المادة

على من تجب زكاة الفطر؟

 

محمد بن صالح العثيمين

 

الإجابة: تجب على كل إنسان من المسلمين ذكراً كان أو أنثى، صغيراً كان أم كبيراً، سواء كان صائماً أم لم يصم، كما لو كان مسافراً ولم يصم فإن صدقة الفطر تلزمه.

وأما من تستحب عنه فقد ذكر فقهاؤنا ـ رحمهم الله ـ أنه يستحب إخراجها عن الجنين ـ عن الحمل في البطن ـ ولا يجب.

ومنعها محرم؛ لأنه خروج عمّا فرضه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر.."، ومعلوم أن ترك المفروض حرام وفيه الإثم والمعصية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثامن عشر - كتاب زكاة الفطر.

تصميم وتطويركنون