المادة
26-08-2012
الزيارات : 350
ما رأي فضيلتكم في إمامة من يعجز عن فعل بعض أركان الصلاة أو شروطها؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
المشهور من المذهب أن العاجز عن الشرط، أو الركن لا يكون إماماً للقادر
ولكن ليس في هذا دليل يطمئن إليه القلب، والراجح عندي: أنه يجوز، وأن من صحت صلاته صحت إمامته
إلا أن يقوم نص، أو إجماع خلاف ذلك، فيؤخذ بما يقتضيه النص، أو الإجماع، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الإمام: "إذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون"، والمصلي قاعداً عاجز عن القيام وهو ركن في الفريضة