المادة
هل زكاة الفطر تكون طعام أم أموال ؟
الشيخ أبي إسحاق الحويني
الصحيح الراجح عند أكثر العلماء عند أصحاب المذاهب الثلاثة عند مالك والشافعي وأحمد أنها تخرج من قوت أهل البلد وهم يرون أن من أخرج مالاً لا يجزئه ذلك وعليه أن يعيد إخراج زكاة الفطر مرة أخري ، وكان الصحابة أصحاب أموال وليس كما يدعي البعض أنهم لم يكن عندهم أموال ومع ذلك ما ندبهم رسول الله_ صلي الله عليه وسلم_ ولا أمرهم بإخراج المال ، إنما كما قال بن عمر في الحديث المعروف ﴿ فرض النبي صلي الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل حر وعبد ذكر وأنثي صغير وكبير صاع من تمر أو صاع من شعير﴾ ، فأنت إن لم تكن صاحب زرع حتى تخرج شعير لكن أنت تشتري بهذا المال الزكوات من مطعوم أهل البلد ثم تخرجه بعد ظهور هلال العيد . والصحيح أن من أخرج زكاة الفطر في أول رمضان أو قبل العيد بيومين على الأقل ، وهذان اليومين الرواية التي في البخاري العلماء حملوها على أنه يخزن الحبوب حتى يظهر هلال العيد فيبدأ بالإخراج . والصحيح: إخراج زكاة الفطر بعد ظهور هلال العيد وأما من أخرج قبل ذلك فلا تجزئه هذه الزكاة ويلزمه أن يخرج زكاة الفطر مرة أخري ، أما الاحتجاج بمسألة أنك تخرجها مالاً بـ ( أنتم أعلم بأمور دنياكم ) فنقول أن زكاة الفطر ليست من الدنيا ، ما الذي أدخل الدنيا في زكاة الفطر ؟ هذه عبادة مشروعة وفيها نص كما ذكرته لكم .