المواد
فتاوى |
تسأل سماحتكم عن الخياطة للنساء، إذا طلبت المرأة من هذه المرأة التي تعمل في الخياطة أن تخيط لها ملبساً على الموضة -كما يقال عند النساء- فما هو توجيهكم، هل تستجيب لها، أم كيف تتصرف؟
إذا كانت الموضة تخالف الشرع لا تستجيب، تخيط لها خياطة توافق الشرع، لا تخالفه، فإذا كانت الخياطة التي تريدها المرأة تخالف الشرع المطهر بأن كونها تبدي شيئاً من العورة بهذه الخياطة، يبدو منها ما بين السرة والركبة هذا لا يجوز، أو ضيقة جداً تبدي حجم الأعضاء، وحجم العورة لا يجوز هذا أيضاً، أما إذا كانت الخياطة لا يحصل بها ذلك، بل موضة تناسب الحريم وليس فيها إظهار عورة، ولا تضييق يبين حجم العورة، فلا حرج في ذلك، فكل ناس لهم شكلهم ولهم عادتهم، والملابس أمور عادية لكل أهل بلد، ولكل قوم عوائد في هذا الشيء، فإذا خاطت له على عوائدهم وطريقتهم التي يلبسونها في قمصهم وسراويلهم، فلا بأس بشرط أن يكون ذلك القميص الذي تخطيه ليس فيه ما يبين العورة التي بين السرة والركبة، والمقصود يعني عورة المرأة فإن عورة المرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة.
الزوار : 334
20-04-2014
فتاوى |
لي ابن عم متخلف عقلياً، فهل أحتجب عنه، مع العلم أنه يبلغ من العمر ثلاثين سنة؟
نعم، نعم، ولو كان متخلف عقلياً تحتجب عنه، حذراً من الفتنة.
الزوار : 321
20-04-2014
فتاوى |
هل يجوز للمرأة أن تجلس مع رجال من أقربائها على أن تكون متسترة، وتتكلم معهم في أمور الدين، وأمور عامة؟
نعم، لا بأس أن تجلس المرأة مع الرجال، على صفة ليس فيها تبذُّل ولا فتنة بل متحجبة للنصيحة أو للتحدث في أمر تحتاج إليه، كالجلوس مع أحمائها أخوان زوجها، أو مع أزواج أخواتها أو بني عمها أو ما أشبه ذلك للتحدث معهم فيما يحتاجه البيت، أو فيما يتعلق بالنصيحة، أو ما أشبهه من الأمور التي تحتاج للكلام معهم فيها، من غير خلوة بواحد منهم، ومن دون تكشُّف وعدم حجاب، بل تكون متسترة بالحجاب الشرعي، تستر وجهها وبدنها وتتكلم معهم بكلام طيب، الذي ليس فيه ما يفتن أحداً منهم، وليس فيه خضوع بالقول بل بالكلام العادي؛ لقول الله جل وعلا: يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا (32) سورة الأحزاب، فالمشروع للمرأة أن تتكلم كلاماً معروفاً، ليس فيه تبذل ولا تكسر ولا تغنج ولا خضوع، وليس بفاحش وغليظ وعنيف، ولكن بين ذلك.
الزوار : 274
20-04-2014
فتاوى |
سماحة الشيخ كثيرة هي الأسئلة التي تتوارد على الخاطر وأنا أنصت إلى ما تتفضلون به حول ما اهتم به ديننا تجاه المرأة وتجاه تكاليفها، وتجاه خطابها كخاطب الرجل سواء بسواء، لعل لسماحتكم من كلمة حول حجاب المرأة وصلة الأرحام؛ لأن البعض يعتقد أن الحجاب يحول دون صلة الرحم، فما هو تعليق سماحتكم؟
الحجاب لا يحول دون صلة الرحم ، الحجاب ومنع الخلوة هذا من كمال الدين والبعد عن الشر والفساد؛ لأنها إذا وصلت أرحامها من بني عم, أو بني عمة, أو بني خال وهي متبرجة, أو سافرة هذا من أسباب الفاسد, وكذا إذا خلت بواحد من بني عمها أو بني خالها هذا من أسباب الفساد ، فمن رحمة الله ومن إحسانه العظيم, ومن كمال الشريعة أنه حرم على المرأة وعلى الرجل الخلوة على الرجل الخلوة بغير محرمه, وعلى المرأة بغير محرمها حرام على هذا وهذا، هذا الرجل أن يتقي الله ولا يخلو بامرأة أجنبية, وعلى المرأة أن تتقي الله و لا تخلو برجل أجنبي لا السائق, ولا الخادم ولا غيرهما لا تخلو بأجنبي أبدا يقول النبي- صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح: (لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما) ، ويقول-صلى الله عليه وسلم- : (إياكم والدخول على النساء) في اللفظ المغيبات إللي ما عندهن أحد قيل: يا رسول الله! أفرأيت الحمو : قال الحمو: الموت) ، الحمو يعني الأخ, أو ابن العم, أو ابن الخال, وأشباهه سماه موت لأنه خطر ، يدخل ولا يستنكر ، قد يخلو بزوجة أخيه أو يخلو بزوجة خاله أو يخلو بزوجة ابن أخيه فتقع المصيبة, وتقع الفاحشة, فالواجب الحذر من الخلوة لا بزوجة الأخ, ولا بأخت الزوجة, ولا بزوجة الخال, ولا بزوجة العم, ولا من العم, ولا من الخال, أما زوجة الأب محرم، زوجة الجد محرم، زوجة أبنك محرم من النسب والرضاع ، ابن البنت زوجته محرم هكذا ، محارم من النسب أو من الرضاع بالنسب والمصاهرة ، كأم الزوجة وبنت الزوجة المدخول بها، جدة الزوجة محرم لأنك مصاهر سواء أكان من النسب أو الرضاع ، يقول النبي- صلى الله عليه وسلم- : (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) . أما الخلوة فخطرها عظيم أما إن كان معهما ثالث في السيارة أو في البيت مثل جلس مع زوجة أخيه وهي محجبة ومستورة ولكن بحضرة أمه, أو بحضرة أخته, أو بحضرة شخص آخر لا شبهة فيه ولا ريبة فيه زال خطره, وكهذا إذا ركبت مع السائق ومعها شخص آخر أو امرأة أخرى بدون ريبة زال الخطر.
الزوار : 324
20-04-2014
فتاوى |
هل الشعر الموجود بين الحاجبين ضمن الحاجب، وما حكم إزالته عند المرأة؟
الأظهر أنه ليس من الحاجبين ولكنه فاصل بينهما، ولكن إذا تركته احتياطاً فحسن، والإ فليس من الحاجبين، وهذا قرن، تسمى المقرونة، ويسمى الرجل إذا تركه مقرون، فلا بأس بذلك تركها احتياطاً فهذا حسن، وإلا فالأصل ليس من الحاجبين.
الزوار : 327
20-04-2014
فتاوى |
إنني كنت أرتدي الحجاب منذ كان عمري ثلاث عشرة سنة، لكن مشكلتي أنني كنت أكشف وجهي، وشعري أمام زوج أختي، وأبناء عمي، وأبناء خالتي، وكان ذلك عن جهل مني، ولم ينبهني أحد أن ذلك محرم، وعندما عرفت ذلك احتجبت عنهم، والآن عمري سبع عشرة سنة، وأنا نادمة على ذلك كثيرا
ليس عليك إلا التوبة والحمد لله، التوبة الندم على الماضي والعزم الصادق أن لا تعودي فيه، والحمد لله وجزاك الله خيراً، التوبة تكفي تجب ما قبله. جزاكم الله خيراً
الزوار : 242
20-04-2014
فتاوى |
هل إزالة شعر الوجه بالنسبة للمرأة حلال أم حرام، وإزالة بعض الشعر من الحاجبين بحيث تساويه فقط، وهو مقدار صغير من الشعيرات ليست كثيرة، هل هو حلال أم حرام؟
أما الحاجبان فليس لها أن تزيل منهما شيئاً الرسول -صلى الله عليه وسلم- لعن النامصة والمتنمصة، والنمص أخذ شعر الحاجبين ، فليس للمرأة أن تأخذ من الحاجبين شيئاً، ولا أن تعدلهما مطلقاً. أما شعر الوجه فيه التفصيل: إن كان فيه شيء من المثلة والتشويه مثل لحية تنتب لها أو شارب فلها أن تزيل ذلك، تزيل هذا لأجل المُثْلة والتشويه، أما الشيء العادي في الوجه فليس لها أن تتعرض له بشيء؛ لأنه من النمص، أما إذا كان شيء يشوه نبت لها لحية نبت لها شارب فلها أن تزيلهما.
