المادة
المحرمة لا تنتقب ولا تغطي وجهها
هل يجوز للمرأة أن تغطي وجهها وكفيها بقفازين عندما تذهب للحج أو للعمرة وهي بذلك ليست مكرهة، بل إن وليها أعطاها حرية الخيار بين أن تكشف أو تغطي وجهها؟
المرأة في الإحرام ليس لها أن تغطي وجهها بالنقاب أو البرقع وليس لها أيضاً أن تلبس القفازين في اليدين؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، قال عليه الصلاة والسلام فيما أرشد إليه المحرم: (ولا تنتقت المرأة ولا تلبس القفازين)، يعني في الإحرام، ولكنها تغطي وجهها بغير ذلك، من الخمار ونحوه، تغطي يديها بغير ذلك من جلبابها أو عباءتها أو غير ذلك، أما القفازان فلا، وهكذا النقاب وهو ما يصنع للوجه، المخيط يصنع كونه يصنع للوجه هذا لا تلبسه المحرمة لا في العمرة ولا في الحج، قالت عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع، وكنا إذا دنا منا الركبان سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا بعدوا كشفنا، فالمرأة هكذا، إذا كان يقرب منها رجال تغطي وجهها بالخمار ونحوه لا بالنقاب المصنوع للوجه، ولا تغطي يديها بالقفازين ولكن بغيرهما، وهكذا الرجل، لا يغطي وجهه وهو محرم وهو يغطي رأسه وهو محرم، ولا يغطي يديه بقفازين وهو محرم، ولكن يغطي يديه بغير القفازين لو غطى يديه بالرداء أو بالإزار أو بشيء آخر لا بأس بذلك، والمرأة مثله.
عناصر المادة
جديد المواد
روابط ذات صلة
المادة السابق التلفظ بنية الحج والأضحية | المواد المتشابهة | المادة التالي الأضحية عن الرجل وأهل بيته |
تصميم وتطويركنون