المواد
الحامل تصوم مثل غيرها إلا إذا شق عليها الصيام تفطر، ثم تقضي بعد ذلك، وهكذا المرضع تصوم مع الناس، فإن شق عليها الصيام أفطرت، ثم قضت كالمريض، وأما النفساء لا، لا تصوم حتى تطهر، فإذا طهرت، ولو في الأربعين تصوم، ولو أم ثلاثين، أو عشرين يوم، إذا رأت الطهر تصوم، وتصلي، وتحل لزوجها، فإن استمر معها الدم فإنها لا تصلي ولا تصوم ولا تحل لزوجها حتى تكمل أربعين، فإذا كملت الأربعين وجب عليها أن تغتسل، وأن تصلي وتصوم، وتحل لزوجها، ولو كان معها الدم، مدة النفاس أربعون عند عامة العلماء، وأكثر أهل العلم، فإذا مضت الأربعون ولم تطهر، فإنها تغتسل، وتصلي، وتصوم، وتعتبر الدم الذي معها دم فساد، تصلي معه، وتصوم، وتحفظ بقطن ونحوه، وتوضأ لوقت كل صلاة، كلما دخل الوقت توضأ، ويكفي والحمد لله، وتحل لزوجها أيضاً، إلا إذا جاءت الدورة وقت الدورة المعتادة الحيض تجلس، لا تصلي ولا تصوم، وأما هذا الدم الذي معها من النفاس هذا دم فساد، بعد مرور الأربعين تعتبره دماً فاسداً، تتوضأ معه لكل صلاة، وتحفظ بقطن، ونحوه، وتحل لزوجها، وتصوم والحمد لله. جزاكم الله خيراً
ليس للطلبة أن يفطروا من رمضان من أجل الاختبار، بل عليهم أن يجتهدوا ويستعدوا في الليل لاختبارهم ويصوموا في النهار، وهكذا العمال ليس لهم أن يفطروا، بل الواجب على العامل أن يعمل بقدر طاقته في نهار الصيام، وهكذا التلاميذ يعملون بما يتعلق بالاختبار بقدر طاقتهم في النهار، وعليهم أن يجعلوا معظم العمل ومعظم العناية والمذاكرة في الليل؛ لأن ذلك أقوى لهم، وعلى المسئولين أن يخففوا عنهم في النهار، وأن لا يضغطوا عليهم في هذا حتى لا يحرجوهم من جهة الصيام، وإذا تيسر أن يكون ذلك قبل رمضان أو بعد رمضان فهو خير وأولى حتى لا يشق على التلاميذ في ذلك، ولكن ليس الاختبار وليس العمل عذراً في الإفطار. بل الواجب أن يهيئ الإنسان نفسه مع الصوم، فيعمل ما يستطيع مع الصوم، ويعمل في الاختبار ما يستطيع، ويكون معظم المذاكرة والعناية في الليل، يكون في الليل وقت الفطر، ويكون وقت النهار لمجرد أداء الاختبار، وعلى المسئولين أن يلاحظوا هذا؛ حتى لا يشقوا على التلاميذ، بل عليهم أن يجعلوا الاختبار بقدر الطاقة، وإذا أمكن أن يقدم على رمضان أو يؤخر فذلك أرفق بالتلاميذ وأولى.
ــــــــــــــــــــــــــ
يجب عليها مثل الرجل إذا بلغت الحلم كالرجل، إذا بلغ الرجال والنساء الحلم وجب عليهم الصوم، وكلاهما يبلغ بثلاثة أمور: ........ سنة هذا واحد إذا كمل كل واحد خمسة عشر سنة صار مكلفاً، يجب عليه الصيام والصلاة، الثاني: بإنزال المني بالاحتلام وغيره، إذا أنزل المني باحتلام أو بتفكير أو ملامسة أنزل المني صار مكلفاً سواء كان رجلاً أو امرأة، الثالث: نبات الشعر الخشن، الشعرة، يسمونه العانة، ويسمونه الشعرة حول الفرج، حول القبل، فهذا الشعرة التي هي الشعر الخشن هذه من علامات البلوغ، بخلاف الشعر اليسير الضيعف الأملس ..... هذا ليس بشيء، الشعر القوي الخشن الذي يظهر حول الفرج، حول القبل، للمرأة أو للرجل، هذا يقال له: الشعرة، ويقال له: العانة، فإذا ظهر وأتضح فهذه من أمارات البلوغ، كما ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- في قصة قريظة لما نزلوا على حكم سعد: أن يقتل من بلغ منهم، وأن يستبقى من لم يبلغ، وكانوا يعرفون البالغ بالعانة، شعر العانة، يكشفون عن عانته فإذا وجدوه قد أنبت فهو بالغاً، الرابع في حق المرأة خاص: وهو الحيض، من حاضت ولو أنها بنت إحدى عشر أو اثننا عشرة أو ثلاثة عشرة أو عشر، إذا حاضت جاءتها الدورة الشهرية فهي بهذا تكون مكلفة، ويلزمها الصوم.
ليس عليه شيء إذا كان عاجزاً عن الصوم، وفقير عن الإطعام ليس عليه شيء، فاتقوا الله ما استطعتم فليس عليه صوم ولا إطعام؛ لعجزه عنهما، عن الصوم وعن الإطعام، هذا إذا كان عقله معه، أما إذا كان الهرم قد غير عقله فليس عليه حتى ولو كان عنده مال؛ لأنه زال عنه التكليف بزوال العقل، إذا خرف تغير عقله فلا صوم عليه ولا إطعام أما إذا كان عقله معه ولكنه عاجز عن الصوم، عاجز عن الإطعام فلا صوم عليه ولا إطعام؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (16) سورة التغابن، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
ـــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــ
إذا كان مرضها يرجى برؤه فإنها تنتظر حتى تشفى، إن شاء الله، وتصوم؛ لقول الله سبحانه (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) (البقرة: من الآية184) أما إذا كان مرضها لا يرجى برؤه أو كانت كبيرة السن تعجز عن الصيام فإنها تطعم عن كل يوم مسكيناً، ويكفيها ذلك، والحمد لله، تجمع الجميع وتدفع لبعض الفقراء عن جميع الشهر ولو فقيراً واحداً في أول الشهر أو في الوسط أو في آخره، والحمد لله.
ــــــــــــــــــــــــــــ
تصميم وتطويركنون