المادة

ما حكم طواف الوداع بالنسبة للحاج والمعتمر، ومن اعتمر ولم يطف طواف الوداع، فهل عليه شيء؟

طواف الوداع واجب في حق الحاج على الصحيح؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت) رواه مسلم في الصحيح، وقال ابن عباس -رضي الله عنهما-: (أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أن أنه خفف عن المرأة الحائض) فالحاج عليه أن يودع البيت بسبعة أشواط، يطوف بالبيت سبعة من دون سعي، ويصلي ركعتين ثم ينصرف إلى أهله؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- فعل ذلك لما فرغ من حجه دخل مكة آخر الليل وطاف طواف الوداع ثم صلى الفجر في اليوم الرابع عشر ثم توجه إلى المدينة بعد الصلاة عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام: (خذوا عني مناسككم). وإذا طاف طواف الإفاضة عند سفره أجزأه عن الوداع، لو أخر طواف الحج حتى اليوم الرابع عشر أو الخامس عشر ثم طاف وسافر كفاه عن الوداع، والحمد لله، أما المعتمر فاختلف العلماء في ذلك: هل عليه طواف وداع؟ على قولين للعلماء، والأرجح أنه لا يلزمه طواف الوداع للمعتمر لأدلة كثيرة، لكن إذا طاف للوداع فهو أفضل، ويكون طوافه عند الخروج كالحاج عند خروجه، وإن ترك الوداع فلا حرج عليه، وإذا كان لم يُقِم بعد العمرة طاف وسعى ثم مشى فلا طواف عليه، عند الجميع، طوافه وسعيه للعمرة كافٍ، مثل الحاج لو طاف طواف الإفاضة ومشى بعد طواف الإفاضة في اليوم الرابع عشر أو بعد رمي الجمار أجزأه عن ذلك، فالذي طاف للعمرة وسعا ثم مشى في الحال ما عليه وداع، إنما الوداع على من تأخر وأقام بعد العمرة هل يودع أم لا؟ إذا ودع فهو أفضل وإلا فلا يلزمه؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- ما أمر الذين اعتمروا أن يطوفوا الوداع، والذين أدوا العمرة في حجة الوداع لم يقل لهم: لا تخرجوا حتى تودعوا البيت، وفيهم الرعاة يخرجون إلى مسافات طويلة ولم يأمرهم بالوداع عليه الصلاة والسلام، ولما أحرموا للحج لم يأمرهم بالوداع بل أحرموا من مكانهم من الأبطح، وتوجهوا إلى منى، ولم يأمرهم بالوداع عليه الصلاة والسلام.


عناصر المادة

روابط ذات صلة

المادة السابق
التلفظ بنية الحج والأضحية
المواد المتشابهة المادة التالي
الأضحية عن الرجل وأهل بيته

تصميم وتطويركنون