المادة

هل يجوز للمرأة أن تسلم على طفل لم يبلغ الثانية عشرة، وتظهر شعرها أمامه؟

الله -جل وعلا- يقول: وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا [(59) سورة النــور]. فدل على أن التحجب عنهم إذا بلغوا، والبلوغ يكون بخمسة عشر سنة فأكثر، أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج، أو بالاحتلام، بالإنزال عن شهوة في النوم أو في اليقظة، فإذا كان ابني اثني عشر أو ثلاثة عشر فهو مقارب ومراهق، فالتحجب عنه أحوط وأولى، فلا تكشف الشعر ولا غيره من بدنها، فالتحجب من المراهقين أولى لأنهم من أهل الشهوة والفتنة، فالتحجب عنهم أولى وأحوط.


عناصر المادة

تصميم وتطويركنون