المادة
حكم تكرر الجماعة في المسجد الواحد؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فأجاب فضيلته بقوله: إقامة جماعة ثانية في مسجد واحد على ثلاثة أقسام
الأول: أن يكون المسجد مسجد طريق كالذي يكون على خطوط المسافرين فلا إشكال في إقامة جماعة ثانية إذا فاتت الأولى، لأنه ليس له إمام راتب بل من جاء صلى
القسم الثاني: أن تكون إقامة الجماعتين راتبة بحيث يجعل للمسجد إمامان أحدهما يصلي أول الوقت، والثاني آخره، فهذا بدعة لا إشكال فيه، لأنه لم يرد عن السلف، وفيه تفريق الناس، وإدخال الكسل عليهم
القسم الثالث: أن تكون إقامة الجماعتين عارضة بحيث يأتي جماعة بعد انتهاء الجماعة الأولى فإقامة الجماعة الثانية هنا أفضل من الصلاة فرادى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله"، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: "مَن يتصدق على هذا فيصلي معه؟"يريد رجلاً دخل وقد فاتته الصلاة، فقام أحد القوم فصلى معه، فهنا أقيمت الجماعة الثانية بعد الجماعة الأولى، ولو كانت غير مشروعة ما ندب النبي صلى الله عليه وسلم إليها
ولا يصح القول بأن المبرر لها أن صلاة الثاني نفل، لأن المقصود الذي هو محل الاستدلال إقامة الجماعة الثانية وقد حصل، ولأنه إذا ندب إلى إقامة أولى، ثم إنه هل يمكن لو كان مع الرجل الداخل الرجل آخر فأقاما الجماعة أن يمنعهما النبي صلى الله عليه وسلم من إقامتها مع أنه صلى الله عليه وسلم ندب من كان قد صلى أن يقوم مع الداخل ليقيما الجماعة؟
وبهذا يتبين أنه لا وجه لإنكار إقامة الجماعة الثانية في هذا القسم وهو -أعني إقامتها- هو الذي درج عليه علماؤنا لوضوح الدليل فيه، والله أعلم