المادة
حكم الصلاة أو الصيام عن الأموات
هل تجوز الصلاة أو الصيام عن الأموات، وهل يصل الأجر للمتوفى كأجر الحي أم يثاب فقط؟ وجهونا جزاكم الله خيراً.
أما الصلاة فلا يصلى عن الأموات، ولم يفعل هذا النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أصحابه، فالصلاة لا يصلى عن الأموات مطلقاً أما الصيام فلا بأس أن يصام عنه إذا كان عليهم دين، إذا مات الميت وعليه صوم نذر أو صوم كفارة أو صوم كفارة أو صوم من رمضان، لم يصمه وقد عافاه الله وصح من مرضه ولكن تساهل هذا يقضى عنه، لقول النبي- صلى الله عليه وسلم -: (من مات وعليه صوم صام عنه وليه)، متفق علي صحته، وفي المسند بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول: إن أمي وعليها صوم رمضان، أفصوم عنها؟ قال: (صومي عن أمك)، واستفتاه جمع غفير من الناس عن الصيام عن أمهاتهم وعن آبائهم فأفتاهم بأن يصوموا أما صوم التطوع فلا، لا يصام عنه التطوع، إنما يصام عنه إذا كان عليه صوم دين، صوم فرض واجب، فإذا صام عنه ولده أو أخته أو عمته أو أخوه كله طيب، لقوله- صلى الله عليه وسلم -: (من مات وعليه صيام صام عن وليه)، يعني قريبه، يشمل الأب والابن والأخ والعم ونحو ذلك، أما الصلاة فلا، لا يصلى عن أحد.
عناصر المادة