الزوار : 239
20-04-2014
فتاوى |
هل يجوز لي أن أكشف على زوج عمتي، علماً بأننا كنا نسكن مع بعض، وكنا نأكل سوياً، وهل يجوز لي أن أكشف على أخي من الرضاع، وخالي من الرضاع، وهما: ابن خالي ورضع معي، وابن خالتي ورضع مع أمي؟
أما زوج عمتك فهو أجنبي مثل زوج أختك وأبعد ، وهكذا زوج خالتك ليس لك الكشف عليه لأنهم أجناب ، أما أخوك من الرضاع وعمك من الرضاع وخالك من الرضاع هؤلاء محارم ، لك الكشف عليهم لا بأس، وهكذا زوج أمك وزوج الجدة وزوج بنتك وبنت بنتك وبنت ابنك هؤلاء محارم إذا كانوا من الرضاعة أو من النسب، سواء كانوا من الرضاع أو من النسب، زوج الأم، زوج الجدة ، زوج البنت ، زوج بنت الابن ، زوج بنت البنت كلهم محارم من النسب والرضاع جميعاً.
الزوار : 298
20-04-2014
فتاوى |
هل يجوز أن أقابل خال أمي، وعمها، أم أنهم غير محارم؟
خال أمك، وعم أمك محرمان، عم أمك عماً لك، وخالها خالاً لك، وهكذا عم أبيك، وخال أبيك، كلاهما محارم لك، وإن على الجد، حتى جد أبيك حتى جد أمك وجدة أمك، فالمقصود أن خال الإنسان يكون خالاً لذريته، فخال أمك خالٌ لكِ ولذريتك، وعم أمكِ عمٌ لكِ ولذريتك، وهكذا خال أبيكِ وعم أبيكِ، خالٌ لكِ ولذريتك وعمٌ لك وذريتكِ، وإن بعدوا. جزاكم الله خيراً
الزوار : 246
20-04-2014
فتاوى |
ما حكم أخذ شيء من شعر الذراعين والساقين، وذلك إذا كان مؤثراً على صفة المرأة؟
لا نعلم بأساً في ذلك، لا نعلم حرجاً في أخذ شعر الساقين واليدين، لا حرج في ذلك، ولا نعلم في الشرع ما يمنع ذلك، وهو من الزينة والتجمل للزوج، ولا حرج في ذلك.
الزوار : 258
20-04-2014
فتاوى |
أنا أحتجب عن أزواج أخواتي إلا واحداً تربيت معه، هل يجوز ذلك، ولا سيما إذا كان يصلي بي وبأخواتي؟ وجهوني حول هذا الموضوع، جزاكم الله خيراً.
عليك التحجب عن الجميع، حتى الذي تربى معك، كونه تربى معك لا يكون محرماً، فعليك أن تحتجبي من أزواج أخواتك مطلقاً حتى الذي تربى معك، ولو كان يصلي بكن تحجبن عنه وقت الصلاة، وهكذا في جميع الأحوال، وليس لك أيضاً الخلوة به وحدكما، لأن الخلوة من أسباب الشر، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما)، ولو كان قد تربى معك، ولو كان زوج أختك أو زوج عمتك لا تكشفي له، ولا تحصل خلوة معه.
الزوار : 235
20-04-2014
فتاوى |
تسأل ما حكم قص الشعر بالنسبة للمرأة؟
ما نعلم فيه بأساً إذا كان لمصلحة، وإلا فتركه أولى؛ لأنه جمال للمرأة، لكن إذا كان طويل ويتعبها وقصت منه، أو أمرها زوجها بالقص منه؛ لأن طوله يتعبهم جميعاً، أو لأسباب أخرى فيها منفعة لهم، أو جمال فلا حرج في ذلك، فقد ثبت أن أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد وفاته قصوا من شعورهن؛ لأجل الكلفة. جزاكم الله خيراً
الزوار : 264
20-04-2014
فتاوى |
ما حكم جلوسي مع أخو زوجي، وأطفالي في حضرتي؟
ليس لك الجلوس مع أخي زوجك مع الأطفال؛ لأن هذه خلوة، والرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: (لا يخلون رجلٌ بامرأة فإن الشيطان ثالثهما)، أما إذا كانوا مميزين بحيث يُحترمون تزول الخلوة ابن سبع، وابن ثمان، وابن عشر، أما الصغار دون السبع فليس لوجودهم فائدة، ولا يمنع من الخلوة، فلا بد يكون الأولاد من سبع، فأكثر، يحصل بهم زوال الخلوة. جزاكم الله خيراً
الزوار : 266
20-04-2014
فتاوى |
إذا كان في ذراعي المرأة الشعر، فهل يجوز إزالته بالموس؟
لا حرج في ذلك، بالموس، أو بغيره من الأدوية، الذراع، والساق، أو الفخذ، كما تزال العانة بالدواء
الزوار : 284
20-04-2014
فتاوى |
هل يجوز للمرأة أن تتعاطى علاجاً يمنع عنها العذر الشرعي إذا كانت تريد الحج؟
لا أعلم مانعاً من ذلك؟ تعاطى ما يمنع الحيض في حال الحج، أو العمرة، أو في شهر رمضان حتى تصوم مع الناس، كل هذا لا حرج فيه -إن شاء الله-، إذا كان لا يترتب عليه ضرر، إذا كانت الحبوب التي تتعاطها لا يترتب عليه ضرر. جزاكم الله خيراً
الزوار : 238
20-04-2014
فتاوى |
قضية المرأة والطبيب مرةً أخرى، وأخونا محمد أبو نوح من الجزائر، ومقيم في مكة المكرمة، فما هو توجيه سماحتكم حول هذا الموضوع، موضوع المرأة، والطبيب؟
المرأة يعالجها مرأة، والرجل يعالجه الرجل، فإذا اضطرت المرأة إلى الطبيب فلا حرج، ما وجدت طبيبة لا بأس أن يعالجها الطبيب، وهكذا الرجل إذا اضطر أن تعالجه المرأة؛ لعدم وجود الطبيب الذي يعرف مرضه لا بأس بذلك، فاتقوا الله ما استطعتم. حتى وإن كان الأمر أمر ولادة وما أشبه ذلك؟ عند الضرورة لا بأس ، عند الضرورة إذا لم يتيسر من يولدها وخافت على نفسها.
الزوار : 229
20-04-2014
فتاوى |
ما حكم قص الشعر للفتيات بقصد الزينة لا بقصد التشبه بالرجال؟
لا حرج في ذلك إذا كان بقصد الزينة والتجمل، ليس بقصد التشبه بالرجال ولا التشبه بالكافرات، وإذا كان لها زوج فلا بد من إذنه.
