المادة

كنت قد خلعت ضرساً في أول شهر رمضان ، وبعدما خلعته كان يأتي بدم وأنا صائم ، ولاشك انه كان يدخل في جوفي دم بسيط ، ولم أفطر حين ذاك ، فما الحكم؟

قلع الضرس لا يبطل الصوم إذا احتاجه له للمؤمن، لا يبطل الصوم، إذا قلع ضرسه وهو صائم لا يضره لكن يتوقى دخول الدم إلى جوفه، يلفظه ويتمضمض حتى لا يذهب إلى جوفه شيء، وإذا ذهب شيء من غير عمد ولا قصد لا يضر الصوم. أما إن تعمد ابتلاع الدم فإنه يبطل صومه وعليه القضاء، لكن ليس له أن يتعمد ذلك ، بل يتوقى ذلك ويجتهد كما يتمضمض ويجتهد أن لا يذهب شيء على جوفه، فلو غلبه شيء من غير قصد لم يضر صومه. انتهى.


عناصر المادة

تصميم وتطويركنون