المواد
محظورات الإحرام |
هل يجوز استخدام الصابون الذي له رائحة أثناء الإحرام, وكذلك معجون الأسنان وهو فيه رائحة؟
لا حرج في ذلك؛ لأنه لا يسمى طيبا، استعمال الصابون أو معجون ما يسمى طيب فلا يضر.
الزوار : 316
16-09-2013
محظورات الإحرام |
إذا كان الإنسان محرماً ثم فسخ الشراب ثم لبسه, وكان هذا في الإحرام، فما حكم ذلك؟
المرأة لا بأس أن تلبس الشراب وتفسخ وتلبس اللباس؛ لكن لا تغطي يدها بقفازين وهي محرمة، لا تلبس القفازين, ولا تغطي وجهها بالنقاب، تغطي وجهها بالشيلة ونحوها، أما كونها تلبس في رجليها جوارب, أو ... أو خفين لا بأس، الرجل يمنع إذا كان محرماً لا يلبس الخفين إلا عند فقد النعلين إذا لم يجد نعلين يلبس، أما المرأة فلها أن تلبس الخفين والجوربين في هذه إحرامها في الحج والعمرة لا بأس عليها.
الزوار : 331
16-09-2013
محظورات الإحرام |
هل يصح كشف الوجه بالنسبة للمرأة في المسجد الحرام، أو في السعي، أو أثناء الطواف؟
ليس لها ذلك، عليها الحجاب في الطواف والسعي وفي جميع الأوقات إذا كان حولها رجال أجناب، أما إذا كان ما عندها أجنبي فتكشف تكشف في صلاتها لكن إذا كان في الطواف، في السعي، الرجال عندها عليها أن تحتجب، وهكذا في مواضع الرجال ولو رجلاًَ واحداً لقوله جل وعلا: (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ)، ولقوله سبحانه: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ) الآية، والوجه من أعظم الزينة.
الزوار : 296
16-09-2013
محظورات الإحرام |
شخص أراد العمرة فأحرم من الميقات فصادف برداً ومطراً شديداً، هل يجوز أن يلبس شيئاً على الإحرام ليقيه من البرد والمطر أم لا؟
نعم لا بأس، إذا التحف بعباءة أو شبه ذلك أو لحاف ثخين بطانية أو غيرها حتى تقيه البرد والمطر لا بأس، لكن لا يغطي رأسه، أما إذا كان يحتاج إلى غطاء الرأس لأنه يرى أن عليه خطراً في ذلك فإنه لا مانع أن يغطي الرأس وعليه الفدية وهي إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو غيره، أو صوم ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، أحد الثلاث، هذا إذا خاف على نفسه من المضرة العظيمة إن لم يغطِّ رأسه، أما كونه يلتحف على بدنه ببطانية أو مطرحة أو عباءة يطرحها عليه لا يلبسها اللبس العادي بل يطرحها عليه لتوقي البرد والمطر فلا بأس بهذا، ولا شيء فيه.
الزوار : 325
16-09-2013
محظورات الإحرام |
هل يجوز للمرأة بعد أن تحرم أن تأخذ شيئاً من الطيب أو تكتحل أو كذا؟
هذا فيه تفصيل؛ لأن بعض الناس يلتبس عليه الأمر في هذا, إذا كان الرجل حين لبس الإزار والرداء, أو المرأة إذا لبست الثياب المعدة لإحرامها لم تلبي ولم تنوي الإحرام حتى الآن يعني لبس الإزار والرداء الرجل ليحرم, أو لبست المرأة ثياباً معدة وهي ما يلزمها ثياب معدة أي ثوب تلبسه يكفيها, لكن لو أعدت شيئاً يعني ثياباً ليس فيها ما يلفت النظر غير جميلة أعدتها للإحرام فإنها لا تكون محرمة, ولا يكون الرجل محرم بلبس الرداء أو الإزار إلا بالنية, إذا نوى الرجل أو المرأة الدخول في العمرة أو الحج والشروع فيها فإنه يلبي حينئذ, ولا يباح له بعد هذا أن يلمس طيباً, ولا يقص ظفراً ولا شعراً بعد ذلك صار محرماً، بالنية صار محرماً فإذا استعد للإحرام بلبس الإزار والرداء, أو المرأة استعدت بلبس ملابس أعدتها لذلك فإنها لا تكون محرمة إلا بالنية, فله أن يأخذ الطيب ولها أن تأخذ الطيب قبل ذلك, ولو كانت قد لبس الملابس المعدة للإحرام, ولو كان الرجل قد لبس الإزار والرداء له أن يتطيب, وله أن يقلم أظفاره, وله أن يأخذ من شاربه, أو