المادة

تسأل سماحتكم عن السقط، هل له عقيقة أو لا، وتذكر أنه يحصل ذلك معها في الشهر الرابع والخامس أو في الثالث أحياناً؟

إذا كان السقط في الخامس أو ما بعده، قد نفخت فيه الروح، فيسمى ويعق عنه أفضل، ليس بواجب لكن أفضل يعق عنه ويسمى، أما إن كان السقط في الرابع وما قبله فليس له التسمية ولا يسمى ولد ولا يصلى عليه، يدفن في أي بقعة، ولا يعق عنه؛ لأنه ما بعد تم خلقه ولا نفخت فيه الروح فلا يكون فرطاً، الفرط هو الذي يولد في الخامس فما بعده، ما بعد نفخ الروح فيه، فهذا يستحب أن يسمى وأن يعق عنه إذا كان ذكر، يعق عنه بذبيحتين، وإن كان أنثى بواحدة من الغنم، هذا هو السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام.


عناصر المادة

روابط ذات صلة

المادة السابق
التلفظ بنية الحج والأضحية
المواد المتشابهة المادة التالي
الأضحية عن الرجل وأهل بيته

تصميم وتطويركنون