عدد المواد : 31       عدد الاقسام : 0

المواد

الحج عن الأحياء
النيابة في الحج |
شخص يريد أن يحج عن والدته وهي حية؟

هذا ينظر في شأنها: فإن كانت عاجزة لكبر السن أو لمرض لا يرجى برئه فإنه يحج عنها، وهو مأجور لما ثبت في الصحيحين أن امرأة من خثعم قالت: (يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة أفاحج عنه، قال: حجي عنه، وهكذا سأله رجل قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الضعن أفأحج عنه قال: حجي عن أبيك واعتمري، فإذا كان الأب أو الأم عاجزين ضعيفين لكبر سنهما، أو لمرض أصابهما لا يرجى برؤه، شرع أن يحج عنهما ولدهما أو غيره من أقاربه، وهكذا إذا كان الأب ميتاً أو الأم ميتة يحج عنهما. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين....
الزوار : 298 01-10-2013
الشك في الموكل بالحج
النيابة في الحج |
قبل ثمان سنوات كلفت أحد الأشخاص بأن يحج عن والدتي مقابل مبلغ معين دفعته له كاملاً، ثم سمعت أخباراً من بعض الناس مفادها أن معظم الذين يحجون مقابل بعض المال يأخذون في الحجة الواحدة من أكثر من شخص، فلو صح هذا، هل الحجة التي نويتها لوالدتي صحيحة؟ أم هل يلزمني أن أحج عنها مرة ثانية؟ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء.

إذا كان الذي دفعت له المال ثقةً عندك مأموناً فلا يضرك ما تسمع من الكلام، الأصل أنه أدى ما عليه وحج عن أمك هذا هو الأصل في الثقة المأمون، فإن كان عندك شك فيه وحججت عن أمك من جهة نفسك فهذا خيرٌ إلى خير وفضلٌ إلى فضل، وإن كانت لم تحج فريضتها وقد خلفت مالاً وجب عليك الحج عنها من مالها، إذا كانت غنية حين ماتت ولم تحج، أما إذا كان الحج تطوعاً فالأمر في هذا واسع والحمد لله، وقد فعلت عنها خيراً، بأن استنبت من يحج عنها، والأصل أنه حج عنها إن شاء الله إذا كان ثقة، وإن حججت زيادة مرةً أو مرتين أو أكثر فلك أجر ذلك. جزاكم الله خيراً.
الزوار : 349 01-10-2013
من نوى أن يعتمر عن شخص ثم عدل عن نيته واعتمر عن نفسه
النيابة في الحج |
لقد قلت في النية بأنني سوف أعمل عمرة لجدي المتوفى, وفي نيتي أنها ستكون أول عمرة أعملها بعد أن قلت ذلك, ولكنني بعد ذلك أديت عمرة لنفسي، مع العلم بأنني اعتمرت قبل ذلك ثم نويت الحج متمتعة, فأديت عمرة أخرى وحج والحمد لله, ولم تكن عندي فرصة لأداء عمرة لجدي قبل

نعم حجك صحيح والعمرة صحيحة والحمد لله، لأن هذا ليس بنذر، هذا نية، ليس عليك شيء، متى تيسرت العمرة لجدك فلا بأس، وإلا العمرة التي فعلت صحيحة، والحج صحيح والحمد لله، لأن هذا ليس بنذر، نية، مجرد نية.
الزوار : 326 01-10-2013
امرأة تريد أن تحج عن أختها المتوفاة والتي كانت لا تصلي أحيانا
النيابة في الحج |
لي أخت تبلغ من العمر الثامنة عشرة توفيت بمرض القلب وهي لم تتزوج ولم تحج، ونويت أن أحج عنها، فهل يجوز لي ذلك، علماً بأنها كانت متهاونة في صلاتها أحياناً، وإن كان يجوز الحج عنها فهل الذي يحج عنها أنا، أم والدتي، أم أخي؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

