المادة

هل يشرع للمرأة صلاة التراويح، وهل تقضيها إذا حاضت؟

 

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

 

نعم يشرع للمرأة أن تصلي صلاة التراويح إما في بيتها، وإما في المسجد، وإذا أتاها الحيض فإنها لا تقضيها، وذلك لأن الصلاة لا تقتضى لا فرضها ولا نفلها بالنسبة للحائض فلا يشرع لها أن تقضيها إذا ظهرت. والله أعلم

تصميم وتطويركنون