا حرج في ذلك، والحمد لله، الله أباح الكلام في الطواف، والحمد لله.
الزوار : 300
12-10-2013
طواف الوداع |
هل من يقضي فترةً من الزمن في مكة المكرمة بعد الحج لمدة أكثر من شهرين لا بد أن يطوف طواف الوداع، وهل عليه شيء إذا لم يفعل هذا الركن؟
إذا أراد السفر يطوف للوداع، وهو واجب، وهو واجب وليس بركن لكنه واجب، إذا تركه عليه دم يذبح في مكة للفقراء، سواء أقام أياماً قليلة أو شهر، أو شهرين، أو أكثر، إذا أراد السفر يطوف للوداع سبعة أشواط بالبيت، من دون سعي، يطوف سبعة أشواط ويصلي ركعتين عند السفر، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : (لا ينفرن أحد منكم -يعني الحجاج- حتى يكون آخر عهده بالبيت)، اللهم صلي وسلم عليه، إلا الحائض والنفساء إذا صادف وقت السفر وهي في الحيض أو في النفاس لا وداع عليها
الزوار : 283
12-10-2013
طواف الوداع |
هل لطواف الوداع من سنة عند المقام أم لا
مثل غيره، طواف الوداع مثل غيره، كل طواف له سنة، كل طواف له سنة ركعتين خلف المقام إن تيسر و إلا فباقي المسجد تكفي، إذا صلاها في باقي المسجد، في الأروقة، أو في نهاية المطاف فلا بأس، هذا كل طواف لا يخص طواف القدوم، ولا طواف الحج ولا طواف الوداع كله طوافات كلها. إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء......
الزوار : 273
12-10-2013
طواف الوداع |
إذا طاف الإنسان طواف الوداع لا يجوز له أن يشتري شيئاً، لكن ما المقصود بهذا الشيء، هل هو المخصص للتجارة أو يشمل حاجة الإنسان من هدايا للأهل والأصدقاء وما يلزمه من أثاث للسفر
السنة أن يكون طواف الوداع بعد كل شيء، إذا انتهى من كل شيء، وفرغ من أشغاله كلها يطوف للوداع، هذا هو الأفضل، أن يكون آخر شيء، يودع البيت ثم يمشي، يسافر، لكن لو ودع ثم اشترى بعض الحاجات، كزاد السفر أو هدايا أو ما أشبه ذلك فلا حرج عليه، وإن اتجر فبعض أهل العلم يرى أنه يعيد الطواف، ولكن ليس بجيد، لو اشترى سلعة للتجارة ولم تعوقه، بل هو في طريقه، فالصواب أن هذا لا يؤثر عليه؛ كما لو اشترى حاجةً لنفسه أو هدايا، كل هذا لا يؤثر ما دام في الطريق أو بعد مدةٍ يسيرة من الطواف فما تأخر كثيراً، فهذا لا يضره، وطوافه ماشي، وليس عليه إعادة للطواف.
