المادة

إذا فاتت الركعة الأولى أو الثانية مع الجماعة، فهل يقرأ القاضي لصلاته سور مع الفاتحة

 

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

 

الصحيح أن ما يقضيه المأموم من الصلاة بعد سلام إمامه هو آخر صلاته، وعلى هذا فلا يقرأ فيه إلا الفاتحة إذا كان الفائت ركعتين، أو ركعة في الرباعية، أو ركعة في المغرب، أما الفجر فيقرأ الفاتحة وسورة، لأن كلتا الركعتين تقرأ فيهما الفاتحة وسورة

تصميم وتطويركنون