المادة

حكم إسقاط الحمل قبل الأربعين يومًا ، وهل هناك كفارة ؟

 

الشيخ أبي إسحاق الحويني

 

إسقاط الجنين قبل الاثنين والأربعين يومًا التي جاءت في حديث حذيفة بن أسيد في صحيح مسلم ، هناك من أهل العلم من قال لا شيء عليها ، وهناك من قال يكره وهناك من قال حرام ، والذي أذهب إليه يحرم على المرأة أن تسقط حملها قبل الاثنين والأربعين يومًأ أي ستة أسابيع التي وردت في حديث حذيفة بن أسيد ، لكن لا شيء عليها لا صيام ولا دية ، إنما الصيام والدية يكونان بعد استكمال أربعة أشهر لأن الجنين يكون قد تخلق ويصير له أهلية الحياة ، صارت حياته كحياة أمه تمامًا ، وقتل الجنين بعد مائة وعشريين يوم يعتبر قتلاً فيه الدية وفيه الصيام ، أما قبل ذلك فإن لم يكن للمرأة ثمة حاجة أن تسقط فأنا اذهب إلى التحريم في هذا ولا شيء عليها إلا أن تستغفر الله تبارك وتعالى .

أما إذا كان لمرض عضال يصيبها أو لضرر محقق أو راجح يصيبها فأسقطت حملها قبل الاثنين والأربعين يوم فلا أري شيئًا عليها في ذلك .

تصميم وتطويركنون