المادة
قضاء الصلوات
من الصلوات ما يقضى إذا فات وقته من حين زوال العذر كالصلوات الخمس، ومنها ما لا يقضى إذا فات كالجمعة، فيصلي بدلها ظهراً، ومنها ما لا يقضى إلا في وقته وهي صلاة العيد.
* يجب فورا قضاء الفوائت مرتبة، ويسقط الترتيب بالنسيان، أو الجهل، أو خوف خروج وقت الحاضرة، أو خوف فوات الجمعة والجماعة.
* من شرع في صلاة فرض ثم ذكر أنه لم يصل التي قبلها أتم ما دخل فيه ثم قضى الفائتة، فمن فاتته صلاة العصر مثلاً فدخل المسجد فوجد المغرب قد أقيمت صلى المغرب مع الإمام ثم يصلي العصر.
* من نام عن صلاة أو نسيها صلاها إذا ذكرها لقوله عليه الصلاة والسلام: ((من نسي صلاة، أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها)). متفق عليه .
* السنة أن يصلي المسلم في نعليه أو خفيه إذا كانتا طاهرتين، ويصلي حافياً أحيانا.
* إذا نزع المصلي خفيه أو نعليه فلا يضعهما عن يمينه، بل يضعهما بين رجليه أو عن يساره إذا لم يكن عن يساره أحد، والسنة عند لبس النعل أن يبدأ باليمنى، وعند خلع النعل أن يبدأ باليسرى، ولا يمشي في نعل واحدة.
* العراة إن لم يجدوا ثياباً يصلون قياماً إن كانوا في ظلمة ولا يبصرهم أحد، ويتقدمهم إمامهم، فإن كان حولهم أحد أو في نور صلوا قعودا وإمامهم وسطهم، وإن كانوا رجالاً ونساء صلى كل نوع وحده.
* تصح الصلاة بالطريق لضرورة، بأن ضاق المسجد بأهله إذا اتصلت الصفوف.
* ترك المأمور لا يُعذر فيه بالجهل والنسيان، فمن صلى بغير وضوء جاهلاً أو ناسياً فلا إثم عليه، لكن يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة وهكذا، أما فعل المحظور فيعذر فيه بالجهل والنسيان، فمن صلى وفي ثوبه نجاسة يجهلها أو علمها ثم نسيها فصلاته صحيحة.
* السنة أن يصلي الرجل في المسجد الذي يليه ولا يتتبع المساجد.