المادة

الواجب على المؤمن أن يستكمل الصوم في رمضان، وألا يفطر بسبب العمل، إذا كان عمله شاقاً لا يعمل، بل يترك العمل حتى يؤدي الفريضة، أو يعمل بعضه يعمل بعض العمل، ويترك العمل الذي يسبب له الفطر، فاتقوا الله ما استطعتم، ولو بالأجرة، يقول للمتسأجر هذا يوم من رمضان فيكون أيام رمضان العمل أقل من أيام الفطر، حتى يجمع بين المصلحتين بين مصلحة الصوم ومصلحة العمل، والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، أما أنه يفطر بسبب العمل، لا، هذا منكر، لا يجوز، وعليه القضاء إذا أفطر، والقضاء يكون في غير الجمعة أولى، يقضي الخميس والجمعة جميعاً لا يخص الجمعة، هذا هو الأحوط؛ لأن الرسول نهى عن تخصيصها بالصوم، قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا يصومن أحد يوم الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده)، وهذا في النفل بلا شك، ولكنه عمومه قد يخشى منه دخول تخصيصه بالقضاء، فالأحوط له ألا يخصه، ولو صام يوم الجمعة للقضاء صح إن شاء الله، لأنه لم يقصد التطوع به، وإنما قصد القضاء، لكنه تركه أولى، كونه يصوم معه السبت أو مع الجمعة الخميس في القضاء أو في النافلة هذا هو المشروع، ولا يخص يوم الجمعة بالنفل ولا بالقضاء، هذا هو الأحوط والأولى، أما في النفل فلا يجوز، لا يجوز أن يخص الجمعة بالنفل أبداً، لا بد إذا أراد الصوم يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده، وأما في الفريضة قضاء الفريضة فالأحوط ألا يفعل، فلو فعل صح إن شاء الله لأنه ما قصد تخصيص الجمعة بتطوع، وإنما قصد أداء الفريضة التي عليه، لكن كونه يحتاط ويصوم غير الجمعة الخميس أو الاثنين، أو يضم مع الجمعة يوم قبلها أو يوم بعدها هذا يكون أحوط، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك).


عناصر المادة

تصميم وتطويركنون