المادة
حكم صيام أكثر من واحد للقضاء عن الميت
نحن ثلاث بنات، توفيت والدتنا وعليها قضاء من صيام رمضان حوالي عشرين يوماً، فهل نتساعد في القضاء عنها، بمعنى: كل واحدة سبعة أيام، أم يلزمنا بأن نقوم بالقضاء واحدة فقط؟
لا حرج في أن يتساعدوا ما دام قضاء رمضان لا حرج في أن يتساعدوا هذه تصوم يومين، وهذه تصوم أربعة حتى يكملوا لا حرج، أما إن كان صوم متتابع مثل كفارة متتابعة أو نذر متتابع، يصومه واحد حتى يتابع بينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليّه. فإذا كان عليها، على الميت كفارة قتل، شهرين، أو كفارة ظهار، يصام عنه متتابع، يصوم واحد متتابع، وإن كان في ذلك مشقة كفروا عنه بالإطعام، كفارة الظهار إطعام ستين مسكينا أو الوطء في رمضان إطعام ستين مسكين، وإن صام عنه أحدهم ستين يوماً فجزاه الله خيراً، أما قتل ما في إطعام، ما في إلا الصيام أو العتق، فإذا تيسر من تركته ما يجوز العتق وتيسر العتق أعتقوا من تركته، فإن كان ما تيسر العتق يصوم عنه بعضهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليّه. يصوم واحد منهم متتابع، أما إذا كان لا قضاء رمضان فلا بأس أن يشتركوا فيه، لأنه ليس فيه ترتيب، ليس فيه تتابع، فإذا صام هذا أيام وهذا أيام صاروا عشرين يوم عليه ، كل واحد صام أربعة وهذا صام خمسة فلا بأس.
عناصر المادة