المادة
السنن الراتبة
السنن الراتبة
ا * السنن الرواتب:
هي التي تُصلى قبل الفريضة أو بعدها، وهي قسمان
ا 1- رواتب مؤكدة، وهي اثنتا عشرة ركعة
1- أربع ركعات قبل صلاة الظهر.
2- ركعتان بعد الظهر.
3- ركعتان بعد المغرب.
4- ركعتان بعد العشاء.
5- ركعتان قبل الفجر.
* عن أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعاً غير فريضة إلا بنى الله له بيتاً في الجنة، أو إلا بنُي له بيت في الجنة)). أخرجه مسلم .
* وأحيانا يصليها عشر ركعات كما سبق إلا أنه يصلي قبل الظهر ركعتين.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين، وبعدها سجدتين، وبعد المغرب سجدتين، وبعد العشاء سجدتين، وبعد الجمعة سجدتين، فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. متفق عليه .
ا 2- رواتب غير مؤكدة يفعلها ولا يداوم عليها
ركعتان قبل صلاة العصر، والمغرب، والعشاء، وتسن المحافظة على أربع ركعات قبل العصر، وهي سبب لنيل رحمة الله تعالى.
* التطوع المطلق مشروع بالليل والنهار، مثنى مثنى، وأفضله صلاة الليل.
آكد السنن الرواتب
آكد السنن الرواتب ركعتا الفجر، ويسن تخفيفهما، وأن يقرأ فيهما بعد الفاتحة بـ(سورة الكافرون) في الركعة الأولى، وفي الثانية بـ(سورة الإخلاص).
أو في الأولى بـ(قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ..) (البقرة/ 136)، وفي الثانية بـ(قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا) (آل عمران/ 64)، وأحياناً (فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمْ) (آل عمران/ 52).
* كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على ركعتي الفجر، والوتر، والتهجد، حضراً وسفراً.
* من فاته شيء من هذه السنن الرواتب لعذر سُنَّ له قضاؤه.
* إذا توضأ المسلم ودخل المسجد بعد أذان الظهر مثلاً وصلى ركعتين ونوى بهما تحية المسجد، وسنة الوضوء، وراتبة الظهر أجزأه ذلك.
* يسن الفصل بين الفرض وراتبته القبلية أو البعدية بانتقال أو كلام.
* تُصلى هذه النوافل في المسجد أو في البيت، والأفضل صلاتها في البيت لقوله عليه الصلاة والسلام: ((... فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة)). متفق عليه .
* يجوز في صلاة التطوع الجلوس مع القدرة على القيام، ومن صلى قائماً فهو أفضل، أما الفريضة فالقيام فيها ركن إلا لمن لم يقدر عليه فيصلي حسب حاله كما سبق.
* من صلى النوافل قاعداً لغير عذر فله نصف أجر صلاة القائم، ومع العذر فأجره كالقائم، وصلاة المضطجع تطوعاً بعذر فأجره كالقائم، وبدون عذر فله نصف أجر صلاة القاعد.