الزوار : 215
20-04-2014
فتاوى |
كثير من النساء يسمين تغطية الرأس وكشف الوجه حجاباً، فأرجو من سماحتكم توضيح هذا اللبس، وبيان معنى كلمة الحجاب، والفائدة التي تعود على المرأة إذا غطت وجهها عن الرجال الأجانب؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
الحجاب حجابان، حجاب واجبٌ عند الجميع، عند جميع أهل العلم، وهذا هو غطاء الرأس، وغطاء البدن، ما عدى الوجه، والكفين، أما غطاء الوجه، والكفين عن الرجال، فهذه مسألة خلاف بين العلماء، والصواب أنه يجب عليها أن تحجب وجهها، وكفيها عن الرجال؛ لأن الوجه عورة وزينة واليدان كذلك، والله -جل وعلا- يقول: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ) (31) سورة النــور. فالوجه من الزينة العظيمة، واليدان كذلك، تمنع من إبداء زينتها للأجانب في الأسواق، أو عند إخوة زوجها، وأعمام زوجها، أو عند الخدم ونحو ذلك، حذراً من الفتنة عليها وبها، ويقول -جل وعلا- في آيات أخرى، ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ) (53) . الآية من سورة الأحزاب، فأبان سبحانه أن الحجاب أطهر لقلوب الجميع، الرجال والنساء، وهذا يعم الوجه اوغيره في قوله: (من وراء حجاب) يعم الوجه وغيره، وقد قالت عائشة - رضي الله عنه - في حجة الوداع: (كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع، فإذا دنا منا الرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا بعدوا كشفنا)، وفي الصحيحين عنها - رضي الله عنها - أنها قالت لما سمعت صوت صفوان المعطل يسترجع لما رآها قد تركها الجيش قالت: (فسمعت صوته، وكان قد رآني قبل الحجاب، فلما سمعت صوته خمرت وجهي) فدل على أن النساء قبل الحجاب كن لا يخمرن وجوههن، فلما نزلت آية الحجاب خمرن وجوههن عن الرجال، وآية الحجاب قوله تعالى: (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ)، فالحجاب لجميع البدن، أما الرأس، والقدمان، الرأس فيجب ستره، والقدمان يجب سترهما، وهكذا الصدر والنحر ونحو ذلك الخلاف في الوجه، والكفين، بعض أهل العلم يرى أنهما ليستا عورة إذا كان الوجه ليس فيه زينة لا كحل ولا جمال، والكفان ليس فيهما حلي ولا جمال، والصواب أنهما زينة، أنهما عورة يستران مطلقاً حتى ولو كان ليس فيهما كحل ولا زينة، وليس في اليدين حلي، فالصواب أنها عورة؛ لأنهما من الزينة المذكورة في قوله تعالى: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ) حتى الرجل والخلخال الذي فيها من العورة قال الله سبحانه: (وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ)، فنهى عن الضرب بالرجل؛ لأنه يفضي إلى أن يعلم الخلخال، فكيف بإبداء الوجه وإبداء النحر وإبداء اليد. وقد يتعلل بعض من أجاز كشف الوجه إذا لم يكن فيه فتنة واليدين قد يتعلل بعضهم بحديث رواه أبو داوود عن عائشة - رضي الله عنها - أن أسماء بنت أبي بكر - رضي تعالى الله عنهما - دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيت عائشة وعليها ثياب الرقاق، وعلى أسماء ثياب الرقاق، فأعرض عنها النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: (يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه)، قالوا: هذا يدل على أن الوجه، والكفين ليسا عورة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا)، والجواب: نعم، هذا صريح لو صح لكان صريحاً في أنهما ليسا بعورة إذا كان الحديث بعد نزول الحجاب، ولكن الحديث غير صحيح، والوقت غير معلوم هل هو بعد الحجاب، أو قبل الحجاب، والحديث فيه علل، أولاً: أنه منقطع بين الراوي عن عائشة وعائشة كما قاله أبو داوود -رحمه الله-، قال وهو مرسل، يعني منقطع؛ لأنه من رواية خالد بن دريك عن عائشة ولم يدركها ولم يسمع منها، والمنقطع ضعيف لا يحتج به. العلة الثانية: أنه في رواته شخصاً يقال له سعيد بن بشير ضعيف لا يحتج بروايته. العلة الثالثة أنه من رواية قتادة عن خالد بالعنعنة، وهو مدلس، والمدلس إذا عنعن لا تقبل روايته حتى يصرح بالسماع، والعلة الرابعة: أنه منكر المتن؛ لأنه لا يليق بأسماء أن تدخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي امرأة كبير امرأة الزبير من خيرة أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن العشرة المشهود لهم بالجنة، لا يليق بها أبداً ولا يظن بها أن تدخل على النبي في ثياب الرقاق ترى عورتها منها، هذا لا يظن بها - رضي الله عنها - ولا يليق بها أبداً، وهي أكبر من عائشة وأسن من عائشة، فلا يظن ظان ولا ينبغي أن يظن ظان أنها تدخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - في ثياب الرقاق ترى عورتها منها؟؟؟؟؟ النبي - صلى الله عليه وسلم - يرى منها شعرها وصدرها وبدنها، هذا لا يظن بها أبداً، فهو باطل المتن منكر المتن. العلة الخامسة: أنه لم يحفظ أن هذا بعد نزول آية الحجاب، وكانوا قبل الحجاب تكشف المرأة وجهها ويديها وتجلس مع الناس، ثم أنزل الله الحجاب ومنعن من ذلك، فلو صح سنده واستقام متنه لكان يجب أن يطالب المدعي لإثبات أنه بعد الحجاب حتى تقوم به الحجة، أما قبل الحجاب فكان النساء يفتشن وجوههن وأيديهن وأقدامهن قبل الحجاب، ثم أنزل الله آية الحجاب، فمنعن من ذلك، وأمرن بالتستر والحجاب كما في قوله سبحانه: (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ) (53) سورة الأحزاب. وقوله سبحانه: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ) (31) سورة النور. إلى آخره، وقوله -عز وجل-: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ) (59) سورة الأحزاب. والجلباب ما تضعه فوق رأسها وبدنها، وفق الله الجميع. جزاكم الله خيراً
الزوار : 241
20-04-2014
فتاوى |
بناتنا هل يجوز لهن أن يكشفن على أبناء عمي؟
ليس لهن أن يكشفن على بني عمهن؛ لأن بني العم ليسوا محارم، نعم لها أن تكشف على عمها، وخالها، وابن أختها، وابن أخيها، أما ابن العم، وابن الخال، وابن الخالة هؤلاء أجناب ليسوا محارم، فليس لها الكشف لهم، وليس لها الخلوة بواحد منهم؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا يخلون رجلٌ بامرأة وإلا ومعها محرم)، ويقول -صلى الله عليه وسلم-: (لا يخلون رجلٌ بامرأة فإن الشيطان ثالثهما)، وابن العم ليس محرماً، المحرم أبوها، أخوها، عمها، خالها، ابن أختها، ابن أخيها، هؤلاء هم المحارم. جزاكم الله خيراً
الزوار : 206
20-04-2014
فتاوى |
سمعنا من خلال برنامجكم هذا تحريم المصافحة، وعملت على تطبيقه، الناس يطالبونني بالأدلة، أرجو أن تتفضلوا بإعطائي دليلاً قاطعاً أوقف به ألسنة الناس؟ جزاكم الله خيراً.
المصافحة بين الرجال سنة، كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصافح أصحابه، وكان الصحابة إذا تلاقوا تصافحوا -رضي الله عنهم- وهكذا النساء المصافحة بينهن سنة، بينهن، أو مع محارمهن لا بأس. أما المرأة مع الأجنبي كابن عمها أو زوج أختها أو أخي زوجها لا تصافحه، ولا يجوز لها أن تصافح الرجل الأجنبي، ولو كان زوج أختها، ولو كان أخا زوجها، ولو كان ابن عمها أو ابن خالها، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إني لا أصافح النساء). لما قدمت امرأة يدها إليه امتنع -عليه الصلاة والسلام- وقال: (إني لا أصافح النساء). وقالت عائشة -رضي الله عنها-: والله ما مست يد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يد امرأةٍ قط ما كان يبايعهن إلا بالكلام. وهو -صلى الله عليه وسلم- معروف بعصمته فيما يبلغه عن الله، ومعروف أيضاً ببعده عما حرم الله، -عليه الصلاة والسلام– وهو معصوم عند جمهور أهل العلم عن كبائر الذنوب، فلو كانت المصافحة لا حرج فيها لصافح -عليه الصلاة والسلام- فما امتنع عنها وهو أخشى الناس وأتقاهم لله دل ذلك على أن الواجب تركها؛ ولأن الفتنة قد تقع بالمصافحة، الفتنة كما تقع بالنظر، قد تقع بالمصافحة، إذا مس يدها، قد يفتن بها، ولهذا قال بعض العلماء إن المصافحة أخطر من النظر، فإذا كان النظر محرماً فالمصافحة مثل ذلك أو أشد. -إذاً الدليل الذي تفضلتم به سماحتكم هو فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم؟ ج/ نعم. - وتلك من سنته -صلى الله عليه وسلم؟ ج/ نعم، وهو فعل ذلك خشية الفتنة.
