المادة
مات زوجها وقد كان لا يصلي، ماذا تفعل؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
إذا كان زوجك أيتها السائلة قد مات وهو لا يصلي، ولا يصوم فقد مات كافراً -نعوذ بالله من حاله- لأن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة كما دلت على ذلك نصوص الكتاب، والسنة، وما روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، قال عمر رضي الله عنه: "لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة"، وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "من لم يصل فهو كافر"، وروى مثله عن جابر، وقال بن مسعود: "من ترك الصلاة فلا دين له"، وقال بن عباس: "من ترك الصلاة فقد كفر". ونقل القول بتكفير تارك الصلاة عن معاذ بن جبل، وعبد الرحمن بن عوف، وأبي هريرة، وأبي الدرداء، وغيرهم من الصحابة. وقال به الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وعلى هذا فلا يجوز لك أن تدعي له بالرحمة والمغفرة، لأن الله تعالى يقول: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ}، ويقول لنبيه صلى الله عليه وسلم في المنافقين: {وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ}، ولا يجوز لوالديه ولا لغيرهم أن يدعوا له بالمغفرة والرحمة، لأن من مات كافراً فهو من أصحاب الجحيم، بقول الله الذي لا يخلف، فسؤال الله أن يغفر له اعتداء في الدعاء، لأنه سؤال ما لا يمكن إجابته. ولا يجوز العطف والحنو على من مات وهو لا يصلي، ولا أن يغسل، أو يكفن، أو يصلى عليه، أو يدفن في مقابر المسلمين، لأنه ليس منهم ولا يحشر معهم، وإنما يحشر مع أئمة الكفر فرعون، وهامان، وقارون، وأبي بن خلف كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد بإسناد جيد.
والمسلم المؤمن بالله واليوم الآخر لا تحمله العاطفة على أن يفعل ما لا يرضي الله، أو أن يحب ما لا يحبه الله، قال الله تعالى: {لا تجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإيمان وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ألا إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء إنما وليي الله وصالح المؤمنين" (رواه مسلم)، وسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذلك نافعه؟ قال: "لا ينفعه"، وسأل عمرو بن العاص رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يقضي عن أبيه العاص نذراً كان عليه؟ فقال: "أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد فصمت، وتصدقت عنه، نفعه ذلك"