المادة
ما حكم من يعمل بالحلاقة ويحلق اللحي ويقوم بعمل حلاقات معينة للشباب ؟
الشيخ أبي إسحاق الحويني
الذي يقوم بعمل أنواع الحلاقات التي جاءت من الخارج مثل الكابوريا أو من يقوم بحلق الشعر من على الجانبين ويترك مقدمة الرأس كما هي دون حلق وما شابه ذلك وهذا يسمي عندنا في الشرع بالقزع كما في حديث بن عمر أن النبي _صلي الله عليه وسلم_" نهي عن القَزَع" وهو أن يترك بعض الرأس كاسيًا وبعضه عاريًا . يقول شيخ الإسلام بن تيمية _رحمة الله عليه: أن الحكمة من النهي عن القزع قال أن هذا من تمام محبة الله عز وجل للعدل وأن المرء لو ترك بعض الرأس كاسيًا وبعضه عارياُ فقد ظلم الجزء الذي تركه عاريًا من الشعر فيتعرض للشمس يتعرض للرطوبة أو البرودة في حين أن القسم الأعلى من رأسه الشعر يذب عنه ويحميه من كل هذا . فهذا كله حرام ، لا يجوز حلق اللحية لأن حلقه اللحية حرام وكذلك لا يجوز القَزَع وما أشبه ذلك ويجب على هذا السائل أن يبحث عن مهنة أخري غير هذا ، فإذا كان الناس يقبلون أن يحلق الشعر الحلاقة الشرعية دون مخالفات فلا بأس بذلك وهذا قد يتعذر عليه بل الراجح أنه يتعذر عليه أن يفعل شيء من هذا وننصح له بأن يبحث عن مهنة أخري . أما كونه تزوج من هذا المال وبني بيته من هذا المال وغير ذلك فهذا نسأل الله أن يعفوا عنه وعفا الله عما سلف والذي لا يعلم الحكم الشرعي فهذا معفو عنه حتى تصل إليه الحجة الشرعية الرسالية التي يؤاخذ بمخالفتها .