الزوار : 262
12-10-2013
طواف الوداع |
أعرفكم بأني حجيت في هذا العام، وفي اليوم الأخير ذهبت لأداء طواف الوداع، وبعد الطواف أذن العصر فصليت العصر بالحرم، وبعد ذلك ذهبت إلى مزدلفة فوجدت أحد زملائي لم يحضروا إلى السيارة، فأذن المغرب وصليت المغرب بمزدلفة، وبعد الصلاة سافرت من مزدلفة إلى الرياض، فما الحكم في ذلك؟
لا حرج في ذلك، إذا ودع الإنسان ثم صلَّى العصر أو صلَّى المغرب أو صلَّى العشاء أو صلَّى الفجر لا حرج في ذلك ، النبي - صلى الله عليه وسلم- ودع البيت آخر الليل، وصلَّى بالناس الفجر يوم أربعة عشر، ثم توجه إلى المدينة بعد الصلاة - عليه الصلاة والسلام-، وكذلك لو صلَّى ثم ذهب إلى إخوانه ورفقائه ووجدهم لم يتجهزوا، ينتظرون بعض أصحابهم وجلس معهم حتى حضر من حضر لا بأس كل هذه أعذارهم شرعية في التأخير، وهكذا لو مثلاً تأخر من أجل أن يأكل عشاء أو غداء، أو إصلاح سيارة ، أو التماس سائق، كل هذه الأمور معفو عنها لا تضر. ثم مزدلفة خارج مكة ، إذا وصل إلى مزدلفة فقد انتهى من مكة، لو بات فيها ما يضره، لأن منى ومزدلفة خارج مكة ، فلو أنه ودع وبات في منى أو في مزدلفة أو جلس طويلاً ما يضره هذا؛ لأنه خارج مكة، إنما الذي يوجب عليه العودة للطواف لو جلس في مكة، وأقام بين البنيان حتى طالت المدة فإنه يرجع ويودع إذا طال الأمر، أما المدة اليسيرة بأن ودع العصر ومشى بعد المغرب، أو بعد العشاء، أو ودع بعد العشاء ومشى في أثناء الليل ، أو طاف في أثناء الليل الوداع ثم مشى في آخر الليل أو بعد الفجر كل هذا فيه سعة إن شاء الله ولا يضر.
الزوار : 296
12-10-2013
طواف الوداع |
إني شاب أبلغ من العمر ما يقارب ثمانية وعشرون عاماً، وقد حجيت لعام (1399 - 1400هـ) إلا أني عندما أردت مغادرة مكة المكرمة لم آخذ طواف الوداع، وفي الحقيقة ما أدري ماذا يترتب عليه في هذه الحالة؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: فلا ريب أن الله - عز وجل - شرع للحاج أن يودع البيت قبل خروجه إلى وطنه، وقد ثبت عن النبي - عليه الصلاة والسلام- أنه قال: (لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت). رواه مسلم في الصحيح. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما-: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرآة الحائض. متفق عليه. والصحيح أن ذلك واجب؛ لأن الأمر أصله الوجوب ، والنهي أصله التحريم، فوجب على كل حاج من رجل وامرأة أن يودع البيت قبل أن يغادر مكة إلى وطنه بعد انتهائه من مناسك الحج، بعدما يرمي الجمرات في اليوم الثاني عشر إن تعجل أو في اليوم الثالث عشر إن لم يتعجل فإنه بعد ذلك يطوف للوداع سبعة أشواط بالبيت، وليس فيه سعي، فإذا غادر إلى بلاده ولم يطف هذا الطواف فإنه عليه دماً ، يعني ذبيحة، يذبحها في مكة وتتوزع بين الفقراء سواء ذبحها بنفسه أو وكل من يذبحها في مكة، فإن رجع وطاف للوداع أجزأه عند جمع من أهل العلم، ولكنه ذبحه للهدي وتوزيعه بين لفقراء أولى وأحوط خروجاً من خلاف من قال أنه لا يجزؤه العودة، مع التوبة والاستغفار، فإن التارك لطواف الوداع قد ترك واجباً، وترك الواجب معصية، فالواجب التوبة والاستغفار والندم وعدم العود لفعل هذا ، مع الفدية المذكورة، وهي ذبيحة من جنس الضحايا الهدايا ، يعني جذع ضأن أو ثني معز، سليم من العيوب ، يذبح في مكة، ويقسم بين الفقراء.
