المواد
يستعان بها، ولكن لا يجوز أن تتخذ حجة، إذا ما رأى أهل المرصد يقال لا مثلاً عندنا مرصد في مصر مثلاً، لا يقال إذا كان المرصد ما رأى لا تقبل الشهادة في مصر ولا في الرياض ولا في غيرها، المرصد يستعان به لكن ليس إذا عندنا شاهدان عدلان أنهم رأوا الهلال نعمل بشهادتهما ولا نلتفت للمرصد، ولو قال: أنهما أخطئا، ولو قال: أن الهلال ما ولد، شهادة العدول مقدمة على المرصد وعلى غير المرصد، وحتى الواحد في دخول الشهر على الصحيح، حتى الواحد فقد ثبت عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: تراءى الناس الهلال فرأيت الهلال وأخبرت النبي أني رأيته، فصام وأمر الناس بالصيام، لرؤية عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما-. المذيع: لكن أهل المراصد إذا رأوا والرؤية البصرية لم يرى أصحابها. إذا رآها المرصد بعينهم مو بالحساب بالعين وهو ثقة مو بفلان وفلان الناس اللي مالهم قيمة ولكنه بالمراصد مع السكيرين أوالمعروفين بالمعاصي لا تقبل شهادتهم إذا رأوا عدل في المرصد بعينه مثل لو رأى مثل لو رأى في المسجد أو في المنارة سواء سواء. أو بالنظارة مثلاً أو رآه من وراء النظارة؟ إذا جزم أنه رأى بعينه أو بواسطة المكبر. وهو عدل. وهو عدل لا بأس يعمل برؤيته، والشاهدان أحوط إذا تيسرا هذا في الدخول وفي الخروج لا بد من شاهدين وهكذا بقية الشهور.
-----------------------------------------
لا، يجب الإفطار حتى يعلم أنه دخل الشهر، بإكمال شعبان ثلاثين أو برؤية الهلال ولا يلتفت إلى الغيب، ولا مسألة كون الشهر قد يتم وقد ينقص في بعض الشهور لأن العمدة على الرؤية.
تقدم أنه يثبت دخول الشهر بشاهدٍ واحد ثقة، أما الخروج فلا بد من شاهدين، وهكذا بقية الشهور، لا بد من شاهدين عند جميع أهل العلم، في خلاف شاذ عند خروج رمضان أنه يكفي شاهد واحد، ولكنه قول شاذ، الذي عليه الأئمة الأربعة والجمهور أنه لا بد من شاهدين في خروج الشهر.
تصميم وتطويركنون