المواد
حكم القضاء |
نرجو من سماحتكم أن تقولوا لنا رأيكم في مسألة احترنا فيها بسبب تعدد الآراء، وهي: إننا فتيات قد بلغنا في سن مبكرة، يعني أتانا ما يسمى بالحيض قبل قيامنا بصيام شهر رمضان، ولذلك قال لنا بعض الناس: إنه علينا صيام الشهرين التي قد تركناها، نرجو توضيح هذه المسأ
نعم، عليكن أن تصمن ما تركتن صيامه من رمضانات التي مضت، وليس في هذا خلاف بين أهل العلم، بل هذا أمر مجمع عليه، أن المرأة إذا لم تصم بعد بلوغ الحيض فإن عليها القضاء، فعليكن القضاء لجميع الأيام التي أفطرتن فيها في الرمضانات الماضية التي بعد حصول الحيض بعد حصول الدورة الشهرية؛ لأن الحيض يحصل به البلوغ، فإذا تركت المرأة الصيام بعد الحيض فإن عليها القضاء إذا كانت مسلمة عليها القضاء، وعليها إطعام مسكينا عن كل يوم نصف صاع من التمر أو الأرز أو غيرهما من قوت البلد؛ لأنها أخرت ذلك طويلا، إذا أخرت القضاء حتى جاء رمضان آخر فإنها تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا، وهكذا الرجل لو أفطر في مرضه أو في سفره ثم أخر القضاء بعد عافيته وبعد قدوم السفر حتى جاء رمضان آخر عليه القضاء مع إطعام مسكين عن كل يوم وذلك نصف صاع من قوت البلد، مقداره كيلو ونصف تقريبا من قوت البلد. من تمر أو أرز أو حنطة أو شعير أو زبيب حسب قوت بلده. مع التوبة والاستغفار. - هذا إذا كان المقصود السؤال عن أيام الواحدة منهن أي فترة الحيض فقط، لكن الذي يظهر لي سماحة الشيخ أن الأخوات لم يصمن رمضانين كاملين؟ ج/ هذا هو الظاهر، عليهن أن يصمن الرمضانين جميعا، ظاهر كلامهن أنهن لم يصمن فعليهن أن يصمن. لا أيام العادة ولا غيرها؟ ج/ كلها، كلها. إذا يقضين ويطعمن عن كل يوم أيضاً مسكيناً؟ ج/ يقضين الشهرين، وهكذا لو كان ثلاث سنوات يقضين الثلاثة الأشهر، وهكذا، يعني يقضين ما تركن سنة سنتين فأكثر. - هذا الحكم لأنه يجهلن هذا الموضوع؟ ج/ يجهلن هذا الموضوع، ولكنهن تساهلن، لو سألن وتبصَّرن فالحكم واحد معروف عند أهل العلم معروف عند المسلمين، فهو تساهل لا ينبغي.
الزوار : 325
20-05-2013
حكم القضاء |
هل يجوز للمرأة أن تصوم من غير إذن من زوجها لقضاء فرض أو تطوع؟ وهل يجوز له إذا علم أنها صائمة في وسط صيامها -أي في النهار- أن يأمرها بأن تفطر أو يدعها تكمل، وهل يجوز صيامها وهو غير راض وغاضب عليها إذا أصرت أن تصوم؟
أما صوم الفرض كقضاء رمضان هذا ليس له منعها بل يجب عليه تمكينه وليس لها طاعته في ذلك لو منعها، عليها القضاء لأن الله جل وعلا أمرها بالقضاء وهكذا رسوله - صلى الله عليه وسلم- وقد أجمع المسلمون على أنه يجب على المرأة إذا أفطرت في رمضان بسبب الحيض أو النفاس أن تقضي، وليس للزوج أن يمنعها من ذلك، وأما التطوع فإن كان غائباً لا بأس، وإن كان شاهداً فلا تصوم إلا بإذنه، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : (لا تصومن امرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه)، فإذا كان زوجك حاضراً فليس لك الصوم إلا بإذنه، أعني صوم التطوع كالخميس أو الاثنين أو ست من شوال أو صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ونحو ذلك، لا بد من إذنه، إن أذن لك وإلا فلا تصومي، أما إن كان غائبا مسافراً فلا بأس أن تصومي في حال غيبته ولو بغير إذنه، لأنه حينئذٍ لا يتضرر بذلك، وليس عليه حرج من ذلك، بخلاف حضوره قد يمنعه من بعض حاجاته، والخلاصة أنه لا يجوز لك الصوم بحضوره إذا كان الصوم تطوع إلا بإذنه، أما في حال غيبه فلا بأس، أما قضاء رمضان فالواجب عليك صومه وإن لم يأذن، لكن إن كان معك في ذلك ..... حتى يأذن لك في تعيين الصوم كلام حسن، كلام طيب، لأن الإنسان لا يدري حتى تطول حياته أم لا، فإذا بادرت بالصوم وسارعت بالصوم فهو أحوط لك، وليس له منعه من ذلك، يعني قضاء ما عليكِ من رمضان.
