المادة

تزوجت امرأة اسمها حصة، وأتت ببنت اسمها نورة ثم توفي زوج حصة وتزوجت رجلاً آخر، وأتت منه ببنت اسمها هند، وتزوجت نورة وأتت أيضاً ببنت وقامت نوره بإرضاع بنت أمها التي هي هند، ثم توفي زوج نورة وتزوجت رجلاً آخر، فهل يصح لهند أن تكشف لزوج أمها من الرضاعة، وأختها من أمها؟ علماً بأن هند رضعت من لبن رجل نورة الأول

هي صارت بنتاً لها، هند هذه التي هي أخت نورة إذا كانت نورة أرضعتها رضاعاً كاملاً وهو خمس رضعات فأكثر، في الحولين فإن هند تكون بنتاً لنورة، بنت لأختها الكبرى ويكون زوج نورة الجديد يكون محرماً لهند لأنه زوج أمها من الرضاعة فنوره هذه تزوجت زوجاً أخيراً، يكون بالنسبة إلى هند التي هي أختها يكون زوجاً لأمها من الرضاعة فيكون محرماً لها، لأن زوج الأم من النسب والرضاع محرم للبنت، وهند بموجب السؤال صارت بنتاً لأختها نورة الكبرى من الرضاعة، وزوج نورة يكون حينئذٍ زوج أم هند سواء كان زوجها الأول أو زوجها الآخر المقصود أنها صارت بنتاً لأختها نورة فأزواج نورة كلهم يكونون محارم، زوج نورة الموجود، أو زوج يأتي بعده، أزواج نورة أزواج لأم هند، فتكون هند محرماً، تكون هند محرم لهم وهم محرم لها بسبب الرضاع، لكن بشرط أن يكون الرضاع خمس رضعات فأكثر، يعني تكون نورة أرضعتها خمس مرات أو أكثر من خمس مرات حال كون هند في الحولين، إذا تم هذا الشرط فإن أزواج نورة يكونون محارم لأختها هند بموجب الرضاعة.


عناصر المادة

تصميم وتطويركنون