المادة

سماحة الشيخ بالنسبة للمرأة إذا وضعت حملها قبل رمضان بعشرة أيام, وانقطع عنها الحيض, فهل يجوز لها أن تصوم؟

نعم إذا وضعت حملها وانقطع عنها دم النفاس تصم ولو ما مضى عليها إلا عشرة أيام أو خمسة عشر يوما، متى انقطع الدم ورأت الطهارة تغتسل وتصلي, وتصوم ولو ما مضى إلا عشرة أيام, أو خمسة عشرة يوم, أو عشرين يوم، لكن إذا استمر معها الدم تبقى لا تصلي ولا تصوم حتى تكمل الأربعين أربعين يوماً، فإذا كملت الأربعين تغتسل وتصلي وتصوم ولا يمنعها الدم الذي بعد الأربعين دم فساد يصير، بعد الأربعين دم فساد, فإذا تمت الأربعون، أكملت الأربعين ولم تطهر فإنها تغتسل وتصلي وتتحفظ بشيء من الدم، بقطن ونحوه, وتتوضأ لكل صلاة؛ لأن نهاية النفاس أربعون، هذه نهايته فالدم بعد الأربعين يكون دم فساد، إلا إذا وافق عادة الحيض، إذا وافق العادة تجلس دم العادة.


عناصر المادة

تصميم وتطويركنون