الزوار : 341
21-05-2013
حكم القضاء |
نعم يجوز، المتابعة أفضل إذا تيسر ذلك، فإن فرق بين أيام القضاء فلا بأس؛ لأن الله قال- جل وعلا-: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ(البقرة: من الآية185)، ولم يقل متتابعة-سبحانه وتعالى-، قال: فعدة، هذا يشمل المتتابعة والمفرقة، فالأمر في هذا واسع والحمد لله.
الزوار : 379
22-05-2013
حكم القضاء |
لقد تركت بعض الأيام من شهر رمضان في العام الماضي وأنا محرج، حيث سيداهمني، أو يداهمني رمضان هذا العام، وأنا لم أصم ما بقي علي من رمضان العام الماضي، فهل أصوم الذي من العام الماضي أو أتركه وأؤجله وأصوم مع المسلمين رمضان هذا العام الذي علينا؟
يلزم السائل -وفقه الله- أن يبادر بالصوم في المدة الباقية وأن يقضي ما عليه من الصوم ، هذا الواجب عليه قبل رمضان ، ولا يجوز له التأخير والتساهل ، لكن لو غلبه أمر كمرض منعه من الصوم فإنه يصوم بعد رمضان ، وعليه إطعام مسكين عن كل يوم بسبب التساهل الذي ألجأه إلى التأخير ، أما الآن فيلزمه الصوم ، يلزمه أن يبادر ويصوم ما عليه ويقضي قبل رمضان، هذا هو الواجب عليه ، إلا إذا منعه مانع كالمرض ، فما استطاع فلا بأس أن يؤجل إذا عجز بسبب المرض حتى جاء رمضان فإنه يؤجله ويصومه بعد رمضان -إن شاء الله-، وعليه إطعام مسكين عن كل يوم لأنه تساهل في التأخير قبل المرض ، إما لو أخره بسبب المرض في جميع السنة ، يعني من حين أفطر وهو في مرض، إلى الآن فيه مرض حتى جاء رمضان فلا شيء عليه إلا القضاء ، يقضي بعد ذلك، إذا عافاه الله يقضي بعد رمضان ولا شيء عليه ، أما الذي أخر الصيام تساهلاً وعدم عناية فإن هذا عليه التوبة والاستغفار، وعليه أن يقضي ويطعم إذا أخره إلى ما بعد رمضان، أما إذا صام في رجب أو في شعبان لا بأس، ما عليه شيء ، يصوم ولا حرج عليه.
الزوار : 365
18-05-2013
حكم القضاء | حدثونا -لو تكرمتم- عن امرأة عليها أيام من شهر رمضان من عامين أو ثلاثة أعوام، هل تؤدي ما عليها من أيام فقط، أم عليها كفارة، وما كفارتها؟
إذا أخر الإنسان الصيام عاماً أو أكثر من دون عذر فعليه التوبة إلى الله والندم والعزم ألا يعود، وعليه القضاء، وعليه الكفارة الجميع، ثلاثة أشياء: التوبة، وقضاء الأيام التي على الإنسان من رجل أو امرأة، وإطعام مسكين عن كل يوم. أما إن كان لعذر كالمرض فلا شيء عليه إلا القضاء فقط، وأما التساهل فعليه القضاء، وعليه التوبة إلى الله، وعليه إطعام مسكين عن كل يوم بحسب الأيام، كل يوم عليه نصف صاع يجمعها ويعطيها بيتاً فقيراً أو شخصاً فقيراً كلها، لا بأس، يجمعها ويعطيها بعض الفقراء، في أول الصيام أو في آخر الصيام، هذا إذا كان أخرها عاماً أو أكثر، أما إذا كان قضاها في العام قبل رمضان الآخر في نفس العام قضى هذا لا عليه إلا القضاء، وليس عليه الإطعام.
