المادة
يبطل المسح على الخفين بما يلي
343 |
29-03-2012
يبطل المسح على الخفين بما يلي
ا 1- إذا نزع الملبوس من القدم.
2- إذا لزمه غسل كالجنابة.
3- إذا تمت مدة المسح.
أما الطهارة فلا تنتقض بعد انتهاء المدة إلا بأحد نواقض الوضوء