الزوار : 310
12-10-2013
طواف الوداع |
إني شاب أبلغ من العمر ما يقارب ثمانية وعشرون عاماً، وقد حجيت لعام (1399 - 1400هـ) إلا أني عندما أردت مغادرة مكة المكرمة لم آخذ طواف الوداع، وفي الحقيقة ما أدري ماذا يترتب عليه في هذه الحالة؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: فلا ريب أن الله - عز وجل - شرع للحاج أن يودع البيت قبل خروجه إلى وطنه، وقد ثبت عن النبي - عليه الصلاة والسلام- أنه قال: (لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت). رواه مسلم في الصحيح. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما-: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرآة الحائض. متفق عليه. والصحيح أن ذلك واجب؛ لأن الأمر أصله الوجوب ، والنهي أصله التحريم، فوجب على كل حاج من رجل وامرأة أن يودع البيت قبل أن يغادر مكة إلى وطنه بعد انتهائه من مناسك الحج، بعدما يرمي الجمرات في اليوم الثاني عشر إن تعجل أو في اليوم الثالث عشر إن لم يتعجل فإنه بعد ذلك يطوف للوداع سبعة أشواط بالبيت، وليس فيه سعي، فإذا غادر إلى بلاده ولم يطف هذا الطواف فإنه عليه دماً ، يعني ذبيحة، يذبحها في مكة وتتوزع بين الفقراء سواء ذبحها بنفسه أو وكل من يذبحها في مكة، فإن رجع وطاف للوداع أجزأه عند جمع من أهل العلم، ولكنه ذبحه للهدي وتوزيعه بين لفقراء أولى وأحوط خروجاً من خلاف من قال أنه لا يجزؤه العودة، مع التوبة والاستغفار، فإن التارك لطواف الوداع قد ترك واجباً، وترك الواجب معصية، فالواجب التوبة والاستغفار والندم وعدم العود لفعل هذا ، مع الفدية المذكورة، وهي ذبيحة من جنس الضحايا الهدايا ، يعني جذع ضأن أو ثني معز، سليم من العيوب ، يذبح في مكة، ويقسم بين الفقراء.
الزوار : 302
12-10-2013
طواف الوداع |
ما حكم طواف الوداع بالنسبة للحاج والمعتمر، ومن اعتمر ولم يطف طواف الوداع، فهل عليه شيء؟
طواف الوداع واجب في حق الحاج على الصحيح؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت) رواه مسلم في الصحيح، وقال ابن عباس -رضي الله عنهما-: (أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أن أنه خفف عن المرأة الحائض) فالحاج عليه أن يودع البيت بسبعة أشواط، يطوف بالبيت سبعة من دون سعي، ويصلي ركعتين ثم ينصرف إلى أهله؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- فعل ذلك لما فرغ من حجه دخل مكة آخر الليل وطاف طواف الوداع ثم صلى الفجر في اليوم الرابع عشر ثم توجه إلى المدينة بعد الصلاة عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام: (خذوا عني مناسككم). وإذا طاف طواف الإفاضة عند سفره أجزأه عن الوداع، لو أخر طواف الحج حتى اليوم الرابع عشر أو الخامس عشر ثم طاف وسافر كفاه عن الوداع، والحمد لله، أما المعتمر فاختلف العلماء في ذلك: هل عليه طواف وداع؟ على قولين للعلماء، والأرجح أنه لا يلزمه طواف الوداع للمعتمر لأدلة كثيرة، لكن إذا طاف للوداع فهو أفضل، ويكون طوافه عند الخروج كالحاج عند خروجه، وإن ترك الوداع فلا حرج عليه، وإذا كان لم يُقِم بعد العمرة طاف وسعى ثم مشى فلا طواف عليه، عند الجميع، طوافه وسعيه للعمرة كافٍ، مثل الحاج لو طاف طواف الإفاضة ومشى بعد طواف الإفاضة في اليوم الرابع عشر أو بعد رمي الجمار أجزأه عن ذلك، فالذي طاف للعمرة وسعا ثم مشى في الحال ما عليه وداع، إنما الوداع على من تأخر وأقام بعد العمرة هل يودع أم لا؟ إذا ودع فهو أفضل وإلا فلا يلزمه؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- ما أمر الذين اعتمروا أن يطوفوا الوداع، والذين أدوا العمرة في حجة الوداع لم يقل لهم: لا تخرجوا حتى تودعوا البيت، وفيهم الرعاة يخرجون إلى مسافات طويلة ولم يأمرهم بالوداع عليه الصلاة والسلام، ولما أحرموا للحج لم يأمرهم بالوداع بل أحرموا من مكانهم من الأبطح، وتوجهوا إلى منى، ولم يأمرهم بالوداع عليه الصلاة والسلام.
الزوار : 335
11-10-2013
تصميم وتطويركنون