من إبطه لا بأس حتى ينوي، فإذا نوى الدخول في الحج بقلبه, أو نوى الدخول في العمرة بقلبه, وهكذا المرأة نوت الدخول الحج أو العمرة بقلبها فإنه في هذه الحالة يلبي فيقول لبيك عمرة ، أو لبيك حجاً, وهي تقولك كذلك لبيك عمرة ، أو لبيك حجاً عند النية بعد نية بالدخول في النسك الذي هو الحج أو العمرة, بهذا إذا نوى هذه النية ودخل في النسك بنيته فإنه في هذه الحال لا يأخذ طيباً ولا يقلم ظفراً ولا يقص شعراً ونحو ذلك مما حرم عليه، أما قبل ذلك فلا بأس, والأفضل أنه لا يحرم إلا بعد ركوبه السيارة كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يلبي إلا إذا ركب دابته, فيفعل ما يحتاجه وهو في الأرض يقص شاربه, يقلم أظفاره يتطيب ولو أن عليه الرداء والإزار, ولو أنها لبست ملابسها المعدة للإحرام تفعل ما ترى من أمور الإحرام من نتف الإبط, من قلم الظفر, من تطيب والرجل كذلك يتطيب, يقلم ظفراً إلى غير هذا لا بأس حتى يركب, فإذا ركب نوى الدخول في العمرة, أو نوى الدخول في الحج, ثم لبى وعند ذلك لا يأخذ شيء من شعره ولا من أظفاره ولا يتطيب؛ لأنه دخل في النسك, والخلاصة أنه لا يكون محرماً, ولا تكون المرأة محرمة لا بالنية بنية الدخول في النسك في الحج والعمرة ثم يلبي بعد ذلك, أما كونها لبست الملابس المعدة للإحرام, أو كونه لبس الإزار والرداء ليحرم فلا يكونان بذلك محرمين حتى ينويا بقلبهما الدخول في الحج أو العمرة, ثم بعد هذا لا يلبيان, فينبغي الفرق, وينبغي التفصيل ونسأل الله للجميع التوفيق. جزاكم الله خيراً
الزوار : 307
16-09-2013
محظورات الإحرام |
إذا كان الإنسان محرماً بالحج أو العمرة وتمزق إحرامه بسبب سقوطه على الأرض، فهل يجوز له أن يخيطه أم لا؟
له أن يخيطه وله أن يبدله لا بأس إذا انشق إحرامه أو إزاره أو رداؤه وخاطه لا بأس وكذلك لو أبدله بغيره لا بأس المخيط المنهي عنه والمخيط الذي يحيط بالبدن كالقميص والفنيلة وأشباه ذلك, أما مخيط قطعة في قطعة رداء قطعتين ثلاث بعضها في بعض يجعلها رداء, أو إزار لا بأس هذا لا يضر ولا يمنع, الممنوع إذا كان المخيط المراد المخيط الذي يحيط باليد بالبدن بالرجل كالخف هذا هو الذي ينهى عنه, أما مخيط لا يحيط بالبدن محيطاً بل فوق قطع الثوب, لا يكون قميصاً ولا يكون مثل الخف ولا مثل الفنيلة بل هو قطعة يوصل بعضها ببعض فهذا لا بأس بها ولا حرج فيها. بارك الله فيكم
الزوار : 329
16-09-2013
محظورات الإحرام |
أختنا تسأل عن حكم لبس الدسوس لمن أرادت الحج والعمرة؟
لبس الدسوس للرجلين لا بأس، المرأة لها أن تلبس الخفين أو الجوربين في الحج والعمرة وغيرهما، لا بأس بذلك. أما الدسوس في اليدين ويقال لها: القفازان فهذا يجب عليها تركه في الحج والعمرة في حال الإحرام، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (ولا تلبسوا القفازين) يعني المحرمة، إذا أحرمت بالحج والعمرة فإنها لا تلبس القفازين في يديها، وهكذا الرجل لا يلبس قفازين، ولكن يباح لها بأنها عورة أن تلبس الخفين أو الجوربين في رجليها. أما الرجل فليس له ذلك، وإنما يلبس النعال، لكن لو فقد النعال ولم يجد نعلين جاز له لبس الخفين، كما في الحديث الصحيح الذي بينه الرسول -صلى الله عليه وسلم- في خطبة عرفات قال: (من لم يجد إزاراً فيلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليبس الخفين) يعني في الرجال، أما المرأة فلا حرج عليها في لبس الخفين مطلقاً، أما القفازان فلا تلبس القفازان، لا المرأة ولا الرجل، لكن تغطي يديها بعباءتها، ببشتها، بإزارها، بغير ذلك من غير القفازين. جزاكم الله خيراً.