الزوار : 272
19-05-2013
حكم القضاء |
نحن ثلاث بنات، توفيت والدتنا وعليها قضاء من صيام رمضان حوالي عشرين يوماً، فهل نتساعد في القضاء عنها، بمعنى: كل واحدة سبعة أيام، أم يلزمنا بأن نقوم بالقضاء واحدة فقط؟
لا حرج في أن يتساعدوا ما دام قضاء رمضان لا حرج في أن يتساعدوا هذه تصوم يومين، وهذه تصوم أربعة حتى يكملوا لا حرج، أما إن كان صوم متتابع مثل كفارة متتابعة أو نذر متتابع، يصومه واحد حتى يتابع بينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليّه. فإذا كان عليها، على الميت كفارة قتل، شهرين، أو كفارة ظهار، يصام عنه متتابع، يصوم واحد متتابع، وإن كان في ذلك مشقة كفروا عنه بالإطعام، كفارة الظهار إطعام ستين مسكينا أو الوطء في رمضان إطعام ستين مسكين، وإن صام عنه أحدهم ستين يوماً فجزاه الله خيراً، أما قتل ما في إطعام، ما في إلا الصيام أو العتق، فإذا تيسر من تركته ما يجوز العتق وتيسر العتق أعتقوا من تركته، فإن كان ما تيسر العتق يصوم عنه بعضهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليّه. يصوم واحد منهم متتابع، أما إذا كان لا قضاء رمضان فلا بأس أن يشتركوا فيه، لأنه ليس فيه ترتيب، ليس فيه تتابع، فإذا صام هذا أيام وهذا أيام صاروا عشرين يوم عليه ، كل واحد صام أربعة وهذا صام خمسة فلا بأس.
الزوار : 269
20-05-2013
حكم القضاء |
جاء رمضان وكنت عامل بناء، وكان معي عمال، وكنت أنا الوحيد بينهم الصائم حيث كان العمل شاقاً، وفي اليوم الثاني لم أستطع الخروج إلى العمل وكنت لا أملك طعام ذلك اليوم وكنت أباً لعائلة كبيرة، وفي اليوم الثالث خرجت مفطراً من البيت إلى العمل ووجدت كل الجماعة كذلك، حيث أفطرت باقي رمضان كله، فماذا علي سماحة الشيخ، علماً بأن ذلك كان قبل عدة سنوات؟
عليك أولاً القضاء، قضاء الأيام التي أفطرتها في الأوقات المناسبة، في الشتاء، أو في أوقات لا تحتاج فيها للعمل تقضي الأيام التي عليك، وأما إفطارك فهذا فيه تفصيل: إن كنت تستطيع عملاً يقوم بحالك ليس فيه إفطار ، أو يمكن أن تجد من مالك ما يغنيك عن الإفطار وتكتفي به مدة رمضان لم يجز لك الإفطار بأسباب العمل، بل عليك أن تصوم رمضان؛ لأن الله أوجب على المسلمين المستطيعين المقيمين غير المسافرين أوجب عليهم أن يصوموه في وقته، فعليك أن تصوم مع الناس إذا استطعت ذلك، أما لو فرضنا أنك لم تستطع ولم تجد عملاً في أوقات مناسبة في الليل أو في بعض النهار يقوم بحالك، واضطررت إلى الإفطار من أجل العمل، وأنك لا تستطيع الصوم مع العمل، جاز لك الإفطار للضرورة، كما يجوز للمريض الذي يشق عليه الصوم، فأنت ضررك أعظم من ضرر المريض ، إذا كنت لم تجد شيئاً لنفسك وعائلتك ، ولم تستطع أسبابا أخرى تغنيك عن الإفطار، ولم تجد عملاً في الليل أو في بعض النهار يغنيك عن هذا العمل، والله يعلم السر وأخفى، ولا تخفى عليه خافية - سبحانه وتعالى -، فإذا كنت صادقاً ولم تجد عملاً فأنت معذور وعليك القضاء، وأما إن كنت قد فرطت وتساهلت فعليك التوبة مع القضاء.
