المادة

تقدم أنه يثبت دخول الشهر بشاهدٍ واحد ثقة، أما الخروج فلا بد من شاهدين، وهكذا بقية الشهور، لا بد من شاهدين عند جميع أهل العلم، في خلاف شاذ عند خروج رمضان أنه يكفي شاهد واحد، ولكنه قول شاذ، الذي عليه الأئمة الأربعة والجمهور أنه لا بد من شاهدين في خروج الشهر.


عناصر المادة

تصميم وتطويركنون