الزوار : 351
16-09-2013
محظورات الإحرام |
عند الميقات قمت بالاغتسال والتطيب ولبست ملابس الإحرام، ورشيت بعض الطيب على ملابس الإحرام, وذلك قبل أن أعقد النية بالإحرام وذلك جهلاً مني, فما الحكم؟
في المستقبل لا تفعل، ما دام جهل منك، لكن في المستقبل لا تطيب الإحرام، تطيب أنت فقط، أما الإزار والرداء لا تطيبهما، ولا سيما بما له لون كالزعفران والوس، أما غيرهما فالأمر أسهل لكن تركه أولى وأحوط، النبي قال: (لا تلبسوا شيئاً مسه الزعفران أو الوس)، لأنهما طيب له لون وله صفة، أما الأطياب التي ما لها لون تركها أحوط أيضاً، لا يجعلها في الإزار ولا في الرداء، إنما الطيب يكون في رأسه وبدنه.
الزوار : 297
16-09-2013
محظورات الإحرام |
هل يجوز للمرأة أن تغطي وجهها وكفيها بقفازين عندما تذهب للحج أو للعمرة وهي بذلك ليست مكرهة، بل إن وليها أعطاها حرية الخيار بين أن تكشف أو تغطي وجهها؟
المرأة في الإحرام ليس لها أن تغطي وجهها بالنقاب أو البرقع وليس لها أيضاً أن تلبس القفازين في اليدين؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، قال عليه الصلاة والسلام فيما أرشد إليه المحرم: (ولا تنتقت المرأة ولا تلبس القفازين)، يعني في الإحرام، ولكنها تغطي وجهها بغير ذلك، من الخمار ونحوه، تغطي يديها بغير ذلك من جلبابها أو عباءتها أو غير ذلك، أما القفازان فلا، وهكذا النقاب وهو ما يصنع للوجه، المخيط يصنع كونه يصنع للوجه هذا لا تلبسه المحرمة لا في العمرة ولا في الحج، قالت عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع، وكنا إذا دنا منا الركبان سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا بعدوا كشفنا، فالمرأة هكذا، إذا كان يقرب منها رجال تغطي وجهها بالخمار ونحوه لا بالنقاب المصنوع للوجه، ولا تغطي يديها بالقفازين ولكن بغيرهما، وهكذا الرجل، لا يغطي وجهه وهو محرم وهو يغطي رأسه وهو محرم، ولا يغطي يديه بقفازين وهو محرم، ولكن يغطي يديه بغير القفازين لو غطى يديه بالرداء أو بالإزار أو بشيء آخر لا بأس بذلك، والمرأة مثله.
الزوار : 334
16-09-2013
محظورات الإحرام |
بإذن الله ناوي أن أؤدي فريضة الحج هذا العام، ولكن بيدي اليمنى عيب أو كسر واضح، وأكره أن يراه الناس، علماً بأنني مؤمن إيماناً كاملاً بالقضاء، فهل يجوز لي عند الإحرام أن أغطي الجزء الأيمن من يدي بقطعة، وإن أمكن بجزء من الإحرام نفسه؟
لا حرج في ذلك تغطيه بقطعة من الإحرام أما أن يلف عليه شيء خاص لا، لكن إذا جعل طرف الإحرام على يده لا حرج والحمد لله والأمر سهل, ولو رأى الناس الكسر فالحمد لله على كل حال، يدعون له، المقصود أنه لا بأس أن يضع طرف الإحرام على محل الكسر.