الزوار : 298
21-05-2013
حكم القضاء |
لقد أنجبت ولدين خلال شهر رمضان المبارك في سنوات ماضية, فأفطرت بهما كوني امرأة نفساء ومرضعة, وبعد مرور اثنين وعشرين عام تريد أن تقضي ذلك الدين في هذين الشهرين, فما حكم القضاء، وهل يترتب على ذلك كفارة إلى جانب الصيام, تذكر بأنها امرأة فقيرة الحال؟
عليها التوبة إلى الله، عليك أيها المرأة السائلة التوبة إلى الله- سبحانه-من هذا التأخير الكثير، وعليها أن تقضي، رمضان الذي أفطرته جميع الأيام التي أفطرتها، عليها أن تقضيها، إن كانا الولدين في سنة واحدة توأمين عليها أن تقضي الشهر، وإن كان كل واحد في رمضان، عليها أن تقضي الشهرين، إذا كان كل واحد في رمضان في سنة، فعليها أن تقضي الشهرين, وإن كانا توأمين في شهر واحد، فعليها أن تقضي رمضان، وعليها أن تطعم مسكيناً في كل يوم إذا كانت تستطيع، وإن كان ما تستطيع فقيرة يكفيها الصيام والحمد لله مع التوبة إلى الله- عز وجل-، أما إن كانت تستطيع فعليها إطعام مسكين عن كل يوم مع الصيام، نصف صاع مع ....يجمع خمسة عشر صاع مع رمضان ويعطاها بعض الفقراء، وإن كان رمضانين ثلاثين صاع يعطاها بعض الفقراء مع الصيام؛ لأن السؤال محتمل أنها توأمت ويحتمل أنها في سنتين.
الزوار : 402
22-05-2013
حكم القضاء |
هل يجوز صيام يوم الجمعة في غير رمضان، كصيام القضاء أو الكفارة ونحو ذلك؟
نعم، يجوز صيام الجمعة، في التطوع وفي القضاء لا بأس، لكن لا يجوز تخصيصه بالصوم تطوعاً أما إذا صام قبله يوم أو بعده يوم، فلا حرج في ذلك، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:(لا يصومن أحد يوم الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده)، فإذا صام قبله يوم أو بعده يوم فلا حرج في ذلك، أو صامه ضمن الأيام التي يصومها، قضاء أو تطوعاً فلا حرج في ذلك، المقصود المنهي عنه هو أن يصومه وحده تطوعاً، فرداً هذا هو المنهي عنه.
الزوار : 396
18-05-2013
حكم القضاء |
يسألون سماحتكم -جزاكم الله خيراً- عن فئة من الناس نساؤهم لا تصوم قضاء رمضان إذا ما أفطرت بعذر شرعي، ويعتقدون أن ذلك لا يُقضى كالصلاة، وهذه مشكلة كبيرة وخطيرة -كما يصفونها- في حق الدين، نرجو من سماحتكم أن تفتوا لنا في هذا مع توجيه الناس ونصحهم؟
الواجب على كل مؤمنة أن تقضي صوم رمضان إذا صادف الحيض في رمضان أو النفاس عليها أن تفطر وعليها أن تقضي بإجماع المسلمين بإجماع العلماء، هذا واجب عند الجميع عند جميع أهل العلم، قالت عائشة -رضي الله عنها-: (كان يصيبنا ذلك على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) فكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يأمرهن بقضاء الصوم إذا أفطرن في رمضان من أجل الحيض والنفاس، ولا يأمرهن بقضاء الصلاة، والله خفف على العباد -سبحانه وتعالى- فالصلاة مكررة في اليوم خمس مرات، وفي قضاءها مشقة، فمن رحمة الله وإحسانه -جل وعلا- أن أسقطها عن الحائض والنفساء مدة الحيض والنفاس فعلاً وقضاءً, لا تفعل ولا تقضي رحمةً من الله وإحساناً منه -جل وعلا- أما الصوم -صوم رمضان- فإنه أسقطه عن الحائض والنفساء فعلاً وقت الحيض ووقت النفاس لا تصوم لكن تقضي، إذا جاء الحيض في رمضان تفطر وهكذا في النفاس تفطر ثم تقضي بعد ذلك بإجماع العلماء، فالواجب على جميع المسلمين التواصي بهذا والتناصح .........للنساء على هذا الأمر، وأنه واجب على المرأة أن تقضي أيام الحيض وأيام النفاس التي أفطرتها في رمضان, ومن ترك ذلك فقد عصى الله رسوله وخالف إجماع المسلمين، وهو يستحق التأديب والضرب على هذا الأمر، تستحق المرأة إذا تركت ذلك التأديب من أبيها وزوجها وأخيها؛ لأن هذا منكر عظيم لا يجوز لها أن تدع قضاء الصوم إذا أفطرت في رمضان للحيض أو النفاس, فإنه يجب عليها القضاء كما تقدم بالنص والإجماع. جزاكم الله خيراً.