إذا كانت لا تصلي بعض الأحيان فلا تحجي عنها لأن من ترك الصلاة كفر، وليس أهلاً لأن يحج عنه ولا يدعى له، أما إذا كانت تصلي ولكن ليست نشيطة، ولكن تصلي في كل وقت فإذا حججت عنها فأنت مشكورة ومأجورة ويكون تطوعاً منك، وإذا حجت عنها أمها أو غيرها من أقاربها فلا بأس، لكن لا بد أن يكون الذي يحج عنها قد حج عن نفسه، فإذا حج عن نفسه وحج عن غيره فلا بأس يعني من الأموات أو العاجزين كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة التي لا تستطيع الحج لا بأس أن يحج عنها غيرها من أقاربها ممن حج عن نفسه، فإذا كنت حججت عن نفسك وأردت التبرع لها بالحج فجزاك الله خيراً إذا كانت تصلي، أما إذا كانت تارةً وتارةً، تارة تصلي وتارة لا تصلي فلا تحجي عنها، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، فالصلاة أمرها عظيم وهي عمود الإسلام، من تركها أو تركها بعض الأحيان كفر، نسأل الله العافية.
الزوار : 321 01-10-2013
الحج لا يكون إلا عن واحد
النيابة في الحج |
(إنما الإعمال بالنيات) والله أعلم، وسؤالي هو: هل يجوز للمسلم أن يؤدي فريضة الحج بنيتين كأن يحج حجة بنية أنها عن نفسه وعن أحد والديه؟ أفادكم الله.

هذا يختلف: الحج لا يكون إلا عن واحد، فإذا نواه عن نفسه فهو لنفسه وإن نواه عن أبيه فهو لأبيه ويؤجر على بره بأبيه، وهكذا العمرة، فإذا اعتمر عن أبيه الميت أو عن أمه الميتة أو العاجزين لكبر سنهما فله أجر في ذلك لأنه قد بر بهما في هذا العمل، وهو يؤجر على هذا، لكن ما تكون الحجة على اثنين، الحجة لواحد والعمرة لواحد، فإن كان نواها عنه فهي له، وإن كان نواها عن أبيه فهي لأبيه، نواها عن أمه فهي لأمه، فإن نواها عنهما جميعاً عنه وعن أبيه صارت عنه فقط، لا تكون عن اثنين، فينبغي لمن أراد أن يبر أباه أن تكون الحجة له وحده، وهكذا أمه يحج عنها وحدها وهو يؤجر عن بره بهما وإحسانه إليهما. أما بعض الأعمال فيمكن أن تتنوع فيها النية، مثل صام يوم الخميس لفضل يوم الخميس ولأنه يرى في ذلك نشاطاً له على بعض الأعمال وقوة له على بعض الأعمال ولأسباب أخرى فلا بأس، لو صام يوم الخميس لفضله ولأنه يتقوى به على عمل أو لأنه يرتاح فيه ويرى فيه نشاطاً ومصلحة أخرى وفعله لهذا ولهذا فلا بأس، وهكذا لو صلى يتهجد بالليل لأنه يحب أن يتعبد في الليل ولأنه يرى أن في ذلك صحة لبدنه وهضماً لطعامه ونحو ذلك جمع الله له الخير، لكن ليس مثل من صلى لله قصداً فقط، ذاك يكون أكمل.
الزوار : 283 01-10-2013
الحج لمن نوي عنه الحج
النيابة في الحج |
لوالدتي أخوان، أحدهما قد حج والثاني لم يحج، وكلاهما قد توفي إلى رحمة الله، في العام الماضي أعطتني والدتي مبلغاً من المال وطلبت مني أن أبحث عن شخص يحج عن أخيها الذي لم يحج، فوجدت الشخص المطلوب واتفقت معه، ولكنه عندما طلب مني اسم الشخص الذي سيحج عنه ذكرت له اسم الذي قد حج؛ لأني لا أعرفه، وعندما أخبرت والدتي قالت لي: إنني قد أعطيته اسم أخيه، وقد تم الحج على هذا الأساس، فهل تكون الحجة للذي نوته والدتي، أم للذي تلفظت باسمه، وهل يلزمنا الحج عنه؟

