المادة
ما حكم من جامع زوجته وهي حائض وما عليه؟ ما حكم من جامع زوجته وهي نافس وما عليه؟ ما حكم من جامع زوجته من الدبر وهل تطلق؟
عبد الرحمن بن ناصر البراك
الإجابة:
الحمد لله،
لقد دل القرآن ودلت السنة على تحريم إتيان الرجل امرأته وهي حائض، قال الله تعالى: {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ... الآية} [البقرة: 222]، وقال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن مجالسة الحائض والاستمتاع بها: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" يعني الجماع، والنفساء حكمها حكم الحائض في ذلك، فمن جامع امرأته وهي حائض أو نفساء عامداً فعليه التوبة إلى الله.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب عليه مع التوبة كفارة، بأن يتصدق بدينار أو بنصف دينار من الذهب، وزِنَة الدينار أربع غرامات ونصف، وقد جاء في ذلك حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: "يتصدق بدينار أو بنصف دينار"، وقد اختلف في صحة هذا الحديث وفي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فإن العمل به أحوط.
وأما إتيان المرأة في دبرها فإنه كذلك حرام لقوله سبحانه وتعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: 222] يعني في القبل وهو موضع الحرث، ويؤيده قوله سبحانه: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم} [البقرة: 223].
وقد جاءت أحاديث تدل على تحريم إتيان المرأة في دبرها، والدبر ليس موضعاً للحرث بل هو محل النجاسة ولهذا يسمى الحش، فيجب التنزه عن ذلك، كما أن قصده للاستمتاع مخالف للفطرة السوية.
فمن أتى امرأته في دبرها عالماً عامداً فعليه التوبة إلى الله والاستغفار من ذلك، ومن كان جاهلاً فعليه أن يحذر من ذلك بعد علمه بالتحريم، ولا تطلق المرأة بذلك، ولا أصل لهذا في كلام أهل العلم، وإنما هو من ظن العامة، ولا يجوز للمرأة أن تطاوع زوجها إذا أراد منها ذلك، بل إذا أصر على هذا فيجب عليها أن تختلع منه ولا تقيم معه على هذه المعصية، والله أعلم.
تاريخ الفتوى: 20-11-1425 هـ.