الزوار : 285
19-05-2013
حكم القضاء |
هل يجب عليها القضاء بعد أن تابت والتزمت بشرع الله، أم أنها تدخل تحت قوله تعالى:((إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ))[البقرة:199]؟
عليها أن تقضي ما دام مسلمة، عليها أن تقضي وتتوب إلى الله مما اقترفت، الله جل وعلا يقول: (فمن كان مريضاً أو على سفرٍ فعدةٌ من أيام أخر)، فإذا كان المريض المعذور يقضي، والمسافر يقضي، المتساهل المفطر عمداً مع التوبة إلى الله، أما إن كانت لا، كافرة ما تؤمن بالدين وما تصلي فعليها التوبة ولا قضاء، لأن الكافر تحبط أعماله، جد دين جديد، أما إذا كانت مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر وتصلي ولكن تساهلت في رمضان فعليها والكفارة قضاء والتوبة وكفارة، ثلاثة أمور: قضاء الايام، والتوبة إلى الله مما فعلت، والندم والإقلاع والعزم على أن لا تعود، وإطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع، كيلو ونصف تقريباً، هذا عن كل يوم، من قوت البلد، من تمر أو رز أو حنطة، من قوت بلدها.
الزوار : 308
20-05-2013
حكم القضاء |
كنت من قبل لا أُواظب على الصلاة والصوم، ثم تبت إلى الله والحمد لله، وقد سمعت في برنامجكم أن الصلاة لا تُقضى، فهل الصوم كذلك، أم أن الصوم يجب قضاؤه؟ علماً بأنني لا أعلم كم صمت وكم أفطرت.
أما الصلاة فمن تركها عمداً لا يقضي بل عليه التوبة إلى الله -سبحانه وتعالى-، لأن تركها ردة عن الإسلام، والمرتد لا يقضي ما ترك، فعليك أن تتوبي إلى الله، وأن تبادري بالصلاة، ونسأل الله العفو عما مضى. أما إذا كان المؤمن يصلي والمؤمنة تصلي ولكن تساهل في بعض الصيام فإنه يقضي؛ لأن ترك الصيام ليس بردة عن الإسلام، ولكنه معصية كبيرة، فإذا تركت المرأة قضاء الصوم أو الرجل قضاء الصوم فإنه يلزمه التوبة إلى الله مع قضاء الصوم، وعليه مع ذلك إطعام المسكين عن كل يوم، فإذا تأخر القضاء عن رمضان الذي يلي رمضان الذي تركه منه فإنه يقضي ويطعم مسكيناً عن كل يوم، نصف صاع من قوت البلد، مقداره كيلوا ونصف تقريباً من جهة الوزن، مع الصوم ومع التوبة إلى الله -سبحانه وتعالى-، وقد أفتى بالطعام جماعة من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- كفارةً وتعزيراً للمتخلف في قضاء صومه.
الزوار : 429
21-05-2013
حكم القضاء |
منذ فترة طويلة أفطر شخص في نهار رمضان متعمداً, ولم يقضِ حتى الآن, مع العلم بأنه مستمر في الغربة، يعمل هنا في المملكة, ماذا يجب على هذا الشخص، وماذا يفعل؟
يجب عليه أن يقضي الأيام التي أفطرتها مع التوبة إلى الله, ويجب عليه أن يصوم كلما دخل رمضان مع الناس, يجب عليه الصوم ويجب عليه قضاء ما أفطر فيه, وعليه التوبة إلى الله مما حصل من الفطر والتأخير عليه التوبة إلى الله-سبحانه وتعالى-, وعليه قضاء الأيام التي أفطرها, وعليه الصوم كلما دخل رمضان أن يصوم مع الناس، حكمه حكم المقيمين ما دام عزم على الإقامة في البلد للعمل أو لأسباب أخرى يلزمه أن يصوم مع الناس، أما لو كانت الإقامة محدودة أو مسافر مدة محدودة أربعة أيام فأقل فإنه له الفطر ثم يسافر، أما إذا كان لا الإقامة غير محدودة الإقامة طويلة، أو عازم على الإقامة الطويلة فهذا يلزمه الصوم وليس له الفطر، إلا إذا كانت الإقامة أربعة أيام فأقل أو لا يدري متى يسافر يقول: اليوم أسافر، غداً أسافر ما عنده إقامة معينة، هذا له أن يفطر حتى يعزم على الإقامة أو يرجع إلى بلده، مثل بعض الناس يقدم من بلده يدور غريم, يدور سلعة يشتريها، يقول اليوم أرتحل باكر أرتحل هذا له الفطر حتى يعين إقامة معينة أكثر من أربعة أيام فإذا عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام وجب عليه الصيام عند جمهور أهل العلم، أما إذا قدم بنية السفر لكن يطلب حاجة، إما غريم يطلبه, أو سلعة يطلبها, أو ما أشبه ذلك، لا يدري هل يقيم يوم أو يومين أو ثلاثة هذا له الفطر وله القصر حتى يعزم على الإقامة أو يرجع إلى بلده، فإذا عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام وجب عليه الصوم, ووجب عليه القضاء، قضاء ما أفطره قبل رمضان القادم.