الحج يكون لمن نوته الوالدة، أما الغلط بالأسماء لا يضر ولا يؤثر، الحج للشخص الذي لم يحج وهو الذي نوت الوالدة أن يكون الحج عنه والحمد لله.
الزوار : 347 01-10-2013
هل يجوز أن ينوي الإنسان بالحج له والعمرة لغيره في نفس الوقت؟
النيابة في الحج |
هل يجوز أن ينوي الإنسان بالحج والعمرة, أن ينوي في نفس الوقت بالحج له, والعمرة ينويها لوالدته؛ نظراً لأن الوالدة ضعيفة السمع والبصر, ولا تستطيع أن تؤدي العمرة؟

نعم، لا حرج إذا أراد الإنسان أن يحج عن نفسه ويعتمر عن أمه أو أبيه، أو العكس يعتمر عن نفسه ويحج عن أمه وأبيه لا بأس إذا كانت أمه ميتة أو أبوه ميت أو عاجزين، لكبر السن أو لمرض لا يرجى برؤه وقد حج عن نفسه وقد اعتمر عن نفسه مأجور، هذا من البر والصلة، من البر أن يحج عن أبيه الميت أو العاجز، ومن البر أن يحج عن أمه العاجزة أو الميتة، أو يعتمر عنهما، كل هذا من البر، إذا كانا ميتين أو عاجزين لكبر السن أو لمرض لا يرجى برؤه، كل هذا رخص فيه النبي -صلى الله عليه وسلم-.
الزوار : 347 01-10-2013
هل يجوز للزوج أن يرمي عن زوجته جميع الجمار؟
النيابة في الحج |
في رمي الجمار هل يجوز للزوج أن يرمي عن زوجته جميع الجمار، وذلك لأنه سيكون معه طفل رضيع، وإن تركه مع أحد وذهب ليرمي الجمار سيبكي هذا الطفل، وفي حالة عدم وجود طفل هل للزوجة أيضاً أن يرمي عنها الزوج؛ وذلك ليجانبها الزحام الشديد حتى وإن قويت على السير؟

هذا الموضوع فيه تفصيل والناس يخطئون فيه كثيرا، فإذا كانت المرأة قوية تستطيع الرمي وجب عليها الرمي في الليل أو في النهار، إذا كانت زحمة في النهار ترمي بالليل بعد غروب الشمس إلى آخر الليل، كله رمي، ليلة إحدى عشر وليلة اثني عشر وليلة ثلاثة عشر كله رمي، أما إذا كانت مريضة أو عجوز كبيرة أو عندها أطفال ليس عندهم من يحفظهم توكل زوجها أو غيره يرمي عنها والحمد لله، وهكذا الشيخ الكبير والمريض يوكلون، وهكذا الأطفال يرمي عنهم من حج عنهم، أما المرأة القوية التي قد عافاها الله تنظر الوقت المناسب وترمي فيه ولا توكل.
الزوار : 321 01-10-2013
أنب عن زوجتك وحج عن نفسك
النيابة في الحج |
إن لي زوجة وقد توفيت ولم تقض فريضة الحج، وأنا أريد أن أحج عنها، غير أنني لم أقض فريضة الحج عن نفسي، وما أدري هل يجوز لي أن أنيب واحدا يحج عنها وهل يجوز لي أن أنيب واحدا يحج عني؟ أفيدوني أثابكم الله

أما الميتة فجزاه الله خيراً إذا أناب من يحج عنها من الثقات الطيبين وإن أخر ذلك حتى يحج عن نفسه ثم يحج عنها فلا بأس ، أول يحج عن نفسه، يبدأ بنفسه أولاً وهذا هو الواجب ثم يحج عنها إذا شاء بعد ذلك ، وإن أحب أن يعجل حجها فيعطي بعض الثقات مالاً يحج عنها فلا بأس ، كله طيب.
الزوار : 288 01-10-2013
الحج عن الميت
النيابة في الحج |
هل الحج عن والدي بعد موته يجوز أم لا؟ لأنني وهبت حجة لوالدي رحمه الله بعد وفاته،

