المادة
إذا بقي المسافر في مدينة ما لمدة أربعة أيام فأقل، فهل له أن يفطر؟
نعم ما دام المدة أربعة أيام فأقل له أن يفطر، وله أن يصوم، أما إن عزم على أكثر من أربعة أيام فإنه يلزمه الصوم.
عناصر المادة