المادة
الكلام مع أخي الزوج والخروج أيام عدة الوفاة
سائلة تقول: إن إمام المسجد الذي بجوارها أفتاني بأنه لا مانع من الكلام مع أخ زوجي وغيره وأنا متحجبة الحجاب الشرعي، وهو الذي أمرني بأن أخرج في النهار عندما أكون متضايقة بحيث أرجع قبل الغروب،
لا بأس بالكلام مع أخ الزوج وخال الزوج وعمه ونحو ذلك لا حرج في ذلك مع البعد عن الفتنة، ....... تكلمه في حاجات وهي متحجبة لا حرج في ذلك والحمد لله، وكان المسلمون هكذا في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- يكلم الرجل زوجة أخيه، ويكلم الرجل جارته وقريبته وغير محرمه في الأمور التي يحتاجون إليها، مع النزاهة والبعد عن أسباب الريبة. أما خروج المعتدة من بيتها فهذا فيه تفصيل: إذا كان لحاجة كخروجها للمستشفى أو محكمة أو لأسباب أخرى فلا بأس، تشتري حاجة من السوق. أما للنزهة وسعة البال ترك هذا أولى، لأن الرسول قال للمعتدة: (امكثي في البيت حتى يبلغ الكتاب أجله) عدة الوفاة يعني، كونها تبقى في بيتها وكذلك عدة الرجعية كونها لا تخرج إلا بإذنه بإذن زوجها، هذا كله مشروع واجب على المرأة، لكن خروجها للحاجة مثل شراء حاجة من السوق، مثل مستشفى، مثل محكمة كل هذا لا بأس به، أما مزاورة الناس لا، لأنها في عدة والله قال: لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ[الطلاق: 1] إذا كانت عدة الرجعية، وهكذا عدة الوفاة، الرسول يقول للمتوفى عنها: (امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله) فتبقى في البيت إلا إذا كان هناك حاجة فلا بأس حاجة في السوق، تشتري لها طعام، تشتري حاجة لبهائمها، تذهب للمحكمة لأجل ادعاء خصومة، تذهب للمستشفى لأجل الحاجة الطبية ما فيه بأس.
عناصر المادة