المادة
حكم استعمال حبوب منع الحمل، وحكم منع الحمل بأي طريق آخر
حكم استعمال حبوب منع الحمل، وما حكم أيضاً منع الحمل بطريق آخر غير الحبوب, كاللوالب وغيرها؟
الحمد لله, وصلى الله وسلم على رسول الله, وعلى آله, وأصحابه, ومن اهتدى بهداه أما بعد.. فإن الله-سبحانه-شرع لعباده النكاح لما فيه من الفائدة العظيمة, من غض البصر وحفظ الفرج, ولما فيه من تكثير الأمة, وإيجاد النسل, ولهذا قال-عليه الصلاة والسلام-: (تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة), فالسنة للمؤمن أن يبادر بالزواج وهكذا المؤمنة, وأن يجتهد في الإنجاب وأسباب الإنجاب في تكثير الأمة, ولوجود أولاد يرجى فيهم الخير من الذكور والإناث, وعليهما أن يجتهدوا في أسباب صلاح الأولاد, وقيامهم بما يجب عليهم لله-سبحانه-, ولعباده ولوالديهم؛ لكن إذا دعت الحاجة لمنع الحمل فلا بأس, كأن تكون المرأة مريضة يشق عليها الحمل لمرض في رحمها, أو مرض قرر الأطباء أنه يضرها الحمل فتأكل الحبوب, أو الإبر لمنع الحمل, كذلك إذا كانت المرأة لديها أولاد كثيرون تلد هذا مع هذا, وهذا على هذا ويشق عليها التربية إلا بين وقت وآخر فلا مانع أن تأخذ الحبوب لمنع الحمل, أو عملاً آخر لمنع الحمل في مدة الرضاع سنة سنتين حتى تستطيع أن تقوم بالتربية, وتقوى على مئونة التربية, أما منع الحمل من غير علة فظاهر الأدلة الشرعية أنه لا يجوز, وإنما يجوز عند الحاجة كالعزل يعزل الرجل عن امرأته للحاجة، والله ولي التوفيق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً
عناصر المادة