المقال
هل للمرأة كامل الحرية في التصرف بمالها دون إذن زوجها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
السؤال:
هل للمرأة كامل الحرية في التصرف بمالها دون إذن زوجها؟
الجواب:
ليس لها ذلك، وإن كان المال مالها.
ومن الأدلة على ذلك:
1. قوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها"[رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه[.
2. سُئل النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أي النساء خير؟ قال: التي تسرّه إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره"[رواه الإمام أحمد والنسائي[.
3. قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بإذن زوجها"رواه الطبراني.
وهذا الحديث أورده الشيخ الألباني -رحمه الله- في الصحيحة ثم قال:
وهذا الحديث يدل على أن المرأة لا يجوز لها أن تتصرف بمالها الخاص بها إلا بإذن زوجها، وذلك من تمام القوامة التي جعلها ربنا-تبارك وتعالى- له عليها، ولكن لا ينبغي للزوج إذا كان مُسلماً صادقاً أن يستغل هذا الحكم فيُجبر زوجته ويمنعها من التصرّف في مالها فيما لا ضير عليهما منه، وما أشبه هذا الحق بحق وليّ البنت التي لا يجوز لها أن تُزوّج نفسها بدون إذن وليّها، فإذا أعضلها رفعت الأمر إلى القاضي الشرعي ليُنصفها، وكذلك الـحُـكم في مال المرأة إذا جار عليها زوجها فمنعها من التصرّف في مالها، فالقاضي يُنصفها أيضا. فلا إشكال على الحُكم نفسه، وإنما الإشكال في سوء التصرف به. اهـ.
والزوج ة العاقلة الحصيفة من تُعين زوجها بمالها، خاصة إذا كانت تعمل، فإن عملها هذا على حساب راحة الزوج أحياناً، وقد يُصاحب هذا العمل تقصير في أداء حقوقه، فتكون بمساعدتها لزوجها قد سدّدت وقاربت، فما قصّرت فيه من الحقوق كفّرت عنه بمساعدتها لزوجها في مالها، فهي بهذا تكون أخذت بوصية النبي -صلى الله عليه وسلم- حينما قال: "إذا أسأت فأحسن"[رواه الإمام أحمد[.
فالمرأة العاملة سوف يصدر منها التقصير في حق زوجها لا محالة لأن الجمع بين العمل خارج المنـزل ومتطلبات المنـزل تتعارض في بعض أو كثير من الأحيان.
ولذا عليها أن تُعالج الإساءة والتقصير بالإحسان.
كما تُنصح المرأة العاملة بمساعدة زوجها في مالها لِعِظم حقه عليها.
والله -تعالى- أعلى وأعلم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين