المادة

هل على الفقير وأهله زكاة الفطر

 

اللجنة الدائمة

 

الإجابة: الحمد لله

إذا كان الأمر كما ذكره السائل من حال الفقير المسئول عنه ؛ فإنه يخرج الصاع عن نفسه إذا كان فاضلاً عن قوته وقوت من يعول يوم العيد وليلته ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « ابدأ بنفسك ثم بمن تعول » رواه البخاري 2/117 ، 6/190 ، ومسلم 2/717، 718، 721 ، برقم (1034، 1036، 1042) .

أما من يعولهم السائل فإذا لم يكن لديهم شيء يزكون به عن أنفسهم فتسقط لقوله تعالى : { لا يكلف الله نفساً إلا وسعها } [البقرة:286] ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : « لا صدقة إلا عن ظهر غنى » رواه البخاري ( 2،117، 6/190 ) ، ومسلم 2/717 برقم (1034) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » .

وبالله التوفيق .

تصميم وتطويركنون