الزوار : 254
20-04-2014
فتاوى |
هل يجوز للمرأة أن تزيل بعض الشعر الذي ينبت على الوجه، علماً بأنه يضايقها، مثل الذي ينبت على الشوارب وجوانب الخد؟
إذا نبت شعر يشوه الخلقة فلا بأس بإزالته، مثل الشارب واللحية وغير ذلك من الشعر الذي يشوش الخلقة، أما الشعر العادي الذي في الوجه الشعر العادي لا يتعرض له، شعر الحاجبين لا يجوز التعرض له، أما لو نبت شيء يكون فيه تشويه وفيه بشاعة فهذا يزال ولا حرج في ذلك، مثل الشارب واللحية.
الزوار : 230
20-04-2014
فتاوى |
سمعت في حلقة من حلقات هذا البرنامج أن نتف شعر الحاجبين حرام، ولا يجوز للمرأة ولو كان الشيء بسيط جداً، فهل ما سمعته صحيح، وبما توجهونني؟ جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد.. فشعر الحاجبين لا يجوز أخذه، ولا قصه، ولا نتفه؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- (لعن النامصات والمتنمصات)، ذكر أهل العلم، أن النمص أخذ شعر الحاجبين بمنقاش، أو غيره، فإذا قصه، أو حلقه، صار أقبح وأشد في الإثم، فلا يجوز أخذ شعر الحاجبين لا بمنقاش، ولا بمقص ولا غير ذلك؛ لأن الرسول لعن ذلك -عليه الصلاة والسلام-، فالواجب عليك، وعلى غيرك من الأخوات في الله الحذر من ذلك، وطاعة الرسول -صلى الله عليه وسلم- فيما أمر به، وطاعته فيما نهى عنه -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن الله بعثه لنا هادياً، وبشيراً ونذيراً -عليه الصلاة والسلام-، والله يقول سبحانه: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا) (7) سورة الحشر. ويقول -جل وعلا-: (مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ) (80) سورة النساء. ويقول سبحانه: (أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا) (12) سورة التغابن. فالواجب على الرجال والنساء جميعاً طاعة الله ورسوله في كل شيء، والنمص منكر ومعصية للرسول -صلى الله عليه وسلم-، فلا يجوز فعله. جزاكم الله خيراً
الزوار : 231
20-04-2014
فتاوى |
ما حكم الشرع فيمن يذهبن إلى المدرسة مع سائق أجنبي، علماً بأن المدرسة تبعد عنا عشرة كيلو متر، ولا يوجد معنا محرم، وأيضاً نحن نحافظ على الحجاب ومحتشمات؟
لا حرج في ذلك أن يذهب مع السائق الأجنبي جماعة من الطالبات أو المدرسات لإيصالهن المدرسة أو المعهد لا بأس في ذلك، إلا أن يكون سفراً فالسفر يمنع إلا بمحرم، أما إن كان داخل البلد وليس بسفر فلا بأس لكن بشرط ألا تكون واحدة حتى لا تكون خلوة فإذا كان موجود ثنتين أو أكثر مع السائق بلا تهمة ولا ريبة فلا حرج في ذلك؛ لأن الخلوة منتفية يقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : (لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما)، فإذا لم يكن الشيطان ثالثاً بل رابعاً أو خامساً فلا حرج في ذلك، مثل ما أن الإنسان يجلس مع أهله في البيت، مع زوجات أخيه، مع زوجات عمه، وعنده من يزيل الخلوة بأن يكون معه أمه أو معه أخته أو معه الزوج الذي هو أخوه، فليست بخلوة، فالحاصل إذا كان الركوب مع السائق ليس فيه خلوة فلا حرج، ولا فيه تهمة أيضاً. هل تنصحون بوجود محرم مع السائق لعله يكون الأمر أسهل؟ ليس كل أحد يتيسر لها محرم، ما هو بلازم إذا تيسر طيب ولكن ليس بلازم.
الزوار : 276
20-04-2014
فتاوى |
ابن أخت زوجي منذ كان عمره سنة والآن عمره ثلاث عشرة سنة وهو معنا في منـزل واحد، هل يجوز لنا الكشف عليه إذا بلغ؟
ليس لك الكشف عليه؛ لأنه أجنبي، ابن أخت الزوج، وابن أخي الزوج، وأخو الزوج نفسه كلهم ليسوا محارم، كلهم أجناب، الواجب عدم كشفك لهم، وعدم الخلوة لواحد منهم؛ لأنهم ليسوا محارم. المقدم: بنات أختي هل يجوز لهن الكشف على زوجي إذا بلغن؟ جزاكم الله خيراً. الشيخ: بنات أختك أجنبيات من زوجك، وهكذا أخواتك أنفسهن أجنبيات ليس لهن الكشف لزوجك ولا الخلوة به، ليس لواحدة أن تخلو به.
الزوار : 249
20-04-2014
فتاوى |
تسأل سماحتكم عن الحبوب التي تمنع العذر الشرعي من أجل أن تتمكن المرأة من الصيام أو من الحج؟
لا مانع من تعاطي الحبوب في رمضان أو في أيام الحج لمنع العادة الشرعية إذا كانت الحبوب ليس فيها مضرة، إذا كانت تعرف أنه ليس فيها مضرة عليها فلا بأس أن تستعملها لمنع العادة حتى تصوم مع الناس وتصلي مع الناس، وهكذا في الحج حتى لا تتعطل كل هذا لا بأس به -إن شاء الله-؛ لأنه مصلحة بلا أذى، أما إذا كان فيه مضرة عليها تضر رحمها أو تضر بدنها فلا يجوز.
الزوار : 244
20-04-2014
فتاوى |
يقول -صلى الله عليه وسلم- في شأن خروج النساء: (أذن لكن بالخروج لحاجتكن). ما المقياس الذي تقدر فيه الحاجة المسموح للمرأة بالخروج من أجلها، وإن كان محرمها من الرجال يستطيع أن يكفيها حاجتها، فهل يباح لها الخروج وخاصةً إذا كانت حاجتها شراء الملابس، وإن لم يكن
كل امرأة أعلم بحاجتها، هذا شيء لا يتحدد, كل امرأة أعلم بحاجتها، فإذا رأت أن محرمها أو غيره لا يكفي ولا يحصل به المقصود، فلها الخروج، أما إذا كانت تعلم أن زوجها أو أخاها يحصل به المقصود وليس هناك حاجة إلى خروجها فالأولى بها ألا تخرج وأن تكتفي بمحرمها من أخ أو زوج أو غيرهما أو بغيرهما ممن تطمئن إليه وتثق به من الرجال أو النساء يكفونها المؤونة؛ لأن خروجها عرضة لشر كثير، فلا ينبغي لها أن تتساهل في ذلك، فالخروج عند الحاجة مع التستر والتحفظ والبعد عن أسباب الفتنة والريبة، هذا أمر مطلوب ولهذا قال -جل وعلا-: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ (33) سورة الأحزاب. فأمر بلزوم البيوت يعني إلا عند الحاجة، وقد كان أزواج النبي يخرجن للحاجة وهكذا أزواج المؤمنين يخرجن للحاجة، فإذا خرجت لحاجتها من زيارة قريب أو عيادة مريض أو صلة رحم أو شراء حاجة من السوق، وترى أن شرائها لها أولى، لأنها أعلم بحاجتها وأعلم بالصفة التي تريد فلا حرج في ذلك، وإذا تيسر لها أن يكفيها غيرها فذلك خير لها وأفضل. جزاكم الله خيراً.