الزوار : 351
16-09-2013
محظورات الإحرام |
هل يجوز للمرأة المحرمة التطيب والاكتحال والخضاب (الحناء) ووضع طلاء الأظافر وتقليمها قبل الإحرام أو بعده ،أفيدونا أفادكم الله ،
أما قبل الإحرام فلا بأس لها أن تكتحل ولها أن تقلم الأظافر، ولها أن تتحنى ولها أن تضع ما على الأظافر من الأشياء التي تضعها من مناكير وغيرها هذا قبل الإحرام، ولها أن تضع الطيب لكن يكون طيباً خفيفاً ليس له رائحة كبيرة لأنها قد تخالط الناس الأولى أن يكون طيبها خفيفاً ليس له رائحة ظاهرة، بل يكون رائحة داخلية لمن اتصل بها من نسائها وقبلها من نسائها واجتمع بها ولا يكون رائحته كبيرة يحصل به فتنة، هذا كله قبل الإحرام، والمناكير تركها أولى التي توضع على الأصابع لأنها قد تمنع من ماء الوضوء، لكن إذا كانت تزيلها عند الوضوء وعند الغسل فلا بأس، وإن تركتها بالكلية كان أحسن لها وأحوط، لأنها قد تنساها عند الوضوء وقد تنساها عند الغسل، وهي فيما بلغنا لها جسم ولها جرم تمنع الماء، وأما بعد الإحرام فليس أن التطيب إذا أحرمت إذا لبت بالعمرة أو بالحج نوت الدخول في الحج أو العمرة بقلبها فإنها لا تمس الطيب، أما الكحل فلا يضر لو اكتحلت بعد الإحرام لا يضر لكن ليس لها أن تتطيب بعد الإحرام، وليس لها أن تقلم أظفارها ولا أن تأخذ شيئاً من شعرها بعد الإحرام، ما دام أنها تنوي الدخول في الحج أو في العمرة فإنها حينئذ تلبي وتمتنع من الطيب وتمتنع من قلم الأظفار ومن قص الشعر ونحو ذلك، أما الحناء فأمره واسع، يجوز قبل الإحرام وبعد الإحرام وهكذا الكحل قبل الإحرام وبعد الإحرام، لكن تركها غير مكتحلة وغير ــ بعد الإحرام يكون الأحسن لأنها حالة تقشف وحالة إقبال على العبادة وليست حالة تجمل، فترك الكحل بعد الإحرام وترك الحناء بعد الإحرام أولى حتى تنتهي من إحرامها، وهكذا الملابس الجميلة تركها أولى، تحرم في ملابس غير جميلة وغير لافتة للنظر وإذا حلت من إحرامها اكتحلت وفعلت ما ترى من الطيب أو غير ذلك.
الزوار : 325
16-09-2013
محظورات الإحرام |
أن أديت العمرة عن نفسي في شهر رمضان -بحمد لله- نويت أن أؤدي عمرة عن والدتي المتوفاة براً بها، فبعد أن خرجت من بيت قريب لي في مكة اتجهت إلى مسجد السيدة عائشة -رضي الله عنها- لأحرم منه، فأحرمت، حيث بأن ذلك ميقات أهل مكة، وذهبت إلى البيت الحرام، فبعد أن طفت بالبيت سبعة أشواط، وأنا في السعي بين الصفا والمروة في الشوط الرابع أحسست بأنني ناسياً أحد الملابس الداخلية، فقمت بنزعه فوراً وواصلت السعي، أسألكم يا سماحة الشيخ: هل عمرتي هذه عن والدتي جائزة، أم يترتب علي شيء؟
ما دمت ناسياً ليس عليك شيء، تخلعه مثل ما فعلت سراويل أو فنيله، والحمد لله ليس عليك شيء, ويقول الله -سبحانه-: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا]البقرة: 286]، فالعمرة صحيحة ولك أن تحرم من مسجد عائشة، ومن الجعرانة ومن غيرها، الذي يريد العمرة وهو في مكة يخرج إلى الحل، سواءً التنعيم، أو عرفات، أو الجعرانة، أو غير ذلك، يحرم من الحل.
الزوار : 349
16-09-2013
محظورات الإحرام |
أحياناً وأنا محرمة كنت أزيل قشوراً جلدية من جسمي وبعضها يسيل منه دم، فهل يؤثر ذلك على صحة إحرامي، أم يلزمه صيامٌ أو ذبح؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً؟
لا يؤثر هذا، لأن خروج الدم من المحرم لا يؤثر، حتى لو احتجم لا يضره؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- احتجم وهو محرم عليه الصلاة والسلام، فظهور خروج بعض الدم من جلد المرأة أو الرجل المحرم لا حرج، ولا يضر إحرامه.