نعم، لا مانع أن تحج عن والدك وعن جدتك وعن أمك لا بأس وعن أخيك بعد وفاته، هذا من البر والصلة، وهكذا بعد عجزه إذا كان عاجزاً كبير السن لا يستطيع الحج، وهكذا الوالدة إذا عجزت وحججت عنها كل ذلك طيب.
الزوار : 321 01-10-2013
توفي وعليه فريضة الحج ولم يوص
النيابة في الحج |
توفي والدانا ولم يؤديا فريضة الحج ولم يوصيان بها، هل نحج عنهما وكيف يكون ذلك؟

إن كانا مؤسرين في حياتهما يستطيعان الحج من أموالهما وجب عليكم أن تحجوا عنهما من مالهما, وإن حججتم عنهما من غير مالهما تبرعاً منكم فلكم الأجر في ذلك، أما إذا كانا معسرين فليس عليكم حجٌ عنهما، أو كان أحدهما معسراً فليس عليكم حج عن المعسر، لكن إذا تبرعتم وحججتم فلكم أجرٌ عظيم وهذا من البر.
الزوار : 315 01-10-2013
هل يجوز تأدية فريضة الحج عن والدي المتوفي؟
النيابة في الحج |
هل يجوز لي تأدية فريضة الحج عن والدي المتوفى رحمه الله، وما الواجب علي أن أفعله في تأدية الفريضة؛ حتى تصح حجة والدي وتقبل عند الله بمشيئته تعالى؟

تحج عن والدك مثل ما تحج لنفسك، تحج عن والدك مثل حجك لنفسك، والأفضل أن تمتع، تأتي بعمرة من الميقات، ميقات بلدك إذا كنت من أهل نجد من السيل تطوف تسعى وتقصر هذه عمرة، ثم في اليوم الثامن تلبي بالحج وتذهب مع الناس إلى منى وإلى عرفات ثم مزدلفة ثم ترمي الجمار بعد يوم العيد والأيام الأخرى بالنية عن أبيك ثم تطوف وتسعى، تطوف وتسعى بحجك، وعند الخروج تطوف الوداع سبعة أشواط من دون سعي، هذا هو العمل يكون لأبيك، وإن حجيت حجاً مفرد، لبيت بالحج فقط، أو بالحج والعمرة جميعاً وقدمت إلى مكة بذلك، وبقيت على إحرامك ما تحللت طفت وسعيت وبقيت محرماً حتى ذهبت إلى منى وعرفات فإن عليك الطواف فقط ، طواف السعي الأول يكفي، الطواف الذي أتيت به عند القدوم مع السعي هذا كافٍ في مسألة السعي، ولكن تأتي بالطواف بعد الحج، يوم العيد أو بعد طواف الإفاضة في الحج، ثم طواف الوداع عند الخروج وليس عليك شيء إلا إذا كنت لبيت بالعمرة والحج قارناً فإنك تفدي عليك فدية ذبيحة تذبح في منى أو في مكة المكرمة بهذه النية، تأكل منها وتطعم الفقراء.
الزوار : 404 01-10-2013
الحج عن الميت والتوكيل في ذلك
النيابة في الحج |
لقد توفيت والدتي قبل أن تؤدي فريضة الحج، هل أنا ملزم بالحج عنها بعد أن وفقني الله بأداء هذه الفريضة عن نفسي، وهل يمكنني تكليف شخص آخر بالحج عن والدتي؟ أرجو إفادتي عن حكم الشرع في مسألة الحج عن الغير بصفة عامة