الزوار : 240
21-04-2014
فتاوى |
سؤالها حول خروج المرأة من بيتها، إما للتعليم في المساجد، أو للدعوة إلى الله، أو للزيارة وصلة الأرحام، وتسأل: كيف يكون هذا، ولاسيما إذا لم يكن لديها من يذهب بها في سيارته، هل تركب مع أجنبي؟
هذا عمل طيب خروجها للتعليم أو النصيحة أو عيادة المريض أو زيارة الأقارب الطيبين كل هذا عمل طيب، لكن عليها أن تتحرى الأمر الشرعي، تكون متسترة بعيدة عن أسباب الفتنة، لا تبرج ولا تبدي شيء من زينتها وتكون متحفظة متسترة بعيدة عن أسباب الفتنة، ولا تخرج بطيب لأن الطيب يفتن الناس أيضاً فتذهب إلى المسجد أو إلى المستشفى أو إلى جيرانها أو أقاربها لا بأس بذلك ولو وحدها، تمشي على قدميها إذا كان ما في خطر مكان آمن فلا حرج تذهب على رجليها مثل ما كان نساء الصحابة يخرجون في المدينة، إما إذا كان هناك خطر فليس لها الخروج إلا مع من تأمن أما جار أمين أو امرأة طيبة تمشي معها في السوق حتى تصل أما مع السواق في السيارة فلا، لأنه خطير، قد يذهب بها السواق إلى مالا تحمد عقباه فليس باختيارها،فلا تركب مع السائق لوحدها لا بد أن يكون معها آخر إما زوجة السائق أو شخص آخر أو محرمها إن تيسر أو امرأة أخرى بأن تكون على طريقة آمنة،تذهب معه في طريقة مأمونة لا تتهم فيها ولا تكون وحدها بل يكون معهم ثالث أو رابع لا بد من هذا أما وحدها لا ، لا تركب معه وحدها، أو مع ثالث لكن متهم ، تتهم به ليس بجيد لا تكون معه،لا تكون في السيارة مع السائق إلا بطريقة آمنة بطريقة طيبة ليس فيها خلوة.
الزوار : 236
21-04-2014
فتاوى |
ما حكم ذهاب النساء إلى محل تصفيف الشعر أو الكوافيرة -كما يسمونه- علماً بأن هذه المحلات لا يدخلها غير النساء؟
نصيحتي أن لا يذهبن إلى ذلك، وأن تعطل هذه المحلات؛ لأنه يخشى فيها الشر والفتنة، وعمل أشياء لا حاجة إليها، فالمرأة والحمد لله تستطيع تعدل نفسها في بيتها مع أمها أو أخواتها أو صديقاتها فيما تحتاج إليه. ولا ينبغي التكلف، نشر الشعر معروف، وكذلك فتل العمايل معروف، ولا حاجة إلى هذه المحلات التي أحدثها الناس، وربما يكون فيها فتنة وشر، فينبغي تركها. المقدم: وهذا مؤكد سماحة الشيخ؟ الشيخ: هذا الذي بلغنا، بلغنا أنها لا خير فيها، فينبغي تركها.
الزوار : 236
21-04-2014
فتاوى |
أسأل سماحتكم عن حكم من تحلق رأسها تشبهاً بالرجال، هل هذا جائز أو لا؟
لا يجوز حلق الرأس للمرأة، يجب أن تبقي الرأس؛ لأنه جمالٌ لها وزينة لها، وفرقٌ بينها وبين الرجال، فليس لها حلقه حتى في الحج إنما تقصر في الحج وفي العمرة كذلك لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (ليس على النساء حلقٌ وإنما يقصرن) والرأس لهن جمال فليس لهن حلقه إلا إذا كان علة مرض ورأى الأطباء أن يزال للمرض هذا شيء آخر للعلة، وإلا ليس لهن حلقه تساهلاً أو تقليداً للكفرة أو لغيرهم ،لا, بل الواجب تربيته والعناية به لما فيه من الجمال، لكن إذا خففت منه وقصرت منه فلا بأس لطوله أو لكثافته.
الزوار : 245
21-04-2014
فتاوى |
بنت أخي هل زوجها يكون محرماً لي؟
بنت أخيك ليس زوجها محرماً لك هذا بنتك، بنت بنتك نعم، أما بنت أخيك لا، ولا بنت أختك، ليس زوجها محرماًَ لك وإنما المحرم زوج البنت, زوج بنت البنت, زوج بنت الابن هذا محرم, زوج الأم, زوج الجدة محرم, يعني الذرية والأصول زوج البنات, وهكذا أزواج بنات البنات وبنات البنين هؤلاء محارم, وكذلك أزواج الأمهات والجدات محارم. جزاكم الله خيراً.
الزوار : 283
21-04-2014
فتاوى |
ابن أخي له بنات متزوجات هل أزواجهن محرمٌ لي؟
رمثلما تقدم لا، أزواج بنات الأخ وبنات الأخت ليسوا محارم تقدم, المحرم زوج البنت, وزوج بنت البنت, وزوج بنت الابن, بنت ولد المرأة وإن نزل هؤلاء هم المحارم, وهكذا زوج الأم, زوج الأم محرماً لبنتها إذا كانت قد دخل بها إذا كانت الأم قد وطئها؛ لقوله –سبحانه-: وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ (23) سورة النساء. والدخول الوطء, فزوج أمها محرمٌ لها إذا كان قد وطئ أمها, ولو كانت ليست في حجرها -وصف الحجر وصف أغلبي- وهكذا زوج جدتها من أمها, أو من أبيها هو أيضاً محرمٌ لها إذا كان قد دخل بالأم.
الزوار : 301
21-04-2014
فتاوى |
كيف يقابلن غضب الوالد ذلكم؟
الواجب على كل حال المخاطبة الطيبة، والرفق به وأن يكلم بالكلام الطيب، يخبر بالفتاوى التي تنشر من طريق نور على الدرب, أو من طريق كتب أهل العلم حتى يتبين له الصواب، وإذا تيسر أن بعض أهل العلم ممن تعرفون تقولون له ينصحه ويتصل به, ولو من طريق الهاتف أو من طريق المكاتبة لا بأس، أو تنصحونه يسمع نور على الدرب، يسمع الشريط الذي فيه هذه المسائل لعل الله أن يهديه، المقصود أن الواجب عليكن الرفق والكلام الطيب مع الوالد حتى الكبير وإن أساء إليكن فعليكن أنتن الكلام الطيب والرفق والصلة الحميدة مع الوالد ومع الوالدة أبداً دائماً دائماً. جزاكم الله خيراً. - لكن لا يطعنه في الكشف على غير المحارم؟ ج/ لا يطاع الأب ولا الأم ولا غيرهما في المعصية، لا في هذا ولا في غيره (إنما الطاعة في المعروف, لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق).