الزوار : 308
16-09-2013
محظورات الإحرام |
هل يؤثر على الإحرام مس المرأة أو مداعبتها فقط؟
ليس للزوج أن يمسها بشهوة وهو محرم، ولا هي محرمة، أما مسها من دون شهوة، يمس يدها يعطيها شيئاً، يأخذ منها شيئاً من دون شهوة فلا حرج في ذلك، وهكذا مسها لزوجها وهو محرمة أو وهو محرم من دون شهوة لا يضر ولا حرج في ذلك. المذيع: ماذا يترتب عليه على المس بشهوة؟. إذا مس بشهوة، بعض أهل العلم يرى عليه فيها فدية، إما شاة، وإما إطعام ستة مساكين، وإما صوم ثلاثة أيام عليهما جميعاً إذا كانا محرمين، وإن كان أحدهما محرم والآخر ليس بمحرم على المحرم خاصة إذا كان المحرم ومس بشهوة، فعليه فدية الأذى مخيرة، إما صوم ثلاثة أيام وإما إطعام ستة مساكين، وإما ذبح شاة، هذا هو الذي ينبغي قياساً على ما إذا حلق رأسه لعلة.
الزوار : 315
16-09-2013
محظورات الإحرام |
ما حكم من مرض بعد نية العمرة والحج متمتعاً، ومرض بعد وصوله مكة ولبس ثيابه لمرضه؟
حكمه أنه لا يزال في إحرامه، ما دام أحرم بالعمرة والحج ، أو بالعمرة قاصداً بها التمتع إلى الحج، ثم مرض بعد دخوله مكة، حكمه أنه لا يزال في إحرامه، وعليه إذا شفاه الله أن يطوف ويسعى، وعليه أن يزيل ملابس المخيط، ويبقى في الإزار والرداء إلا إذا قال الطبيب : إنه يحتاج إلى تدفئة ، ويغطي رأسه ، ويلبس لباساً يعني مخطياً فلا بأس وعليه الفدية ، وهي إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة ، أو صيام ثلاثة أيام كما تقدم عن اللبس، وهكذا عن تغطية الرأس إذا غطاه للحاجة للمرض هكذا كله إذا كان لم يستثن، أما إذا كان استثنى، فقال: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإنه يحل ولا شيء عليه، إذا أصابه مرض يمنعه من أداء النسك فإنه يتحلل ولا شيء عليه لأنه اشترط، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال لضباعة بنت الزبير، (بنت عم الزبير بن عبد المطلب) لما دخل عليها وهي شاكية، وقالت: يا رسول الله إني أريد الحج قال: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. قال العلماء معناه أنها إذا اشترطت المرآة أو اشترط الرجل في إحرامه أن محله حيث يحبس، أو لئن حبسني حابس فمحلي حيث حسبتني، أو قال: فإن حبسني حابس فأنا حلال، أو قالت: هي حلال ، أو ما أشبه ذلك من العبارات، فإنه إذا حبسه حابس من مرض أو ضياع نفقة، أو ما أشبه ذلك مما يمنعه من الحج فإنه يحل.
الزوار : 304
16-09-2013
محظورات الإحرام |
عندما وصلنا إلى الميقات تطهرنا طهورنا للصلاة ثم لبسنا الإحرام، وبعد ذلك قلمنا أظافرنا وأخذنا من شواربنا، بعد ذلك لبينا بالحج، هل إحرامنا هذا صحيح، أم أنه لا بد من إزالة هذه الحشية قبل ملابس الإحرام؟ علما أن ذلك تم قبل التلبية، أثابكم الله؟
كل هذا لا حرج فيه، إذا قص شاربه ، قلم أظفاره، بعد لبس الإزار أو الرداء أو قبل ذلك، قبل النية، فلا بأس كله طيب. المقصود أنه يغتسل ويتطيب ويقلم أظفاره ويقص شاربه، وينتف إبطه إذا كان فيه شيء قبل أن ينوي، قبل أن ينوي العمرة أو الحج وقبل أن يلبي أيضاً ، هذا هو الأفضل، ولو ترك ذلك فما أخذ شيء من شاربه ولا ظفر ولا اغتسل ولا تطيب فلا حرج عليه؛ لأن كل هذه الأمور مستحبة، لو أحرم ولم يغتسل ولم يتطيب ولم يقص شارب، ولا ظفره فحجه صحيح، وعمرته صحيحة، والحمد لله.إنما هذه الأمور مستحبة عند الإحرام ولو فعل ذلك في الطريق أو في بيته أو أثناء الطريق قبل الإحرام بساعة أو ساعتين أو كذا أو أخذ شاربه في الطريق أو قلم أظفاره في الطريق أو نتف إبطه في الطريق، كفى ذلك، أو في بيته في البلد، كل هذا بحمد الله موسع.
