المادة
يسأل سؤالاً عن صيام الحامل والنفاس، كيف يكون، وهل يجب عليهما القضاء؟
يسأل سؤالاً عن صيام الحامل والنفاس، كيف يكون، وهل يجب عليهما القضاء؟
الحامل تصوم مثل غيرها إلا إذا شق عليها الصيام تفطر، ثم تقضي بعد ذلك، وهكذا المرضع تصوم مع الناس، فإن شق عليها الصيام أفطرت، ثم قضت كالمريض، وأما النفساء لا، لا تصوم حتى تطهر، فإذا طهرت، ولو في الأربعين تصوم، ولو أم ثلاثين، أو عشرين يوم، إذا رأت الطهر تصوم، وتصلي، وتحل لزوجها، فإن استمر معها الدم فإنها لا تصلي ولا تصوم ولا تحل لزوجها حتى تكمل أربعين، فإذا كملت الأربعين وجب عليها أن تغتسل، وأن تصلي وتصوم، وتحل لزوجها، ولو كان معها الدم، مدة النفاس أربعون عند عامة العلماء، وأكثر أهل العلم، فإذا مضت الأربعون ولم تطهر، فإنها تغتسل، وتصلي، وتصوم، وتعتبر الدم الذي معها دم فساد، تصلي معه، وتصوم، وتحفظ بقطن ونحوه، وتوضأ لوقت كل صلاة، كلما دخل الوقت توضأ، ويكفي والحمد لله، وتحل لزوجها أيضاً، إلا إذا جاءت الدورة وقت الدورة المعتادة الحيض تجلس، لا تصلي ولا تصوم، وأما هذا الدم الذي معها من النفاس هذا دم فساد، بعد مرور الأربعين تعتبره دماً فاسداً، تتوضأ معه لكل صلاة، وتحفظ بقطن، ونحوه، وتحل لزوجها، وتصوم والحمد لله. جزاكم الله خيراً
تصميم وتطويركنون