الزوار : 258
21-04-2014
فتاوى |
كان لي زوجتان فطلقت إحداهما وبقيت في بيتي وقد انتهت العدة، وما زالت في البيت أراها وتراني؛ لأن عندها أولاد، فهل هذا جائزٌ، وما الحكم في ذلك؟
إذا كان الطلاق رجعياً -طلقة أو طلقتين- فلك العود لها بنكاح جديد، أما إن كان الطلاق بائناً بأن طلقتها آخر الثلاث فإنها تحرم عليك، حتى تنكح زوجاً غيرك، وبكل حال عليها بعد العدة أن تحتجب عنك، حتى ولو كان الطلاق طلقة واحدة، عليها الاحتجاب، ولا تخلو بها؛ لأنها صارت أجنبية لخروجها من العدة إذا كان رجعية طلقة أو طلقتين، أما إذا كان الطلاق بائناً بأن كان الطلقة آخر ثلاث فإنها تحرم عليك من حين الطلاق، وليس لها أن تخلو بك ولا أن تخلو بها ولا أن تنظر إليها، بل يجب عليكما الحذر كالرجل الأجنبي مع الأجنبية، أما بقائها عندك في البيت فهذا فيه تفصيل، إذا كانت مضطرة إلى ذلك، وفي دور خاص أو شقة خاصة، فلا حرج أن تبقى مع أولادها أو تستأجر لها بيتاً تكون فيه مع أولادها، ولكن بكل حال لا تخلو بها ولا تنظر إليها، يعني: لا تكشف لكن بل تتغطى عنك وتحتجب ولا تخلو بها، حتى يجعل الله فرجاً ومخرجاً، إما بزواجها أو بوجود بيتٍ آخر تنتقل إليه. جزاكم الله خيراً
الزوار : 242
21-04-2014
فتاوى |
تسأل عن حكم إزالة الشعر الواقع في الوسط بين الحاجبين، هل يجوز للمرأة إزالته أو لا؟
لا أعلم مانعاً من ذلك، لأنه ليس من الحاجبين، وإن تركته احتياطاً فحسن، وأما زواله فلا أعلم فيه بأساً؛ لأنه ليس من الحاجبين اللذين جاء فيهما النهي عن النمص، وإن تركته أخذاً بقول من قال إن النمص يشمل جميع الوجه شعر جميع الوجه فهذا من باب الاحتياط من باب: (دع ما يريبك إلى ما يريبك) وإلا فالأصل أنه ليس من الحاجبين، وإنما هو جزء بينهما، وقد يسبب شيئاً من التشويه أو الكراهة من الزوج، فالحاصل أنه لا حرج فيه إن شاء الله، وإن ترك على سبيل الاحتياط فأرجوا أن ذلك حسناً إن شاء الله عملاً بالعموم.
الزوار : 224
21-04-2014
فتاوى |
بالنسبة لزينة المرأة من الذهب هل لها مقدار معين؟، وإذا كان ذات وزن كبير -مثلاً- فكيف تكون الزكاة؟
ليس للحلي للمرأة مقدار معين فيما نعلم، بل لا بأس أن تتزين بما يسر الله لها من الزينة من الأساور والقلائد والخواتم ونحو ذلك، وإذا بلغت هذه الزينة من الذهب النصاب عشرين مثقالاً يعني أحد عشر جنيه ونصف بالجنيه السعودي وبالغرام اثنين وتسعين غرام متى بلغت النصاب هذا وجب عليها الزكاة في أصح قولي العلماء، أنها تزكي في الألف خمسة وعشرون، يعني ربع العشر، هذا هو الصواب، وقال بعض أهل العلم أن الحلي ليس فيها زكاة، والصواب أن فيها الزكاة؛ لأنه ورد في ذلك أحاديث صحيحة صريحة تدل على ذلك، -والله ولي التوفيق-.
الزوار : 220
21-04-2014
فتاوى |
تسأل عن (القَصّة) للمرأة، هل هي جائزة أم لا؟
إذا دعت الحاجة إلى ذلك لا بأس بتقصيرها، وإن تركتها زينةً وجمالا وأرسلتها وراء ظهرها وراء الرأس كفى، وإن دعت الحاجة إلى تقصيرها وقصها، أو قص بعض الرأس حتى يخف فلا حرج في ذلك، ولاسيما إذا كان زوجها موافقاً عليها، إذا كان عندها زوج موافق فلا حرج، أما إن كان ما عندها زوج فالترك أحسن؛ لأن الرأس جمال لها، فإذا دعت الحاجة إلى قص شيء منه تخفيفاً وليس القصد مشابهة الكفار ولكن قصدها التخفيف فلا بأس بذلك على الصحيح لا حرج في ذلك، وقد ثبت عن أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- لما توفي -صلى الله عليه وسلم- قصصن من رؤوسهن تخفيفاً، فالحاصل أن المرأة لها أن تقص من الطويل، سواءٌ من القصة أو من أطراف العمائل للتخفيف والتيسير، وإن تركت ذلك فهو أجمل وأفضل.
الزوار : 237
21-04-2014
فتاوى |
هل يجوز للمرأة أن تستعمل الحناء وهي حائض أو في النفاس؟ جزاكم الله خيراً.
لا حرج في استعمال الحناء في الحيض والنفاس لا حرج أن تتحنى وهي حائض أو نفساء, لا حرج في ذلك. جزاكم الله خيراً
الزوار : 261
21-04-2014
فتاوى |
اضطرت لكشف وجهها أمام الطبيب من أجل الكشف على الأسنان، ومن أجل أخذ صورة للمستشفى، فما هو توجيهكم؟
إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس, كما تكشف عن يدها وعن رجلها وعن بطنها على حسب الحاجة, إذا كان المرض في شيء من بدنها ولم يتيسر لها امرأة دعت الحاجة إلى الطبيب لعدم وجود طبيبة مختصة فلا حرج تكشف على قدر الحاجة, إذا كان في الأسنان تكشف له الفم فقط بقية الوجه ما له لزوم، فإذا كان في العين تكشف له العين وهكذا الرجل تكشف له الرجل، اليد اليد، وهكذا على حسب الحاجة, الكشف في الشيء الذي تدعو الحاجة إلى كشفه والباقي يستر. جزاكم الله خيراً
الزوار : 234
21-04-2014
فتاوى |
ما هي المسافة التي سمح بها الشرع لخروج المرأة وحدها دون محرم، وكيف التوفيق بين الروايات التي جاءت تحدد المسافة بثلاثة أيام في إحدى الروايات، ويومين في رواية أخرى، ويوم واحد في رواية ثالثة، وما مقدار مسيرة اليوم بالكيلو متر؟
القاعدة في هذا هو أن ما يسمى سفراً ليس لها الخروج إليه إلا بمحرم، كل ما يسمى سفراً ليس لها أن تسافر إلا بمحرم، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم)، وفي رواية (مسيرة يوم وليلة)، وفي رواية: (مسيرة يوم)، وفي بعضها (مسيرة ليلة)، وفي بعضها: (مسيرة ثلاثة أيام)، وفي بعضها: (مسيرة بريد)، والبريد نصف يوم. قال العلماء رحمة الله عليهم في هذا: إن هذا اختلف بحسب أسئلة السائلين، فبعض السائلين يقول: إذا أرادت المرأة أن تسافر مسيرة يوم، هل لها الخروج، فيقول النبي: لا تسافر مسيرة يوم، وسائل آخر: يقول ليلة، وسائل آخر: يقول ثلاثة أيام، فأجابه النبي -صلى الله عليه وسلم- على حسب الأسئلة، ويحتمل أنه -صلى الله عليه وسلم- أنه أجاب بذلك على حسب ما نزل من الوحي، ثم خفف الله -جل وعلا- في ذلك وأذن في السفر فيما كان لا يسمى سفراً ومنع ما كان يسمى سفراً، فالحاصل أن التحديد قد يكون للأسئلة وقد يكون أن الله -جل وعلا- منع من مسيرة بريد ثم منع من مسيرة يوم وليلة ثم من مسيرة ثلاثة أيام لحكمة بالغة ولكن حمل ذلك على أن المقصود ما يسمى سفر هو مطابق للأدلة الشرعية، ولهذا في الرواية الأخرى الصحيحة في الصحيحين لم يقيد، بل قال:لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، وأطلق كما في الصحيحين من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- وهذا يجمع الروايات كلها، فكل شيء يسمى سفر وأقله نصف يوم، وهو البريد فلا تسافر إليه؛ لأنها عرضة للشر والفساد والخيانة، فلا ينبغي لها أن تخاطر في سفرها من دون محرم، والمحرم زوجها، وهكذا من تحرم عليه على التأبيد، بنسب كأخيها وأبيها أو لرضاع كأخيها من الرضاعة وعمها من الرضاعة ونحو ذلك، واليوم والليلة بالكيلو ثمانين كيلو تقريباً خمسة وسبعين كيلو تقريباً، نصف اليوم بالكيلو أربعين كيلو تقريباً، يعني يوم وليلة يعني أربعة وعشرين ساعة، نصفها اثنا عشر ساعة بالكيلو أربعين كيلو تقريباً، فنيغي لها أن تبتعد عما يقارب هذا المعنى، وهو نصف يوم يعني أربعين كيلو تقريباً، وأما الشيء العادي في البلد وأطراف البلد فلا يحتاج إلى محرم إذا كانت مع من تطمئن إليه من النساء أو كانت في محل آمن وقرية آمنة لا تخشى شيئاً فلا بأس أن تخرج في أطراف البلد وحاجات البلد ومن بيت إلى بيت ولو كان كيلو كيلوين ثلاثة أربعة كل هذا لا يضر، إذا كان الأمن متوفراً ولا خطر في ذلك، وليس هناك ريبة.