إذا كانت والدتك تستطيع الحج في حياتها لأنها ذات مال، فإنك تحجج عنها ثقة من الطيبين أو تحج عنها بنفسك وذلك أفضل، لأنك ولدها وأقرب الناس إليها، فإذا حججت عنها بنفسك فذلك أفضل إذا تيسر لك ذلك، وإن حجيت عنها بواسطة الثقات الطيبين فلا بأس، وهذا واجب إذا كانت في حال حياتها مستطيعة، فالواجب أن يحج عنها من مالها أو من نفسك من دون نظر إلى مالها من باب الإحسان إليها والبر بها فأنت مخير إن شئت أخرجت من مالها وإن شئت حججت عنها بنفسك، أو من مالك بواسطة الثقة الطيب المعروف بالديانة والخير والأمانة، والحج عن الغير مشروع وقد يجب إذا كان الغير توفي ولم يحج وهو مستطيع وجب أن يحجج عنه من ماله، أما إن كان لم تجب عليه الحجة لأنه فقير، فإن حج عنه أحد فلا بأس، وإن حج الإنسان عن أبيه أو عن أمه العاجزين فهذا مشكور وطيب ومن البر لكن لا يجب، لا يجب عليك أن تحج عن أبيك ولا عن أمك إلا إذا كانا قادرين في حياتيهما على الحج فتساهلا، فإنك تخرج من مالهما لمن يحج عنهما من الثقات الطيبين أو تحج عنهما بنفسك، وأما إذا كانا قد حجا أو كانا غير مستطيعين للحج فإنه يشرع لك أن تحج عنهما ولا يجب عليك، بل هذا من برهما.
الزوار : 331 01-10-2013
العمرة عن الغير
النيابة في الحج |
زوج أختي متوفى من عامين رحمه الله، نويت أن أعتمر له إن شاء الله، مع العلم أنني والحمد لله قد أديت فريضة الحج، فهل يجوز أن أذهب إلى مكة المكرمة وأعتمر لي وله؟ أفيدوني عن هذا،

إذا كنت قد اعتمرت لنفسك فلك أن تعتمر له جزاك الله خير من الميقات الذي تمر عليه تحرم من الميقات، أما إن كنت لم تعتمر لنفسك فإنك تبدأ بنفسك، تعتمر عن نفسك ثم تعتمر عنه إذا شئت وأنت على خير عظيم.
الزوار : 339 01-10-2013
حكم الحج عن من يستطيع أن يأدي المناسك ولكن ليس لديه القدرة المالية
النيابة في الحج |
هل يجوز أن أحج عن أمي التي ما زالت على قيد الحياة؛ نظراً لعدم استطاعتها المادية، لكنها يمكنها أداء المناسك، مع العلم بأنني حججت عن نفسي -والحمد لله- نسأل الله القبول؟

بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعــد: الأخ السائل ليس لك أن تحج عنها ما دامت تستطيع الحج بنفسها ولكن تبذل وسعك في أن تحججها من مالك إذا تيسر لك ذلك، أما الحج عنها فلا؛ لأن الحج عن الحي لا بد يكون لعجز لكبر السن، أو لمرض لا يرجى بره، كما جاء في ذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أما الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا قادرين فلا يحج عنهما، كما لا يحج عن الشباب، بل إن استطاع الحج فالحمد لله، وإلا فهو معذور، يقول الله سبحانه: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً (97) سورة آل عمران. من استطاع الزاد والراحلة، من استطاع ركوب السيارة، بالطايرة والمؤونة حج وإلا فلا حرج عليه والحمد لله، وليس عليك أن تحج عنها، بل إن قدرت أن تحججها من مالك فجزاك الله خيرا هذا من برها، وإلا فلا يلزمك الحج إلا إذا استطاعت من مالها هي.
الزوار : 298 01-10-2013
حكم الحج عن الوالدين
النيابة في الحج |
نويت أن أحج عن والدي في العام المقبل، فبماذا توجهونني، وهل هذه الهبة صحيحة؟

إذا كان والدك ميتاً أو عاجزاً لكبر سنه أو مرضٍ لا يرجى برؤه؛ شرع لك أن تحج عنه وأنت على خير عظيم، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -أن رجلاً قال له يا رسول الله: إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه وأعتمر؟ قال: (حج عن أبيك واعتمر)، وسألته امرأة عليه الصلاة والسلام قالت: إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: (حجي عن أبيك)، وأنت مأجور على ذلك وهذا من بره، أما إن كان حياً قادراً فلا تحج عنه، هو الذي يحج عن نفسه.
الزوار : 314 01-10-2013
الحج عن الوالدة
النيابة في الحج |
هل يجوز أن أحج عن والدتي، علماً بأني قد حجيت عن نفسي ووالدتي متوفاة؟

