المادة
ما حكم صلاة خلف إمام لا يرى قراءة الفاتحة في الركعة الأخيرة ويرى أن التسبيح يجزئ عن قراءة الفاتحة؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
إن الصلاة خلف إمام لا يعرف هل هو يقرأ الفاتحة أم لا مع العلم أن ممن يرى أن آخر ركعة من الصلاة لا تجب فيها قراءة الفاتحة نقول: إن الصلاة صحيحة، ولو كان يرتكب ما تراه خطئاً، فإنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد التي نصاً صريحاً لا يحتمل التأويل
أما إذا وجد شخص يُعرف أنه يقرأ الفاتحة في كل ركعة فإن الأولى أن يصلي مع هذا الإمام الذي لا يقرأ الفاتحة في آخر ركعة
وأما ذهب إليه الإمام من أن آخر ركعة يجزئ فيها التسبيح فإنني لا أعلم له أصلاً في السنة، والسنة على أنه لابد من قراءة الفاتحة في كل ركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء في صلاته كيف يصلي، قال له صلى الله عليه وسلم: "وافعل ذلك في صلاتك كلها"، ومن بينها قراءة الفاتحة، فإن قراءة الفاتحة كما في الركعة الأولى تجب فيما بعدها من الركعات التي في آخر الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: "وافعل ذلك في صلاتك كلها"
وخلاصة الجواب أن الصلاة خلف من يخالف في أمر من فروع الدين في صلاته لا بأس بها