الزوار : 364
22-05-2013
حكم القضاء |
عليه التوبة إلى الله؛ لأنها جريمة ومنكر عظيم, وكبيرة من الكبائر عليه التوبة إلى الله، وعليه القضاء، وليس عليه كفارة. الكفارة في الجماع خاصة، الجماع في رمضان. أما الفطر بالأكل والشرب ونحو ذلك ليس فيه كفارة بل فيه التوبة إلى الله والندم والعزم أن لا يعود في ذلك، وكثرة الاستغفار, مع القضاء -قضاء اليوم الذي أفطره- أما حديث (من أفطر يوم من رمضان عمداً لم يقضه صيام الدهر وإن صامه) فهذا حديث ضعيف عند أهل العلم ليس بصحيح، حديث مضطرب ليس بصحيح، والصواب أنه يقضي يوماً فقط، مع التوبة إلى الله -عز وجل-.
الزوار : 380
18-05-2013
حكم القضاء |
حكمه أنه عاصي يجب أن يتوب إلى الله، وإذا علم به ولاة الأمور، وجب أن يؤدب ويضرب حتى يتأدب ولا يعود.
الزوار : 253
19-05-2013
حكم القضاء |
توفيت والدتنا رحمها الله وعليها صيام خمسة أشهر أفطرتهم بسبب رضاعتها لأطفالها الخمسة، ولم تستطع صيامهم في حياتها نتيجة إصابتها بأمراض عديدة كالسكر وغيره، رغم هذا فقد كانت مصممة على الصيام، وفعلاً بدأت بثمانية أيام ولكن فاجأها الموت، السؤال: كيف يتم قضاء ذلك عنها، وماذا يجب أن نقوم به للقضاء عنها في الصيام؟
ما دام التأخير حصل من أجل العجز عن الصيام لأمراض تتابعت عليها, أو من أجل الرضاع الذي هي تقوم به فإنه لا يلزم عنها قضاء ولا إطعام، لا يلزمكم أيها الورثة لا قضاء ولا إطعام؛ لأنها معذورة، والله - سبحانه وتعالى – يقول: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ(البقرة: من الآية185)، فهذه لم تدرك العدة ولم تستطع العدة فلا شيء عليكم لا من جهة الصيام ولا من جهة الطعام إذا كانت معذورة، أما إذا كنتم تعلمون أنها متساهلة وأنها غير معذورة، بل تستطيع أن تقضي, فالمشروع لكم أن تقضوا عنها أنتم، ولو تعاونتم كل واحد من أولادها, أو من أقاربها يفعل شيئاً يصوم أياماً, كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)، متفق عليه من حديث عائشة -رضي الله عنها- فإذا صمتم عنها فلكم أجرٌ عظيم, إذا كانت في اعتقادكم مقصرة متساهلة، وإن أطعتم أجزأ الإطعام لكن الصوم أفضل لهذا الحديث الصحيح، (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)، وفي المسند وغيره بإسناد صحيح عن ابن عباس - رضي الله عنهما- أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان أفأصوم عنها، قال: (أريت لو كان على أمك دينٌ أكنت قاضيته، اقضوا فالله أحق بالوفاء ) فهذا الحديث وما جاء في معناه كلها تدل على أن الصوم يقضى عن الميت سواء كان نذراً, أو صوم رمضان, أو صوم كفارة في أصح أقوال أهل العلم, وإذا لم يتيسر القضاء أطعم عن كل يوم مسكين، هذا كله إذا كان المريضُ إذا كان الذي عليه الصيام قصر في القضاء وتساهل، أما إذا كان معذوراً بمرضٍ أو نحوه من الأعذار الشرعية فلا إطعام, ولا صيام على الورثة. من أجل الإرضاع كما يذكر أخينا؟ الرضاع عذر، والحمل عذر.