الزوار : 314
16-09-2013
محظورات الإحرام |
هل من كلمة من سماحتكم تجاه بعض النساء-هداهن الله- حيث أنهن يطفن بالبرقع وهن محرمات، وحينئذٍ يكون هناك بعض التأثير؟ وجهوا الناس،
ليس للمحرمة أن تطوف بالبرقع لا في العمرة ولا في الحج، بل تغطي وجهها بالشيلة، ونحوها، النبي نهى عن النقاب للمحرمة، إذا كانت محرمة عليها ترك النقاب، وأن تستر وجهها بغير ذلك من الخُمُرْ، الخمار ونحوه في الطواف، وغيره .
الزوار : 304
16-09-2013
محظورات الإحرام |
هل يجوز للحاج قتل الذباب والنمل والحشرات المؤذية، والحيوانات الضارة، مثل: الكلب العقور والأفاعي وما شابه ذلك اتقاء شرها، وهل في ذلك إثم؟
ليس هناك حرج في قتل المؤذيات كالذباب والبعوض وأشباه ذلك مما يؤذي الإنسان وهكذا قتل الكلب العقور والحية والعقرب والفأرة والغراب، وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: (خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم، الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور)، زاد في رواية (والحية) وفي بعضها (والذئب العادي) كل هذا لا بأس به، المؤذيات المعروفة من البعوض والذباب والحية والعقرب والكلب العقور والحدية والغراب والفأرة كل هذه تقتل في الحل والحرم.
الزوار : 291
16-09-2013
محظورات الإحرام |
أرجو إفادتي عن إذا لبس المحرم ساعة يد، أو لبس خاتماً من ذهب، كما أرجو إفادتي هل يجوز للمحرم الاكتحال؟
أما لبس الخاتم من الذهب فلا يجوز للرجل، لا في الإحرام ولا في غير الإحرام، الذهب من خصائص النساء، تلبس المرأة الذهب من الخواتم والأسورة والقلائد لا بأس، أما الرجل فليس له أن يلبس خاتم الذهب، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم- عن التختم بالذهب، ولما رأى رجلاً في يده خاتم من ذهب نزعه، وقال: (يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده)، فلا يجوز له أن يلبس الذهب، وأما الساعة فتركها أحوط إذا كانت من غير الذهب، تركها في حال الإحرام أحوط, ولا نعلم مانعاً من لبسها في الإحرام، لأنها يحتاج إليها إذا كانت من غير الذهب ولا من الفضة لا بأس أن يلبسها للحاجة إليها، وإن جعلها في كمره وفي إزاره عند الرجوع إليها وترك لبسها فهذا حسن إن شاء الله من باب الحيطة؛ لأن المحرم ممنوع من لبس المخيط وما يشبهه وهذه قد تشبه القفازين، وتشبه الخفين من بعض الوجوه، فإذا ترك لبسها يكون من باب الاحتياط دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وإن لبسها فنرجو ألا يكون عليه شيء إذا كانت من غير الذهب والفضة وهذا في حق الرجل، أما المرأة فلا حرج عليها في ذلك، سواء كانت الساعة من ذهب أو من فضة أو من غير ذلك.
الزوار : 297
16-09-2013
محظورات الإحرام |
إذا تحلل الحاج التحلل الأصغر وبقي عليه الإفاضة والسعي، فهل له أن يخطب ويعقد القران؟ لقد فعلت ذلك منذ تسع سنوات، وتذكرت ذلك في حج هذا العام؟
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم ، والأرجح أنه لا حرج عليه في الخِطبة، وفي العقد ؛ لأنه قد تحلل، وصار غير محرم، يتطيب ويقلم أظفاره، ويقص شعره ولا حرج عليه ما بقي عليه إلا جماع النساء، فلا حرج في ذلك، وإن تورع وترك الخطبة، وترك عقد النكاح حتى ينتهي من أعمال الحج من الطواف والسعي فهذا أحوط من باب الخروج من الخلاف، وإلا فالعقد صحيح والخطبة لا بأس بها. وأما قوله - صلى الله عليه وسلم-: (لا ينكح المحرم ولا ينكح). هذا المراد إذا كان في حال الإحرام، أما الذي قد تحلل، تحلل الأول فقد فسخ الإحرام، وصار من جملة الحلال ما عدا شيئاً واحداً وهو ملامسة النساء، يعني جماع النساء.
الزوار : 305
16-09-2013
تصميم وتطويركنون