المادة

ما رأي فضيلتكم في إمامة من يعجز عن فعل بعض أركان الصلاة أو شروطها؟

 

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

 

المشهور من المذهب أن العاجز عن الشرط، أو الركن لا يكون إماماً للقادر

ولكن ليس في هذا دليل يطمئن إليه القلب، والراجح عندي: أنه يجوز، وأن من صحت صلاته صحت إمامته

إلا أن يقوم نص، أو إجماع خلاف ذلك، فيؤخذ بما يقتضيه النص، أو الإجماع، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الإمام: "إذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون"، والمصلي قاعداً عاجز عن القيام وهو ركن في الفريضة

تصميم وتطويركنون