الزوار : 235
21-04-2014
فتاوى |
بالنسبة لما تستعمله بعض النساء مما يسمى لفافات الشعر، أو المطاوي كما يسمينه، الذي يعمل على لف الشعر، هل يعتبر هذا تغير لخلق الله، أم يجوز للمرأة أن تستعمله؟
لا أعلم فيه حرجاً لف الشعر وربطه لا أعلم فيها شيئاً، قد يشبه أسنمة البخت التي جاءت في الحديث في قوله - صلى الله عليه وسلم -: (صنفان من أهل النار لم أرهما رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس-يعني ظلماً- ونساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها) هؤلاء النساء المذمومات أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - من علاماتهن أن رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، قال أهل العلم في البخت المائلة أن لها شبه السنامين بينهما فجوة فإذا لبدت على رأسها أشياء تجعلها كالسنامين كره ذلك، لأنها تشبهت بهؤلاء النسوة اللاتي هذه علاماتهن، أما إذا كانت هذا التلبيد قليل ولا يشكل شبه سنامين وليس لهما ما يقربهما إلى هذا الوصف فلا حرج فيه، إذا كان قصدها أنه كان يؤذها إذا كان عمائم مطروحة تؤذيها بعض الأحيان أو ترى أن هذا أستر لها في خروجها ودخولها بين أحمائها وغير أحمائها فلا حرج في ذلك، لكن عند الصلاة تحلها تجعلها مائلة على حالها، وعند مسح الرأس تتركها حتى تمسح رأسها في الوضوء حتى يعم مسح الرأس يعني من مقدم الرأس حتى منابت الشعر، إلى مؤخر الرأس تطرح العمائم حتى تمسح على جميع رأسها من مقدمه إلى آخره، وما انحدر من العمائم بعد ذلك لا يجب مسحه المسح يكون لمنابت الشعر من المقدم إلى المؤخر، وتطرح العمائم حتى تمسح على مقدم رأسها ومؤخره، ولا تفعل أشياء مما يشبه من قال فيهن - صلى الله عليه وسلم -: (كأسنمة البخت المائلة)، تبتعد عن هذا الوصف مهما أمكن.
الزوار : 268
21-04-2014
فتاوى |
إذا كان للمرأة شارب فهل لها زواله؟
نعم، إذا كان فيها شيء يشوه الخلقة كالشارب واللحية فإنها تزيل ذلك، أو كان شعراً في الوجه يشوه الخلقة الزائد على المعتاد فإنها تزيله؛ لأنه ليس من النمص، النمص هو إزالة الحاجبين أو الشعر الذي في الوجه المعتاد الذي ليس فيه تشويه يترك، لأنه -صلى الله عليه وسلم- لعن النامصة والمتنمصة، وقال جماعة من أئمة اللغة: إن النمص أخذ شعر الحاجبين، وقال آخرون: إنه أخذ شعر الوجه، فينبغي ترك ذلك إلا إذا كان فيه تشويه كالشارب واللحية والشعور الزائدة في الوجه المستنكرة فهذا لا بأس بإزالته.
الزوار : 243
21-04-2014
فتاوى |
أنا مقيمة في المملكة حالياً وملتزمة بالحجاب الشرعي، وعندما أرجع أترك الحجاب وأكشف الوجه والكفين؛ لأن البلد كله على ذلك الحال، فهل صلاتي وزكاتي وحجي وجميع أعمالي تكون باطلة لتصرفي هذا؟
ليست أعمالك باطلة، هذه معصية، ولكن أعمالك إن شاء الله صحيحة وليست باطلة، ولكنك أخطأت في التساهل ولو أن أهل البلد تساهلوا لا تتساهلي أنتِ، فإذا أهل البلد شربوا الخمر لا تشربي الخمر، وإذا تركوا الحجاب لا تتركي الحجاب، وإذا صاروا يغتابون الناس لا تغتابي الناس أنتِ، وإذا صاروا يسبون الناس لا تسبين الناس ، ليسوا بقدوة، المؤمن يخالف الباطل ولو كان وحده ، فالجماعة من وافق الحق وإن كان وحدها، فعليك بالحق إلزميه وإن كنت وحدك لا في الحجاب ولا في غيره - وفق الله الجميع-.
الزوار : 261
23-04-2014
فتاوى |
إذا نسيت المرأة وارتدت ثوباً كان عليه عطراً وقد نسيت ذلك، وخرجت بهذا الثوب، فهل تكون آثمة؟
إذا نسيت ولم تشعر به إلا بعد ذلك ليست آثمة، الله يقول: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [(286) سورة البقرة]. فقال الله: قد فعل. فإذا علمت تزيله، إذا علمت تزيله في المحل الذي تعلم فيه حيث أمكن، فإن لم يمكن فإنها معذورة حينئذٍ حتى تصل إلى بيتها.
الزوار : 236
23-04-2014
فتاوى |
ما حكم الدين في علاجات منع الحمل واستعمالها؟ حيث أنني متزوج وعندي أطفال، والطفل عندي لما يولد لا يرضع من أمه لأنه لا يوجد بها حليب، وتتم تغذية الطفل بواسطة علب الحليب المجفف مما يؤدي باستمرار إلى إصابة الطفل في النهاية بالتهابات واضطرا بات نتيجة هذه التغذية مما يضطرنا إلى مراجعة الطبيب والصيدلية التي تعتبر مراجعتها إرهاب بسبب ارتفاع التكاليف، حتى أني أعجز عن تأمين مصروف العائلة الشهري بسبب ارتفاع الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة التي لا تطاق، وأريد أن أعرف رأي الدين في استعمال علاجات منع الحمل حتى أستعملها، حتى أستطيع تأمين الحياة لعائلتي التي أجد مشقة في تأمين احتياجاتها الضرورية، وإذا كان الدين لا يسمح في استعمال العلاجات فما لي سوى أن أعتزل زوجتي، لذلك أرجو أن تتفضلوا علي بالإجابة؟
علاج منع الحمل كثير، لكن هناك حبوب معروفة يعرفها الأطباء إذا تناولتها المرأة لعدم توالي الحمل لمدة سنة أو سنتين لا بأس في ذلك، لأنها الحاجة إلى ذلك، لا حرج في ذلك، وإن أرضعت الطفل ولم تتركه للحليب المجفف فذلك أفضل لها، إذا تيسر لها أنها ترضعه وحصل فيها لبن فكونها ترضعه هذا من أسباب عدم حملها، ما دامت ترضعه حتى تفطمه، هذا في الغالب -بإذن الله-، إذا كانت ترضع فإنها لا تحمل في الغالب، فترضعه وتكفي زوجها مؤونة التعب في الصيدليات وشراء الحاجات الأخرى، فإذا قدر أنه ليس فيها حليب فإنه يعتني بما يجب هذا الطفل وسوف يعطيه الله من فضله: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً [الطلاق:2)]. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً [الطلاق:4)]. فعلى والد الطفل أن يستعين بالله وأن يسأله من فضله وأن يتعاطى الأسباب الجيدة ، أسباب الرزق، وله البشرى ، سوف يعطيه الله من فضله سبحانه وتعالى ولا بأس أن تعاطى المرآة الحمل لمدة سنة وسنتين رفقاً بالوالد عن توالي الحمل، ورفقاً بها عن مشقة الحمل هذا بعد هذا بسرعة ، لا حرج في هذا -إن شاء الله- ، وإن صبرت على الحمل ، وصبره هو على الحمل ولو توالى فهذا خير إلى خير ولعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله وينفع المسلمين. فالحاصل أن تعاطي حبوب الحمل لا بأس بها عند الحاجة إليها لكن لا يطول، لمدة سنة، سنتين، ثم تترك حتى تحمل وحتى يكثر الأولاد، والله هو الرزاق ولا ينبغي للوالد أن يخشى مشقةً من المؤونة فإن الله سوف ييسرها ويعينه إذا لجأ إليه، واستعان به -سبحانه وتعالى-.
