المادة

لدي مشكلة أشغلت بالي وكثيراً من تفكيري وهي: أنني قمت أنا وابني في الحج مع جماعة لنا، فعندما وصلنا إلى مكة بدأنا بالحج وعندما وصلنا إلى طوائف الإفاضة قمنا بحسب الأشواط جميعاً، فحصل بيننا تشاجر، فبعضنا يقول: هيا ننصرف أتممنا سبعة أشواط وبعضنا يقول: لم نتم سبعة أشواط بل بقي لنا شوط واحد، وأخيراً انصرف منا البعض، والبعض أتى بشوط، وأنا كنت مع الذين انصرفوا، أرجو إفادتي حول هذا

إذا كان الذين انصرفوا وأنت منهم انصرفوا باعتقاد أنهم كمَّلوا فحجكم صحيح والحمد لله، والذين شكوا عليهم أن يكملوا بأداء شوط سابع فهذا يختلف بحسب أحوال الناس، فمن شك هل كمل أو لم يكمل وجب عليه التكميل حتى يكمل سبعة عن يقين، ومن اعتقد أنه كملها وانصرف من أجل ذلك فلا شيء عليه والحمد لله. أولئك الذين انصرفوا ولم يتمموا وليسوا متيقنين من أن الأشواط سبعة وهم في غير مكة يعودون إلى مكة ليأتوا بهذا الشوط أم كيف؟ الذين انصرفوا وهم غير متيقنين تساهلوا وانصرفوا مع الشك عليهم أن يرجعوا إلى مكة وعليهم أن يأتوا بهذا الطواف كاملاً مع التوبة والاستغفار، عما حصل من التقصير وإذا كان رجلاً أتى زوجته أو امرأة أتاها زوجها فعليهم مع ذلك ذبح شاة تذبح في مكة؛ لأنه لا يجوز للرجل أن يأتي زوجته قبل الطواف وليس لها أن يأتيها زوجها قبل أن تكمل الطواف، فإذا كانت أتاها زوجها أو الرجل أتته زوجته ولم يطف هذا الطواف فإن عليه أن يرجع وأن يطوف وعليهم مع ذلك ذبيحة واحدة تذبح في مكة للفقراء بسبب جماعه لزوجته إذا كان رجلاً، أو بسبب جماع زوجها لها إن كانت امرأة قبل الطواف، أما الذين انصرفوا وهم يتيقنون أنهم قد طافوا سبعة ما عندهم شك هذا لا شيء عليه.


عناصر المادة

روابط ذات صلة

المادة السابق
التلفظ بنية الحج والأضحية
المواد المتشابهة المادة التالي
الأضحية عن الرجل وأهل بيته

تصميم وتطويركنون