الزوار : 309
20-05-2013
حكم القضاء |
مرضت ولم أتمكن من صيام رمضان فأخرته إلى رمضان من السنة القادمة، هل يُجزئ الصوم فقط، أم هناك كفارة، وما هي؟
إذا كنت أخرته من أجل مرض، كفاك القضاء فقط، إذا استمر معك المرض إلى رمضان الآخر فإنه يكفيك القضاء والحمد لله ولا شيء عليك، أما إذا كنت تساهلت وأنت طيب ولم تقض إلا بعد رمضان فإنك تجمع بين الأمرين، تقضي الأيام التي أفطرتها وتطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع بصاع النبي عليه الصلاة والسلام، ومقداره كيلو ونصف تقريباً من قوت البلد، من تمر أو أرز أو حنطة ونحو ذلك، يعطاها بعض الناس بعض الفقراء، تجمع ويعطاها بعض الفقراء.
الزوار : 301
21-05-2013
حكم القضاء |
رجل توفي وعليه صيام من رمضان, وله أبناء رجال ونساء, فهل يجب عليهم القضاء عن أبيهم، وهل يكون القضاء عليهم جميعاً، أم على الرجال فقط، وهل كلهم يصومون في يوم واحد، أم كل واحد يصوم يوماً واحداً عنه؟
يقول النبي- صلى الله عليه وسلم-: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)، إذا مات وعليه قضاء من رمضان، أو صوم نذر شرع لأقربائه أن يصوموا عنه يصوم واحد أو جماعة هذا أحسن وجزاهم الله خيرا، إذا صام عنه واحد جميع الأيام أو صام جماعة هذا صام ثلاث وهذا صام أربع وهذا صام يومين، فقد أحسنوا وجزاهم الله خيرا؛ لأنه يقول-صلى الله عليه وسلم-: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)، فالسنة لأقربائه أن يصوموا عنه، فإن كان أفطر رمضان يصوموا عنه، وإن كانت كفارة متتابعة صاموها متتابعة كشهرين متتابعين يصومها واحد متتابعة منهم يستحب له ذلك، فإن كان يوم واحدا صامه عنه بعض أقاربه من رمضان أو نذر, المقصود أن السنة لأقاربه أن يصوموا عنه بما وجب عليه من الصيام إذا مات ولم صوم، سواء كان من رمضان, أو من الكفارات، لكن إذا كانت الكفارة متتابعة ككفارة القتل، وكفارة الظهار، صامها متتابعة يصومها واحد؛ لأن التتابع يكون من واحد، يوم بعد يوم متتابع.
الزوار : 420
22-05-2013
حكم القضاء |
توفي جدي لأبي وعليه صيام من رمضان، وقمت أنا وأبي بالصيام عنه: أنا ثمان، وأبي ثمان، فهل يصح ذلك؟
مشكور جزاكم الله خير طيب، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من مات وعليه صام، صام عنه وليه) يعني قريبه، فإذا قضيت وأنت الأب ما على الميت جزاكم الله خير هذا عمل مشكور ومأجور وينفع الميت.
الزوار : 310
18-05-2013
حكم القضاء |
كنت في رمضان ماش في الصحراء واضطررت للإفطار، وبعد رمضان أتممت القضاء في رابع أيام العيد، وقد صادف ذلك اليوم يوم الجمعة، ولست أعرف ذلك لأني كنت في الصحراء، هل صيامي صحيح، وهل يترتب علي شيء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فصيامك صحيح لأنك لم ترد تخصيص الجمعة وإنما أردت قضاء ما عليك، فالصوم صحيح والحمد لله، وإنما النهي فيمن يخصصها للتطوع فقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن إفراد الجمعة بالصوم، وقال: (لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده)، وأنت إنما أردت قضاء ما عليك.
الزوار : 230
19-05-2013
تصميم وتطويركنون