الزوار : 248
23-04-2014
فتاوى |
هل يجوز لي أن أتحدث مع ابن عمي أو خالي في شؤون الحياة وأمور الدين مع وجود أبي وأمي؟
نعم لا حرج، أما خالك فهو محرم، وابن عمك وابن خالك لا بأس ليس بمحرم لكن التحدث معهم في أمور تنفع، مع الحجاب, مع ابن عمك، وابن خالك, وعدم الخلوة لا بأس أن تقولي له أنا في حاجة إلى كذا، وش الشغل الفلاني هل يوجد في السوق, كيف حالك, كيف أهلك, كيف أولادك, ومع الخال, ومع العم من باب أولى؛ لأنهما محرم, فالمقصود التحدث مع المحرم وغير المحرم بما تحتاجه المرأة في شؤونها أو في ما تريد أن تشتريه أو ما أشبه ذلك, أو تسألهما عن أهليهم أو عن صحتهم كل ذلك لا بأس به لكن مع الحجاب إذا كان المتحدث إليه غير محرم، مع الحجاب وعدم الخلوة.
الزوار : 231
23-04-2014
فتاوى |
هل يجوز للمرأة أن ترفع الشعر الموجود في الوجه وتعدل الحواجب، وذلك برفع الشعر الزائد عن الحاجب؟
ليس لها ذلك، ليس لها أن تغير شعر الحاجبين، ولا الشعر العالي في الوجه،بل تدع ذلك لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم-: (لعن النامصة والمتنمصة)، وذكر أئمة اللغة أن النمص أخذ شعر الحاجبين وشعر الوجه، فالواجب ترك ذلك، إلا إذا كان في شعر الوجه شيءٌ يخالف المعتاد ويشوه الخلقة في الشارب أو اللحية فإن هذا يزال عند أهل العلم ولا حرج في ذلك، أما الشعر العادي يسيل قد يكون في الوجه هذا يترك، وهكذا الحاجبان لا يجوز أخذهما ولا تخفيفهما، لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- لعن النامصة والمتنمصة، والنمص فسره أهل العلم في اللغة بأنه أخذ الحاجبين وشعر الوجه.
الزوار : 207
23-04-2014
فتاوى |
هل يجوز للمرأة أن تسلم على طفل لم يبلغ الثانية عشرة، وتظهر شعرها أمامه؟
الله -جل وعلا- يقول: وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا [(59) سورة النــور]. فدل على أن التحجب عنهم إذا بلغوا، والبلوغ يكون بخمسة عشر سنة فأكثر، أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج، أو بالاحتلام، بالإنزال عن شهوة في النوم أو في اليقظة، فإذا كان ابني اثني عشر أو ثلاثة عشر فهو مقارب ومراهق، فالتحجب عنه أحوط وأولى، فلا تكشف الشعر ولا غيره من بدنها، فالتحجب من المراهقين أولى لأنهم من أهل الشهوة والفتنة، فالتحجب عنهم أولى وأحوط.
الزوار : 219
23-04-2014
فتاوى |
زوجتي تصر على العمل موظفةً بأحد المصالح، مع العلم بأن مكان العمل ذاته ليس فيه اختلاط، ولكن الطريق إليه لا يخلو من الاختلاط، فما حكم عملها إذا كانت لا تحتاج لعملها هذا أبداً، وهي ليست في حاجة مادية إليه، وتتكلف في الذهاب والعودة؟ مع العلم أنها محتشمة، وماذا عليّ من الناحية الشرعية إذا أذنت لها، وهل يحق لي منعها؟
إذا كان محلها ليس فيه اختلاط وإنما هو محل نساء وليس فيه خطر من جهة عرضها فلا بأس أن تعمل، وعليك أن توصلها إلى المحل بالطريقة السليمة، إذا كان الطريق فيه خطر، عليك أن توصلها إليه بالطريقة السليمة، ولك أن تمنعها من ذلك إذا كنت ترى أن في ذلك مشقة عليك أو عليها، أو خطر عليك أو عليها، لك أن تمنعها، إلا أن تكون شرطت عليك في النكاح وأنها تبقى في عملها شرطا بينك وبينها، فإذا كان هناك شرط في النكاح أنك تبقيها في العمل المذكور فالمسلمون على شروطهم، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج) لكن عليك أن تلاحظ الذهاب بها، أو يذهب بها بعض أولادها الكبار، أو إخوتها حتى تصل إلى المحل بأمان أو بطريقة سليمة، ما دام المحل ليس فيه خلطة، وليس فيه خطر فلا حرج في ذلك، إن شاء الله.
الزوار : 215
23-04-2014
فتاوى |
إذا سافرت المرآة إلى الخارج فما حكم الحجاب مع كشف الوجه؟
المرأة في الخارج كالداخل ليس لها كشف الوجه بل عليه أن تحتجب في الداخل والخارج، لأن الله -عز وجل- قال: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53]. وقال -سبحانه وتعالى-: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ [النور:31)]. .. الآية. فالواجب عليهن التستر والتحجب مطلقاً في الداخل والخارج؛ لأن الرجال في الخارج كالداخل يخشى منهم الفتنة ويخشى عليهن الفتنة، النساء أيضاً فالحاصل أن الخارج والداخل سواء في وجوب الحجاب.
الزوار : 209
23-04-2014
فتاوى |
إنها فتاة في التاسعة عشرة من عمرها وهي متمسكة بأوامر الله - سبحانه وتعالى - من صوم وصلاة وحجاب يسترها، تربطها علاقة حب صادقة مع إحدى أخواتها، لكنها تلحظ عليها بعض الملاحظات، كعدم الاهتمام بالحجاب وما أشبه ذلك، هل تستمر في صداقتها معها أو تنفصل عنها؟
تستمر بالنصيحة والتوجيه وحثها على الحجاب لعل أن يهديها بها، فإن يئست منها ولم تر فائدة في هذه النصيحة فينبغي لها أن تنفصل عنها حتى لا تنسب إليها، وحتى لا تقر المنكر، لكن مهما استطاعت أن تؤثر عليها بالنصيحة والتوجيه ، أو توصي من تعظمهن أن ينصحوها وأن يتكلموا معها فإن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، كأن توصي أباها أو أخاها ، أو توصي بعض النساء الجيدات حتى ينصحنها هذا من باب التعاون على الخير، فإذا لم تجدِ النصائح ولم تجدِ الأسباب فالانفصال عنها وعدم اتخاذها صاحبة هو الذي ينبغي.
الزوار : 238
23-04-2014
تصميم وتطويركنون