المادة
الاتجار للحاج
قرأت في بعض الكتب أنه يجوز للحاج الاتجار خلال أيام الحج، ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ((لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ))[البقرة:198]، فأرجو من فضيلتكم توضيح هذا الأمر، وما الحكم في ذلك؟
الأمر كما سمعتم لا حرج في ذلك، ليس في التجارة بأس في مواسم الحج للحجاج هذا من فضل الله سبحانه وتعالى فهو يحج ويطلب ما عند الله، ولا بأس أن يتجر ويبيع ويشتري ويطلب الرزق في عرفات، في مزدلفة في منى في أي مكان لقوله سبحانه: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم، وقد تحرج بعض الناس في ذلك، فأنزل الله الآية فرفعت الحرج، قرأها بعضهم، ليس عليكم أن تبتغوا فضلاً من ربكم في مواسم الحج، زيادة في مواسم الحج، والمعنى هو هذا المعنى، من باب التفسير، المعنى ليس عليكم حرج في التجارة في مواسم الحج من جنس مشعر مزدلفة مشعر عرفات مشعر منى، في بطن مكة كل هذا لا حرج فيه والحمد لله.
عناصر المادة
جديد المواد
روابط ذات صلة
المادة السابق التلفظ بنية الحج والأضحية | المواد المتشابهة | المادة التالي الأضحية عن الرجل وأهل بيته |
تصميم وتطويركنون