يستحب لك أن تحج عنها، وتعتمر
الزوار : 301 30-09-2013
تقدم الأم في الحج عنها ثم الأب
النيابة في الحج |
أنا شخص قد أديت الحج والعمرة والحمد لله، وعندي نية أن أحج وأعتمر لوالدي، فهل أبدأ بالوالد أم الوالدة، وهل يكون الحج للوالد أم للوالدة، وكذلك العمرة؟

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد.. فقد دلت الأدلة الشرعية على أن الأم حقها أعظم وأكبر من حق الوالد –الأب- ومن ذلك قوله -عليه الصلاة والسلام- لما سأله سائل قال: (يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب) وفي الصحيحين عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال لما سئل: (أي الناس أحق بحسن الصحبة؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك) فإذا كان الوالدان لم يحجا وقد ماتا قبل أن يحجا تبدأ بالأم, ثم تحج عن الأب، وهكذا إذا كان قد حجا جميعاً تبدأ بالأم، أما إذا كانت الأم قد حجت وهو لم يحج فابدأ بالأب في الحج عنها؛ لأنه ما حج وهي قد حجت والحمد لله، والحج عنهما قربة وطاعة, والصدقة عنهما والدعاء لهما والاستغفار لهما كله طاعة وقربة، حقٌ عليك ومشروع لك أن تدعو لهما وأن تستغفر لهما، وأن تتصدق عنهما هذا من البر بعد وفاتهما. جزاكم الله خيراً.
الزوار : 302 30-09-2013
الحج عن الجد المتوفى
النيابة في الحج |
ما حكم الحج عن الجد المتوفى -أبو الوالدة- من مالي الخاص، وليس هناك له مال؟ وجهوني -جزاكم الله خيراً- إذ أنه لم يحج عن نفسه.

أنت مشكور جزاك الله خيراً، الحج عنه طيب، وجزاك الله خيراً، هذا من البر والصلة، إذا حججت عنه، فأنت مشكور وجزاك الله خيراً.
الزوار : 284 30-09-2013
الحج عن الأم قبل الأب
النيابة في الحج |
توفيت أمي وأنا صغيرة مع أعمامي، وقد كانت بعيدة عني، أعطت أحد أقاربي أمانة أن يحج عنها؛ لأن أبي كان متوفى أيضاً، لكني سمعت من بعض الأشخاص أنه لا يجوز الحج عن الأم قبل الأب، فما مدى صحة ذلك؟

هذا غلط، لا بأس، هذا غلط الذي سمعت أنه لا يحج عن الأم قبل الأب هذا غلط، بل يحج عن الأم قبل الأب والأب قبل الأم ولا حرج في ذلك، والأم أحق بالبر، حقها أعظم من حق الأب، فإذا حج الإنسان عن أمه قبل أبيه فلا حرج، بل قد أصاب السنة والفضل، لأن حقها أعظم، (سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له رجل: يا رسول الله ؟ من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال : أمك، قال ثم من؟ قال : أمك، قال ثم من؟ قال : أمك، قال ثم من ؟ قال أبوك)، وفي الحديث الآخر (يقول - صلى الله عليه وسلم -لما سأله سائل: يا رسول الله من أبر؟ قال : أمك ، قال ثم من ؟ قال : أمك، قال : ثم من؟ قال : أمك . قال ثم من ؟ قال : أباك ثم الأقرب فالأقرب). فالأب في الرابعة، فإذا كانا ما حجا جميعاً يبدأ بالأم أفضل، ثم يحج عن الأب إذا كانا ماتا ولم يحجا، أما إذا كان أحدهما قد حج فحج عن الذي لم يحج وإن حج عنهما مراتٍ كثيرة فهذا من البر وجزاهم الله خيراً، سواء كان الحاج ابنهما أو بنتهما أو أخاهما أو أختهما، الأمر واسع والحمد لله.
الزوار : 294 30-09-2013
[ 1 ] [ 2 ] [ التالي ]

تصميم وتطويركنون